الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 356 لسنة 45 ق – جلسة 25 /01 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 188

جلسة 25 من يناير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم فوده نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، وإبراهيم زغو، ماهر قلادة وصلاح محمد أحمد.


الطعن رقم 356 لسنة 45 القضائية

تأمينات اجتماعية "الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون".
قرارات وزير العمل 22 لسنة 1969 و7 لسنة 1970 و117 لسنة 1970 بشأن حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون. ورودها على سبيل الحصر استناداً إلى التفويض الوارد في القانون. م 8 ق 63 لسنة 1964 المعدل بالقانون 4 لسنة 1969. استقالة العامل للاشتغال في التجارة لحساب نفسه. لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية.
لما كانت المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون 63 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية صرف له تعويض الدفعة الواحدة طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.. (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً، وفي حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية… وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية". وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7 و117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة 81 المذكورة مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما وردت في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر وذلك بالاستناد إلى تفويض القانون ذاته وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن استقالة الطاعن من عمله لاشتغاله في التجارة لحساب نفسه لا تعد من الحالات الواردة حصراً وإنها لا تعد خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 48 سنة 1973 عمال كلي الإسكندرية على المطعون عليها – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1024 ج و154 م والفوائد القانونية – وقال بياناً لها، إنه كان يعمل بمكتب الأستاذ…..، حتى استقال من خدمته في 30 يوليو سنة 1971 لاشتغاله بالتجارة لحساب نفسه فيكون قد خرج نهائياً عن نطاق تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 سنة 1964، ويحق له اقتضاء تعويض الدفعة الواحدة ومقداره 1024 ج و154 م، وإذ رفضت الهيئة المطعون عليها صرفه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 31 يناير سنة 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وقيد الاستئناف برقم 248 سنة 30 ق، وبتاريخ 9 يناير سنة 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين – ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه، أقام قضاءه برفض الدفع الذي أبداه بعدم دستورية قرارات وزير العمل رقم 22 سنة 1969، 17، 117 سنة 1970، على أن التفويض التشريعي المعطى لوزير العمل بالقانون رقم 4 سنة 1969 تفويض مطلق غير مقيد، وتبعاً لذلك فإن الحالات التي وردت به تكون قد وردت على سبيل الحصر، في حين أن الحالات التي جاءت بقرارات وزير العمل سالفة الذكر قد وردت على سبيل المثال لا الحصر والقول بغير ذلك يتضمن إلغاءاً وتعديلاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1964، وهو ما لا يملكه الوزير، كما وأن الحكم قد استند إلى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 4 سنة 1969، باعتبار أنه لا يعد من حالات الخروج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، حالة العامل الذي يستقيل للاشتغال لحساب نفسه، في حين أنه لا يجوز الرجوع إلى حكمة التشريع طالما كان نص المادة الثانية من القانون رقم 63 سنة 1964 واضحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن ترك الطاعن العمل لاشتغاله بالتجارة لحساب نفسه لا يعتبر خروجاً نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 81 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 سنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 4 لسنة 1969 تنص على أنه "إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية، صرف له تعويض الدفعة الواحدة، طبقاً للقواعد والنسب الآتية عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين ( أ )…. (ب) في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون، وكانت مدة الاشتراك تقل عن 240 شهراً، وفي حالة مغادرة البلاد نهائياً أو الهجرة، يكون التعويض وفقاً للنسب الآتية….. وتحدد حالات خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق هذا القانون بقرار يصدر من وزير العمل، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية". وكان وزير العمل قد أصدر بموجب هذا التفويض القرارات أرقام 22 لسنة 1969، 7، 117 لسنة 1970 بتحديد حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون والتي تجيز للمؤمن عليهم صرف تعويضات الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادة المذكورة، مما يبين معه أن تحديد هذه الحالات إنما وردت في قرارات وزير العمل على سبيل الحصر، وذلك بالاستناد إلى تفويض من القانون ذاته، وبما لا يجوز معه إضافة حالات أخرى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن استقالة الطاعن من عمله، لاشتغاله في التجارة لحساب نفسه لا تعد من الحالات الواردة حصراً، وإنها لا تعتبر خروجاً نهائياً من نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية تجيز صرف تعويض الدفعة الواحدة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، مما يكون النعي عليه بسببي الطعن قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات