الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 405 لسنة 51 ق – جلسة 02 /03 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 282

جلسة 2 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، أحمد شلبي، مرزوق فكري عبد الله وجرجس أسحق عبد السيد.


الطعن رقم 405 لسنة 51 القضائية

شفعة. "الشفعة بسبب الجوار".
حق الأخذ بالشفعة في الأراضي الزراعية بسبب الجوار شرطه. ملاصقة أرض الجار للأرض المبيعة من جهتين. مجاورة الجار للأرض المبيعة بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما في إحدى جهات هذه الأرض. لا يبيح له الأخذ بالشفعة. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 396 من القانون المدني يدل على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة في تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها، إذ أسند التلاصق بالشروط التي ذكرها إلى أرض الجار. ولما كان التلاصق من جهتين وصفاً وارداً على أرض الشفيع بصيغة الفرد، فإن هذا الوصف لا يتوافر إذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما في إحدى جهات هذه الأرض إذ أن المشرع ركز اهتمامه في تحديد أوصاف أرض الشفيع. دون الأرض المشفوع فيها مما يقتضي القول بأن ملاصقة هذه الأرض بقطعتين لا يؤدي إلى ثبوت الشفعة فيها لمالكها، ذلك لأن الشفيع إنما يستند في شفعته في هذا الغرض إلى عقارين منفصلين فلا يصدق على أي منهما وصف المجاورة من جهتين [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 350 لسنة 1975 محكمة شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعن وباقي المطعون عليهن طالباً الحكم بأحقيته في أخذ الحصة المبيعة في العقار المبين بصحيفتها بالشفعة مقابل الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة. وقال شرحاً للدعوى أن المطعون عليهن من الثانية إلى الرابعة بعن إلى الطاعن مساحة 7 ط مشاعاً في 12 س 12 ط المبينة بالصحيفة ولقاء ثمن قدره 280 ج، وإذ يملك الباقي من هذه المساحة وقدره 12 س 5 ط فقد أعلنهم في 10/ 4/ 1975 برغبته في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة، ولما أنكروا عليه حقه في ذلك أودع الثمن خزانة المحكمة وأقام الدعوى للحكم له بطلباته وبتاريخ 15/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبير وبعد تقديم التقرير حكمت في 28/ 11/ 1979 برفض الدعوى استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 12 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم في 8/ 1/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون عليه الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن أطيان المطعون عليه الأول المشفوع بها تحد العقار المشفوع فيه من الناحيتين الشرقية والغربية وأن هذا الأمر ثابت من تقرير الخبير في حين أن الثابت به أن الأرض المشفوع بها والتي تبلغ مساحتها 12 س و5 ط تحد الأطيان المشفوع فيها من الناحية الشرقية فقط ولا يغير من ذلك أن الخبير وهو بسبيل بيان الحد الغربي للأرض المشفوع فيها أثبت أن بهذا الحد مساحة دون القيراط منزرعة بمعرفة المطعون عليه الأول ولم يذكر الخبير أنها مملوكة أو أنها تكمل لأرض المشفوع بها ومن شروط الأخذ بالشفعة ملكية الشفيع لما يشفع به ولا يكفي أن يكون حائزاً وواضعاً اليد بنية التملك دون أن يتم له التملك فضلاً عن أنه يشترط في الشفعة للجار المالك أن يحد بحدين من حدود أرضه الواحدة التي يشفع بها الأرض المشفوع فيها إلا أن الشفعة لا يمكن أن تكون بين ثلاث عقارات يشفع بعقارين منها، وإذ قام الحكم المطعون فيه على أن الأرض المشفوع بها تجاوز الأرض المشفوع فيها من حدين فإنه يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق وعلى واقعة لا سند لها فيها مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الشفعة في الأراضي الزراعية بسبب الجوار مقررة بنص البند 3 من الفقرة هـ من المادة 396 من القانون المدني "إذا كانت أرض الجار ملاصقة الأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل "ويدل النص على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة في تقرير الأخذ بالشفعة بمجاورة أرض الجار الشفيع من جهتين من جهاتها للأرض المشفوع فيها إذ أسند التلاصق بالشروط التي ذكرها إلى أرض الجار، ولما كان التلاصق من جهتين وصفاً وارداً على أرض الشفيع بصيغة المفرد، فإن هذا الوصف لا يتوافر إذا كان الشفيع يجاور الأرض المشفوع فيها بقطعتين منفصلتين يملك كل منهما في إحدى جهات هذه الأرض إذ أن المشرع ركز اهتمامه في تحديد أوصاف أرض الشفيع دون الأرض المشفوع فيها، مما يقتضي القول بأن ملاصقة هذه الأرض بقطعتين لا يؤدي إلى ثبوت الشفعة فيها لمالكها ذلك لأن الشفيع إنما يستند في شفعته في هذا الغرض إلى عقارين منفصلين، فلا يصدق على أي منهما وصف المجاورة من جهتين لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على تقرير الخبير المودع ملف الطعن أنه انتهى إلى أن الأطيان المشفوع بها البالغ مساحتها 12 س 5 ط مملوكة للمطعون عليه الأول ملكية مفرزة وتحد الأطيان المشفوع فيها من الناحية الشرقية ثم أورد الخبير في الصحيفة رقم 2 من التقرير أن بالحد الغربي للأرض المشفوع فيها مساحة دون القيراط منزرعة بمعرفة المطعون عليه الأول وكان البين من التقرير والرسم الكروكي بالصحيفة رقم 6 من محضر أعمال الخبير أن هذه المساحة منفصلة عن الأرض المشفوع بها ولا اعتراض من الخصوم على ذلك فإن شروط الشفعة بسبب الجوار لم تتوافر لعدم ملاصقة الأرض المشفوع بها البالغ مساحتها 5 ط 12 س في حدين منهما للأرض المشفوع فيها حيث لا شفعة بسبب الجوار – على ما سلف البيان – بقطعتين منفصلتين تلاصق كل منهما في حد واحد الأرض المشفوع فيها، وإذ خالف الحكم المطعون عليه هذا النظر وأقام قضاءه بحق المطعون عليه الأول في الشفعة بسبب الجوار المنصوص عليه في البند 3 من الفقرة هـ من المادة 396 من القانون المدني سالف الذكر قولاً منه أن الثابت من تقرير الخبير أن أرض المطعون عليه الأول المشفوع بها تحد العقار المشفوع فيه من شرق ومن غرب فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالتقرير والخطأ في الإسناد ومخالفة القانون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه – ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض دعوى المطعون عليه الأول.


[(1)] طعن رقم 31 لسنة 11 ق – جلسة 7/ 12/ 1944، مجموعة 25 سنة ص 706، 707.
طعن رقم 158 لسنة 21 ق – جلسة 22/ 10/ 1953، 4، 5؛ 6.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات