الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7447 لسنة 63 ق – جلسة 13 /06 /1995 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 46 – صـ 865

جلسة 13 من يونيه سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة وعبد الباسط أبو سريع.


الطعن رقم 7447 لسنة 63 القضائية

(1 – 4) عمل "العاملون بالقطاع العام: ترقية، ندب".
ترقية العاملين بالقطاع العام. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية يتوافر شروط شغلها فيمن يرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاية. حق جهة العمل في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة واختيار الأصلح لها. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة المواد 10، 33، 34 ق 48 لسنة 1978.
وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها. لا يعني بذاته تعسفاً في استعمال الحق.
الشركة. عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية لديها في تاريخ معين.
ندب العامل في وظيفة تعلو الوظيفة التي يشغلها. عدم أحقيته في المطالبة بها.
1 – النص في المواد 10، 33، 34 من القانون 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام يدل على أن المشرع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلاَّ لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها في ذلك إلاَّ عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة.
2 – أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعني بذاته تعسفاً في استعمال الحق.
3 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه لا إلزام على الشركة في شغل الوظائف الخالية لديها في وقت معين.
4 – المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سبباً للمطالبة بهذه الوظيفة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى 2084 لسنة 1987 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى إحدى وظائف الدرجة الأولى بالقطاع الإداري بمصنع غزل أسيوط منذ استحقاقه لها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لذلك أنه عمل بالحكومة والقطاع العام منذ 19/ 10/ 1960 وفي 1/ 11/ 1975 نقل للعمل لدى الطاعنة وتدرج في وظائفها إلى أن رقي إلى وظيفة "رئيس قسم التنظيم" بالدرجة الثانية مجموعة الوظائف المكتبية اعتباراً من 31/ 12/ 1977، وإذا استوفى شروط الترقية إلى الدرجة الأولى أدرجت الطاعنة اسمه في كشوف المستحقين للترقية في السنوات من 1983 حتى 1986 ومع ذلك لم تقم بترقيته دون مبرر ورقت من هم دونه رغم وجود وظيفتين شاغرتين بالقطاع الإداري بمصنع أسيوط وأنه استوفى شروط شغل كل منهما فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقد تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1989 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 22 لسنة 64 ق أسيوط. وبتاريخ 8/ 1/ 1990 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن 899 سنة 60 ق وبتاريخ 28/ 1/ 1993 قضى بنقض الحكم والإحالة. وبتاريخ 2/ 8/ 1993 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وفقاً لأحكام القانون 48 لسنة 1978 تتم بالاختيار من يبن المرشحين للترقية – بعد استيفائهم لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها التي وضعها مجلس الإدارة ومنها أن يرشح للترقية من رئيسه المباشر وإذا قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الدرجة الأولى دون أن يرشح من قبل رئيسه المباشر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام 48 لسنة 1987 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن وفي المادة 33 منه على أن "…. تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز…" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" إنما يدل على أن المشرع جعل ترقية العاملين بالقطاع العام لا تتم إلاَّ لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة تتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغلها وأن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار على أساس الكفاية وأنه ناط بجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بحسب ظروف وطبيعة نشاط الشركة ومنحها وحدها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية ولا يحدها في ذلك إلاَّ عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه متنكبة وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتغياها في اختيارها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة. لَماَّ كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع ضوابط ومعايير للترقية إلى وظائف الدرجة الأولى ومن بينها أن يكون العامل مرشحاً للترقية من قِبَل رئيسه المباشر. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1/ 5/ 1989 دون أن يُرشحه رئيسه المباشر للترقية استناداً إلى وجود وظائف شاغرة من ذات المجموعة التي تنتمي إليها وظيفة المطعون ضده الحالية، وسبق صدور قرار بتكليفه بعمل رئيس قسم التنظيم بمصنع غزل أسيوط بالإشراف على إدارة الأفراد بالمصنع إضافة إلى عمله في حين أن مجرد وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها لا يعني بذاته تعسفاً في استعمال الحق ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا إلزام على الشركة في شغل الوظائف الخالية لديها في وقت معين – كما أن ندب العامل للقيام بمهام تعلو وظيفته لا ينهض سبباً للمطالبة بهذه الوظيفة فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ولما كان الطعن للمرة الثانية وينصب على ذات ما طُعن عليه في المرة الأولى – ترقية المطعون ضده دون ترشيح من رئيسه – وجب على المحكمة أن تحكم في الموضوع عملاً بالمادة 269/ 4 مرافعات ولما تقدم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات