الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 737 لسنة 40 ق – جلسة 22 /06 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 21 – صـ 915

جلسة 22 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.


الطعن رقم 737 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) تفتيش. "إذن التفتيش. تنفيذه". تحقيق. "إجراءاته". مأمور الضبط القضائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". رشوة. مواد مخدرة.
( أ ) الأمر بالتفتيش. إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره. لا يكون إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
(ب) ظهور أشياء عرضاً أثناء التفتيش تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى. لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أم جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذه. من الموضوع لا من القانون.
1 – من المقرر أن الأمر بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه.
2 – تنص المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها". ولما كان البين من مدونات القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جنيهات موضوع الرشوة، إلا أن مأموري الضبط القضائي لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى البحث في ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط، ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء إجراء التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليه إذن وليد إجراء غير مشروع لم يؤمر به، ولم يأت عرضاً أثناء البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقدير موضوعي لا معقب عليه، لما هو مقرر من أن الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذه من الموضوع لا من القانون [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6 مارس سنة 1967 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من المرسوم بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 66 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق. فقرر غيابياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية مع مصادرة المخدر. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الخطأ في تطبيق القانون إذ أسسه على أن أمر التفتيش قد استنفد غرضه بمجرد ضبط مبلغ الرشوة وهو الموضوع الذي صدر من أجله، في حين أن الأمر جاء مطلقاً – لم يخصص بضبط مبلغ الرشوة بالذات – كما أن الاستمرار في التفتيش كان مما يلزم للتثبت من نوع الجريمة التي وقعت والأدلة على وقوعها، هذا إلى جواز ضبط ما يظهر عرضاً أثناء التفتيش مما يعد حيازته جريمة، ومن ثم يكون ضبط المخدر وقع صحيحاً والقضاء ببطلانه خطأ يعيب الأمر المطعون فيه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الأمر بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانوناً إصداره إلا لضبط جريمة "جناية أو جنحة" واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه. وكانت المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها، وكان البين من مدونات، القرار المطعون فيه أن أمر التفتيش قد تم تنفيذه بالعثور على الورقة المالية ذات العشرة جنيهات موضوع الرشوة إلا أن مأموري الضبط لم يقفوا عند هذا الحد بل تجاوزوه إلى البحث في ملابس المطعون ضده حتى عثروا على المخدر المضبوط ومفاد ذلك أن عثورهم على المخدر كان بعد انتهاء إجراء التفتيش المصرح به واستنفاد الغرض منه فكان العثور عليه إذن وليد إجراء غير مشروع لم يؤمر به، ولم يجيء عرضاً أثناء البحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري الاستدلال عنها أو التحقيق بشأنها وهو تقرير موضوعي لا معقب عليه، لما هو مقرر من أن الفصل فيما إذا كان من نفذ الأمر بالتفتيش التزم حده، أو جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذه من الموضوع لا من القانون.
لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


[(1)] (الطعن رقم 581 لسنة 41 ق جلسة 15/ 11/ 1971 "لم ينشر").

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات