الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 6257 لسنة 56 ق – جلسة 12 /04 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 612

جلسة 12 من ابريل سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة وزكريا الشريف ومحمد طلعت الرفاعى.


الطعن رقم 6257 لسنة 56 القضائية

اثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". مواد مخدرة.
سلطة المحكمة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. شرطه. ألا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع أن تشق طريقها لابداء الرأى فيها.
اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيب. تسبيب معيب".
نمو النباتات المضبوطة وإثمارها فى فترة معينة. مسألة فنية بحت. المنازعة فيها. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. إغفال ذلك. قصور واخلال بحق الدفاع.
مواد مخدرة. جريمة "أركانها".
جريمة زراعة النبات من الجرائم التى يستمر ركنها المادى لفترة وجود الزرع فى الأرض.
عدم اقتصار هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه.
1 – من المقرر أنه وإن كانت المحكمة لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط ـ بأن تكون المسألة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها.
2 – لما كان دفاع الطاعن القائم على استحالة نمو النباتات المضبوطة واثمارها فى الفترة من 24/ 2/ 1982 حتى 7/ 4/ 1982 يعتبر دفاعا جوهريا إذ ينبنى عليه – لو صح تغيير الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهى مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما إذا كانت النباتات التى ضبطت فى القضية المطروحة والتى أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتداد للنباتات التى ضبطت القضايا السابقة عليها والتى أورد تقرير العامل أن النباتات التى ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط اجرامى متصل قبل صدور الحكم فى القضايا السابقة فيصبح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع.
3 – إن جريمة زراعة النباتات من الجرائم التى يستمر ركنها المادى لفترة وجود الزرع فى الأرض إذ لا يقتصر هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع وحاز نباتا ممنوعا زراعته (نبات الخشخاش المنتج للأفيون) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. واحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 28، 29، 34/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 2 من الجدول رقم 5 المرفق مع أعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضيتين رقمى…..،…. لسنة 1982 جنايات منفلوط وقد نسب إليه فى كل منهما زراعة نبات الخشخاش الممنوع زراعته فى يومى 2/ 1/ 1982، 24/ 12/ 1982 على الترتيب، إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع برد قاصر وغير سائغ استندت فيه إلى القول باختلاف حدود أرض الجنايتين السابقتين مع حدود أرض الجناية المطروحة والى كفاية المدة من 24/ 12/ 1982 – تاريخ ضبط الجناية رقم……. لسنة 1982 منفلوط حتى تاريخ ضبط الجناية الحالية لنمو النبات واثماره رغم أن الحدود واحدة وأن الاختلاف بينها ظاهرى دلالة ذلك ما يستفاد من المعاينة ومما يستخلص من أقوال الشاهد……. من أن الطاعن زرع الأرض محل الدعوى فى ديسمبر لسنة 1981 وهو تاريخ سابق على ضبط الجنايتين السابقتين ولم تستجب المحكمة إلى طلب الطاعن ندب خبير زراعى تحقيقا لدفاعه القائم على استحالة نمو النباتات واثمارها فى الفترة من 24/ 2/ 1982 حتى 7/ 4/ 1982 وقدرت المحكمة كفايتها وقطعت فيها بنفسها دون دراية منها كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التى عول عليها فى قضائه بالادانة عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فاستعرض حدود ومساحة الأرض المزروعة فى كل من القضيتين رقمى…..،……. لسنة 1982 جنايات منفلوط ثم انتهى إلى رفضه على سند من القول بالاختلاف الظاهر فى حدود ومساحة الأرض فى كل من القضيتين اللتين أشار إليها الدفاع عن الحدود القائمة بالقطع محل الضبط فى القضية الحالية ثم أردف ذلك بقوله "ومن جهة أخرى فإنه بفرض حصول الزراعات الحالية فى القطع السابق ضبطها بمساحات مختلفة فإن الثابت أن الضبط فى القضية الماثلة تم فى 7/ 4/ 1982 بعد حوالى شهر ونصف من القضايا السابقة فإن المحكمة تطمئن إلى قيام المتهم بزراعة النباتات المضبوطة فى هذه القضية أخذا بما ثبت من معاينة النيابة ومن أقوال الشهود سالفى الذكر". ثم اطرح طلب الطاعن الاحتياطى أخذا بتلك الأدلة. لما كان ذلك، وكان البين من مفردات الدعوى المطروحة ومفردات القضيتين رقمى….. ,…. لسنة 1982 جنايات منفلوط والتى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن – أن القطع الثلاث فى كل من القضية…… لسنة 1982 والقضية الحالية وإن إختلفت مساحتها إلا أنها متفقة من حيث الحدود وأسماء الجيران وأن القطعتين موضوع القضية……… لسنة 1982 تتفقان فى بعض الحدود مع القطع موضوع القضيتين سالفتى الذكر وذلك حسبما هو ثابت من محضر المعاينة التى أجرتها النيابة العامة فى كل قضية، كما أن الثابت من تقرير اللجنة التى شكلتها النيابة العامة فى كل من القضايا السابقة أن القطع المزروعة تقع فى مسطح مساحته 7 ط، 9 ف أجمعت التقارير فى القضايا الثلاث على وحدة الحدود فيها وهى رقعة لا تتسع لجميع المساحات المزروعة في القضايا الثلاث مما يدل على أن القطع المزروعة فى هذه القضايا إن لم تكن واحدة فهى على الأقل متداخلة وهو أمر لم يفطن إليه الحكم مما ينبئ عن أن المحكمة حين قضت برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لم تكن ملمة الماما شاملا بوقائع الدعوى وظروفها ولم تمحصها التمحيص الكافى ولم تقم بما يجب عليها من تدقيق البحث للوقوف على جلية الأمر. كما أن ما استطرد إليه الحكم ردا على هذا الدفع واطراحا لطلب الطاعن ندب خبير زراعى لبيان كفاية المدة من 24/ 2/ 1982 حتى 7/ 4/ 1982 لنمو النباتات واثمارها لا يجزىء فى الرد على الدفع ولا يستقيم به اطراح طلب الطاعن ذلك أنه من المقرر أنه وإن كانت المحكمة لها كامل السلطة التقديرية فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة ليست من المسائل الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأى فيها. ولما كان دفاع الطاعن القائم على استحالة نمو النباتات المضبوطة وأثمارها فى الفترة من 24/ 2/ 1982 حتى 7/ 4/ 1982 يعتبر دفاعا جوهريا إذ ينبنى عليه – لو صح تغيير الرأى فى الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد عمر النباتات والمدة الكافية لاثمارها وهى مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغا إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وذلك لاستظهار ما إذا كانت النباتات التى ضبطت فى القضية المطروحة والتى أورد تقرير المعامل الكيماوية أنها مثمرة امتداد للنباتات التى ضبطت القضايا السابقة عليها والتى أورد تقرير المعامل أن النباتات التى ضبطت فيها لم تكن مثمرة وذلك حتى يمكن الوقوف على ما إذا كانت هذه الأعمال فى مجموعها نتيجة قصد جنائى واحد ونشاط اجرامى متصل قبل صدور الحكم فى القضايا السابقة فيصبح الدفع وتمتنع محاكمة الطاعن أم أنها غير ذلك فلا يصح الدفع وذلك باعتبار أن جريمة زراعة النباتات من الجرائم التى يستمر ركنها المادى لفترة وجود الزرع فى الأرض إذ لا يقتصر هذا الركن على مجرد وضع البذور بل يتسع ويمتد ليشمل كل ما يتخذ من أعمال التعهد المختلفة للزرع إلى حين نضجه وقلعه أما وهى لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات