الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 10856 لسنة 59 ق – جلسة 18 /04 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 634

جلسة 18 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلى الصادق وبدر الدين السيد.


الطعن رقم 10856 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضى المدة". تقادم "انقطاعه". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خلو رجل. ايجار أماكن.
انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادة 15 إجراءات.
الإجراءات القاطعة لمدة انقضاء الدعوى الجنائية ؟ المادة 17 إجراءات.
مثال لتسبيب معيب للقضاء برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
إيجار أماكن. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قانون "تفسيره".
شرط توافر جريمة تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة فى الموعد المحدد ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة فى جريمة تسليم وحدة سكنية فى الموعد المحدد.
1 – لما كان قانون الاجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى….. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن المجنى عليه أبلغ بتاريخ 3 من فبراير سنة 1986 من أنه بتاريخ 7 من فبراير سنة 1983 كان قد استأجر شقة من الطاعن وأن الأخير اقتضى منه مبلغ ستة آلاف جنيه نظير تحرير العقد فى ذات التاريخ بيد أن هذا الأخير لم يسأل فى محضر جمع الاستدلالات إلا بتاريخ 9 من فبراير سنة 1986، أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع جريمة تقاضى الطاعن خلو رجل ولم يحدث خلال هذه المدة أى إجراء من الإجراءات القاطعة لمدة انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بحسب صريح نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن فى هذا الخصوص قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة بمضى المدة.
2 – لما كان نص المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أن "يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض"، ونصت الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون المشار إليه على أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3/ 1، 69، 70/ 1، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ونص فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة"، كما نص فى المادة 23 منه على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة… الخ ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن الزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977"، ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر جريمة تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة فى الموعد المحدد اتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتض فى الموعد المحدد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة فى حق الطاعن دون أن يبين الواقعة أو يستظهر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان، رغم أنه ضمن مدوناته أن المجنى عليه تسلم الشقة من الطاعن وهو ماقد تنقضى معه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بشأن التهمة الثانية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه: أولا: تخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد وهو ستة أشهر من تاريخ التعاقد. ثانيا: تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الايجار كخلو رجل. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالحبس ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة 9600 جنيه ومثلها لصندوق الاسكان ورد مبلغ 4800 جنيه للشاكى وكفالة مائة جنيه لايقاف التنفيذ وعن التهمة الثانية بالحبس ستة أشهر مع الشغل والزامه بأن يؤدى للشاكى مثلى مقدار المقدم 2400 جنيه وكفالة مائة جنيه لايقاف التنفيذ استأنف المحكوم عليه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا أولا: بقبول الاستئناف شكلا. ثانيا: برفض الدفع المبدى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. ثالثاً: برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ …….. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تقاضى خلو رجل والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد قد اخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق وشابه فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه رد على دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بأن مجرد تقديم المجنى عليه شكواه لمأمور الضبط القضائى يقطع التقادم فى حين أنها من إجراءات الاستدلال التى لا تقطع التقادم إلا إذا اتخذت فى مواجهة المتهم ولا يعتبر كذلك استدعاء المتهم للحضور، هذا والثابت من الأوراق أن المجنى عليه أقر أنه استلم الشقة وكان يقوم باعدادها للسكنى ثم منعه الطاعن من دخول العقار، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ولما كان يبين من مطالعة أوراق الدعوى أن الشاكى…….. أبلغ بتاريخ 3/ 2/ 1986 من أنه بتاريخ 7/ 2/ 1983 تعاقد مع المتهم على استئجار وحدة واقتضى المتهم مبلغ ستة آلاف جنيه خارج نطاق عقد الايجار وأنه بعد أن استلم العين قام بإجراء بعض التشطيبات بها قام المتهم بمنعه من دخول العقار، حيث انتقل محرر المحضر لسؤال المتهم بتاريخ 4/ 2/ 1986 ولم يجده وتمكن من سؤاله بتاريخ 9/ 2/ 1986 عما هو منسوب إليه. وحيث إن من المقرر على سند من نص المادة 17. أ. ج (تنقطع المدة بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بوجه رسمى…..) ولما كان إجراء الاستدلال الذى أتخذ فى مواجهة المتهم هو إبلاغ المجنى عليه للشرطة بالواقعة تم بتاريخ 3/ 2/ 1986 أى قبل اكتمال المدة اللازمة للتقادم هو بتاريخ وقوع الاجراء وليس الاخطار فقد يتأخر اخطاره فهذا لا قيمة له فى احتساب تاريخ قطع التقادم فهذا التاريخ بيدأ منذ لحظة وقوع الاجراء. وحيث إن الاجراء تم قبل اكتمال المدة واستوفى هذا الاجراء شرط صحته وهو إعلان المتهم لشخصه مما يقطع المدة ولا عبرة بحدوث الإعلان بعد فوات ميعاد التقادم مما يكون معه الدفع لم يصادف صحيح القانون". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات الجنائية يقضى فى المادتين 15، 17، منه بانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو باجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمى….. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة, أن المجنى عليه أبلغ بتاريخ 3 من فبراير سنة 1986 من أنه بتاريخ 7 من فبراير سنة 1983 كان قد استأجر شقة من الطاعن وأن الأخير اقتضى منه مبلغ ستة آلاف جنيه نظير تحرير العقد فى ذات التاريخ، بيد أن هذا الأخير لم يسأل فى محضر جمع الاستدلالات إلا بتاريخ 9 من فبراير سنة 1986، أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من يوم وقوع جريمة تقاضى الطاعن خلو رجل ولم يحدث خلال هذه المدة أى إجراء من الإجراءات القاطعة لمدة انقضاء الدعوى الجنائية المنصوص عليها فى المادة 17 من قانون الاجراءات الجنائية، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضى المدة بحسب صريح نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دفع الطاعن فى هذا الخصوص قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لهذه الجريمة بمضى المدة. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال فى بيان وقائع الدعوى إلى الحكم المستأنف، انتهى إلى ثبوت تهمة عدم تسليم الوحدة السكنية فى الموعد المحدد وذلك بقوله: "وكانت التهمة الثانية أيضا وهى عدم تسليم الوحدة السكنية ثابته فى حق المتهم باقراره لا يقدح فى ذلك أنه سلم العين لفترة من الوقت إذ أن العبرة فى هذا الاتهام هو تحقيق عدم الانتفاع بالعين محل التعاقد سندا على نص المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولا يقدح فى ذلك أيضا قوله أن الشاكى غير أوصاف العين إذ أن للمتهم – يوضح ما يدعيه – أن يلجأ للقضاء المدنى طالبا فسخ العقد مما ينبغى معه والحال كذلك "فسخ العقد"، وكان الحكم المستأنف قد خلا من بيان وقائع الدعوى واقتصر فى التدليل على ثبوت التهمة على قوله: وعن جريمة التخلف عن التسليم فهى ثابته من أقوال الشاكى وشهوده إضافة إلى أن الحاضر عن المتهم لم يتعرض لذلك الاتهام الأمر الذى ترى معه المحكمة ثبوته ثبوتا كافيا فى حقه ويتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 اجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان نص المادة 71 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد جرى على أن "يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعهد إلى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما أعدت له من أغراض"، ونصت الفقرة الأولى من المادة 80 من القانون المشار إليه على أن "يعاقب على مخالفة أحكام المواد 3/ 1، 69، 70/ 1، 71 بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وإذ صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ونص فى الفقرة الأولى من المادة 24 منه على أنه "فيما عدا العقوبة المقرر لجريمة خلو الرجل تلغى جميع العقوبات المقيدة للحرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وذلك دون إخلال بأحكام المادة السابقة"، كما نص فى المادة 23 منه على أنه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور بذاته أو بالواسطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة… الخ ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلا عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الآخر مثلى مقدار المقدم وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977"، ومفاد ما تقدم أنه يشترط لتوافر جريمة تخلف المالك عن تسليم الوحدة المؤجرة أو المباعة فى الموعد المحدد إتفاق الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضي فى الموعد المحدد، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بثبوت الجريمة فى حق الطاعن دون أن يبين الواقعة أو يستظهر شروط تطبيق نص المادة 23 آنف البيان، رغم أنه ضمن مدوناته أن المجنى عليه تسلم الشقة من الطاعن وهو ما قد تنقضى معه الجريمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ويعجز محكمة النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص، ويتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بشأن التهمة الثانية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات