الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 383 سنة 21 ق – جلسة 29 /11 /1951 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
العدد الأول – السنة 3 – صـ 159

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1951

القضية رقم 383 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
وقف تنفيذ حكم مطعون فيه. إقامته على أن المطعون عليهم معدمون. الاستدلال على ذلك بعجزهم عن دفع الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب. عدم تقديمهم ما يثبت ملاءتهم. جواز وقف تنفيذه.
إذا كان الطاعن قد بني طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض، مستدلاً على ذلك بعجزهم عن دفع باقي الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملاً بالمادة 427 من قانون المرافعات.


الوقائع

في يوم 22 من سبتمبر سنة 1951 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 17 من إبريل سنة 1951 في الاستئناف أرقام 612، 724، 725، 748، 749 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل في هذا الطعن وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مصر للفصل فيها مجدداً مع إلزام المطعون عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 24 من سبتمبر سنة 1951 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن – وفي 23 من أكتوبر سنة 1951 قدم الطاعن طلباً لتحديد جلسة للنظر في طلب وقف التنفيذ – فحددت لنظره جلسة 22 من نوفمبر سنة 1951 – وأعلن المطعون عليهم بها في 3 و10 منه وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة… إلخ.


المحكمة

… من حيث إن الطاعن يبني طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا يجدي الرجوع عليهم إذا ما نفذوا الحكم المطعون فيه ثم نقض واستدل على ذلك بأنهم عجزوا عن دفع باقي الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب حتى أنه اضطر للوفاء بها ليتسنى له استخراج صورة رسمية من الحكم ليقدمها في طعنه الحالي.
ومن حيث إن المطعون عليهم لم يقدموا ما يثبت ملاءتهم ويدحض حجة الطاعن في طلبه واكتفوا بأنهم على استعداد للموافقة على وقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن إذا قبل الطاعن إيداع المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة.
ومن حيث إن الطاعن لم يقبل أن يودع خزانة المحكمة سوى المبلغ المقضي به لمن أعلنه بالحكم ولهذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإيداع.
ومن حيث إن المحكمة ترى من الظروف السابق بيانها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 427 من قانون المرافعات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات