الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1858 لسنة 51 ق – جلسة 01 /03 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 278

جلسة أول مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فودة نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، إبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.


الطعن رقم 1858 لسنة 51 القضائية

عمل. مؤسسات صحفية. "العاملون بالمؤسسات الصحفية".
المؤسسات الصحفية. فيما يجاوز مسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية. ومزاولة الاستيراد والتصدير. من أشخاص القانون الخاص. أساس ذلك. علاقة المؤسسات الصحفية بالعاملين فيها. تحكمها القواعد المنصوص عليها في القانون المدني وقانون العمل. علة ذلك.
عمل. عقد العمل. "إنهاء عقد العمل".
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة. أثره. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. الاستثناء. كون الفصل بسبب النشاط النقابي م 694، 695 مدني م 72 و74 ق 91 لسنة 1959.
1 – المؤسسات الصحفية هي مؤسسات خاصة رأي المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة – بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القانون 48 لسنة 1978.
2 – الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – الذي يحكم واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض. وكان المشرع استثناءً من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي في هذا الخصوص. وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفاً. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام على الطاعنة – مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر الدعوى رقم 807 لسنة 1980 عمال كلي شمال القاهرة. بطلب الحكم أصلياً بعدم الاعتداد بقرار فصله. وبأحقيته في اقتضاء أجره من تاريخ الفصل، واحتياطياً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له تعويضاً مقداره 100000 ج وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المؤسسة الطاعنة كسكرتير تحرير لجريدة الجمهورية. وفي 18/ 5/ 1974 عين رئيساً للتحرير، وفي 24/ 1/ 1980 أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة. وإذ أصدرت المؤسسة قراراً في 19/ 2/ 1980 بفصله من عمله دون مبرر وقد أصابته أضرار من هذا الفصل. فقد أقام الدعوى بطلباته أنفة البيان. وبتاريخ 10/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للطلب الأصلي لسابقة الفصل فيه بالحكم رقم 232 لسنة 1980 عمال جزئي القاهرة وبرفض الطلب الاحتياطي استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة. وقيد الاستئناف برقم 460 لسنة 98 ق. وبتاريخ 13/ 6/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. وبعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمة المطعون عليه الحاصل في 19/ 2/ 1980 وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له أجره الشهري بواقع 521، 355 ج من تاريخ الفصل، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه. الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان المطعون عليه قد التحق بالعمل لديها كسكرتير لتحرير جريدة الجمهورية بموجب عقد عمل. ثم عين أخيراً رئيساً لتحرير هذه الجريدة وصدر قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي – في ذلك الوقت – بتعيينه عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة. وأصبحت له بها علاقتان علاقة مصدرها عقد العمل وأخرى أساسها قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي. وكان قرار الطاعنة بإحالته إلى التقاعد لبلوغه سن الستين مقصوراً على إنهاء العلاقة التي أنشأها عقد العمل ولم يمس العلاقة التي أوجدها قرار رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي – وكان لا يجوز إعادة العامل المفصول إلى عمله إلا في الحالة التي نصت عليها المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعادة المطعون عليه إلى العمل في غير هذه الحالة. يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت المؤسسات الصحفية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي مؤسسات خاصة رأي المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها وتنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما اعتبرها في حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية وفيما يختص بمزاولة الاستيراد والتصدير ومن ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص وبالتالي تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل ولا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1978. وكان الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 – الذي يحكم واقعة الدعوى – أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة. وأن هذا الإنهاء تقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناءً من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي العربي في هذا الخصوص. وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفاً. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب بدون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات