الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6811 لسنة 58 ق – جلسة 29 /04 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 659

جلسة 29 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشرى الشوربجى وحسن أبو المعالى أبو النصر.


الطعن رقم 6811 لسنة 58 القضائية

اشكال فى التنفيذ "نظره والحكم فيه". اختصاص "الاختصاص الولائى". محكمة أمن الدولة "طوارئ". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الاشكال فى تنفيذ حكم جنائى. ماهيته ؟
وجوب أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من إحدى محاكم جهة القضاء العادى وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. حتى ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم بنظر الاشكال فيها.
الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة "طوارئ" غير قابلة للطعن عليها. صيرورتها نهائية بعد التصديق عليها. أثر ذلك: انتفاء الاختصاص الولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بنظر الاشكال فى تنفيذ الحكم الصادر منها.
من المقرر أن الاشكال – تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، وإذ كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ " وهى جهة قضاء استثنائى، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال فى تنفيذ ذلك الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه – لم يقم بعرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجى خلال مواعيد العمل الرسمية وطلبت عقابه بالمواد 1/ أ – هـ، 56، 57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمادتين 17، 20 من قرار وزير التموين رقم 516 لسنة 1984 والقرار 119 لسنة 1980 ومحكمة أمن الدولة الجزئية طوارئ بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه والغلق لمدة 24 ساعة والاشهار لمدة مساوية لمدة الحبس. استشكل المحكوم عليه فى تنفيذ هذا الحكم. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – منعقدة فى هيئة غرفة مشورة – قضت حضوريا بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين التصديق عليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة بنظر النزاع وليس لها الحق فى الفصل فيه لأنه طبقا للمادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ فإن لرئيس الجمهورية دون غيره حق التصدى للحكم النهائى الصادر من محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يقبل القول باختصاص جهه أخرى بذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" لمحاكمة المطعون ضده عن جريمة عدم عرض الكمية المقررة من الخبز الأفرنجى خلال مواعيد العمل الرسمية فقضت تلك المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه خمسمائة جنيه والغلق لمدة أربع وعشرين ساعة وشهر الحكم لمدة مساوية لمدة الحبس فأقام المطعون ضده اشكالا فى تنفيذ هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة بمحكمة الاسكندرية الابتدائية التى قضت بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه لحين التصديق عليه. لما كان ذلك، وكان أن الاشكال – تطبيقا للمادة 524 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقا للمادتين 524، 525 من قانون الاجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادى بنظر الاشكال فى التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من إحدى محاكم تلك الجهة وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، وإذ كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادرا من محكمة أمن الدولة الجزئية "طوارئ" وهى جهة قضاء استثنائى، وكانت المادة 12 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد حظرت الطعن بأى وجه من الوجوه فى الأحكام الصادرة من هذه المحكمة كما نصت على أن تلك الأحكام لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية فإنه يغدو جليا أنه لا اختصاص ولائى لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الاشكال فى تنفيذ ذلك الحكم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والقضاء بعدم اختصاص محكمة الاسكندرية الابتدائية ولائيا بنظر الاشكال.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات