الطعن رقم 24891 لسنة 59 ق – جلسة 09 /04 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 604
جلسة 9 من ابريل سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة ومجدى منتصر ومجدى الجندى.
الطعن رقم 24891 لسنة 59 القضائية
نقض "أسباب الطعن. ايداعها".
التقرير بالطعن دون إيداع الأسباب. أثره. عدم قبول الطعن شكلا.
خطف. جريمة "أركانها". إكراه. اثبات "بوجه عام".
إبعاد الأنثى عن مكان خطفها باستعمال طرق احتيالية أو أية وسيلة من شأنها سلب إرادتها.
بقصد العبث بها. كفاية لتحقيق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 290 عقوبات.
جريمة "أركانها". خطف. اثبات "بوجه عام". وقاع أنثى بغير رضاها. اكراه. محكمة الموضوع
"سلطتها فى تقدير الدليل". ظروف مشددة.
كفاية أن يكون الفعل قد ارتكب بغير رضاء المجنى عليها لتوافر ركن القوة فى جناية المواقعة.
استخلاص حصول الاكراه. موضوعى.
خطف. وقاع أنثى بغير رضاها. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
متى يتحقق ظرف الاقتران بين جريمتى الخطف والمواقعة المنصوص عليه فى المادة 290 عقوبات
؟
حكم "وصفه واصداره" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقديم القانون شكلا خاصا لصياعة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا
إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما
لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
اثبات "بوجه عام" "شهود". استعراف. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صورة خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم. ما دامت قد اطمأنت إليه.
محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه
عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغا.
اثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده اطراح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها
على عدم الأخذ بها.
اثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم فى جميع مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه.
1 – لما كان الطاعن الأول……. وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع
أسبابا
لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات
الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 – من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290
من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى
وابعادها عن المكان الذى خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق
استعمال فعل من أفعال الغش والايهام من شأنه خداع المجنى عليها أو باستعمال أية وسائل
مادية أو أدبية من شأنها سلب ارادتها.
3 – من المقرر أن ركن القوة فى جناية المواقعة – التى يتحقق باقترانها بجريمة الخطف
الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون لها
قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من وسائل
القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يوثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة
وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الاكراه.
4 – إن ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر يكفى لتحققه أن يثبت
الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا فى وقت
واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما فى مكان واحد وتقدير هذه الرابطة
الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع.
5 – من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى
المطروحة – كافيا فى تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك
محققا لحكم القانون.
6 – لما كان ما يثيره الطاعنان من نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض
عليهما مردودا بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها
ولم يعول على أى دليل مستمد من هذا القبض ولم يشرإليه فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر
عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفع.
7 – لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذ لم يتم عليها، وكان من حق محكمة
الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت إليه إذ العبرة هى باطمئنان
المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من
تعرف المجنى عليها على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها،
وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة.
8 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة
أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن
تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل
والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.
9 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من
مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
10 – من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى جميع مناحى دفاعه الموضوعى وفى
كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا
إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: – خطفوا بالاكراه….. بأن
اعترضوا سيرها بالطريق العامة وهددها الأول والثانى بسلاحين "مطواتان قرن غزال" وحرشوا
نحوها كلبا ضخما وانحرفوا بها إلى مسكن المتهم الثانى. واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى
هى أنهم فى الزمان والمكان سالفى الذكر واقعوا المجنى عليها سالف الذكر بغير رضاها
بأن خطفوها على النحو آنف الذكر وأمسكوا بها عنوة وضربها الأول بمطواة وأحدث إصابتها
الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى وهددها بكلبين وخلعوا عنها سروالها وأولج كل منهم عضوه
فى قبلها. واحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر
الاحالة. وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 290 عقوبات المعدلة بالقانون رقم
214 لسنة 1980 مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة
المؤبدة وأمرت باحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول………. وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد
إلا أنه لم يودع لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا عملا بحكم المادة 34 من
قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهما وآخر بجريمة خطف أنثى بالاكراه
وجناية وقاعها بغير رضاها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، ذلك أنه
لم يستظهر أركان هاتين الجريمتين، أو يدلل على توافر الاقتران بما يتطلبه من اثبات
المعاصره الزمنية بينهما، وجاء مجهلا لدور الطاعنين فى ارتكاب الواقعة، وقاصرا عن ايراد
مؤدى الأدلة المستمدة من أقوال الشهود والتقرير الطبى التى عول عليها فى إدانتهما فضلا
عن اغفاله الرد على الدفع ببطلان القبض على الطاعنين لحصوله دون إذن النيابة العامة
وبأن تعرف المجنى عليها عليهما لم يتم بعرض قانونى، والتفاته عما اثاره الدفاع من شواهد
وقرائن على رضاء المجنى عليها وكذب روايتها للحادث، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن المحكوم عليه الأول والطاعن
الثانى استوقفا المجنى عليها وشقيقها أثناء سيرهما ليلا متجهين لمحطة سكة حديد طنطا
سالكين طريق شريط السكة الحديد، وكان كلاهما مسلحا بمطواة فضلا عن وجود كلب كبير مع
الأول، وصرفا شقيق المجنى عليها بعد تهديده ثم انضم إليهما الطاعن الثالث وتوجهوا بها
تحت التهديد بواسطة السلاح والكلب المشار إليه إلى منزل مهجور بجوار المقابر به عدة
كلاب ضخمة، وهناك تناولوا ثلاثتهم مواقعتها كرها عنها بعد أن هددها الأول باطلا ق الكلاب
عليها واعتدى عليها بالمطواة فأصابها بها فى يدها اليسرى وانصرف الطاعنان فى أعقاب
ذلك بينما ظل المتهم الأول معها حتى الصباح وأثناء قيامه بتوصيلها للمحطة فاجأتهما
سيارة الشرطة التى كان رجالها يبحثون عنها بعد ابلاغ شقيقها بالحادث وولى المتهم المذكور
هاربا، واستطرد الحكم فى بيانه للواقعة إلى القول بأن التقرير الطبى الشرعى أثبت وجود
تمزق كامل حديث رامى الحوافى بغشاء بكارة المجنى عليها حدث نتيجة مواقعة أو مواقعات
جنسية بايلاج حديث من قبل فضلا عن سحجات ظفرية حديثة بأعلى الفخذين وإصابة بخنصر اليد
اليسرى نتيجة استعمال مطواة أو سكين وأن كافة هذه الاصابات يتفق حصولها وتاريخ الواقعة،
وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليها
وشقيقها وبقية شهود الحادث ومن التقرير الطبى الشرعى، وقد حصل مؤدى هذه الأدلة بما
يتفق وما أثبته فى بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل
أو الاكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم
214 لسنة 1980 تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وابعادها عن المكان الذى خطفت منه أيا كان
هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال فعل من أفعال الغش والايهام من شأنه
خداع المجنى عليها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وكان
القضاء قد استقر على أن ركن القوة فى جناية المواقعة – التى يتحقق باقترانها بجريمة
الخطف الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة المشار إليها يتوافر كلما كان الفعل المكون
لها قد وقع بغير رضاء من المجنى عليها سواء باستعمال المتهم فى سبيل تنفيذ مقصده من
وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يوثر فى المجنى عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها
عن المقاومة وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التى شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول
الاكراه، أما ظرف الاقتران الذى نصت عليه المادة 290 عقوبات آنفة الذكر فيكفى لتحققه
أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتى الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا
فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن ولا يشترط وقوعهما فى مكان واحد وتقدير هذه
الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت
الفعل المادى للخطف وتوافر ركن الاكراه والقصد الجنائى فى هذه الجريمة وكان ما أثبته
بمدوناته كافيا للتدليل على مساهمة الطاعنين فى ارتكابها بما يجعلهما فى صحيح القانون
فاعلين أصليين فيها، كما أثبت عليهما بتدليل سائغ أنهما لم يتمكنا من مواقعة المجنى
عليها إلا تحت التهديد بما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها فى حقهما بكافة
أركانها بما فيها ركن القوة، واستظهر وقوع الخطف والمواقعة فى فترة زمنية قصيرة بما
يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين، فإن فيما أثبته الحكم من ذلك ما يكفى لإدانة الطاعنين
طبقا لنص المادة 290 عقوبات، وإذ كان ما تقدم – وكان الحكم قد أورد مؤدى الأدلة التى
استخلص منها الادانة – على الوجه السابق ايضاحه، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى
كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كافيا فى تفهم الواقعة
باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون، ومن ثم فإن
قالة القصور التى يرمى بها الطاعنان الحكم تكون منتفية. لما كان ذلك وكان ما يثيره
الطاعنان من نعى على الحكم لعدم رده على دفعهما ببطلان القبض عليهما مردودا بأن الحكم
قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التى قام عليها ولم يعول على أى دليل
مستمد من هذا القبض ولم يشر إليه فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا
على هذا الدفع. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذ لم يتم
عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت
إليه إذ العبرة هى باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة أن هى اعتمدت
على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها على الطاعنين ما دام تقدير قوة الدليل من
سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة. لما كان ذلك،
وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على
بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها
من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها
أصلها فى الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها
من مطاعن، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات
التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم
فى جميع مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد
ضمنا من القضاء بالادانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، وما دامت المحكمة
فى الدعوى الماثلة قد اطمأنت – فى حدود سلطتها التقديرية – إلى أقوال المجنى عليها
وصحة تصويرها للواقعة – على النحو المسار ذكره – فلا تثريب عليها أن هى لم تعرض فى
حكمها إلى دفاع الطاعنين الموضوعى الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة فى الدليل المستمد
من تلك الأقوال، ومن ثم فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
