الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 727 لسنة 47 ق – جلسة 04 /12 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 1021

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد طاهر خليل، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ، ومحمد حلمي راغب.


الطعن رقم 727 لسنة 47 القضائية

تبديد. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. "تسبيبه تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن تمحيص مستند قدمه الطاعن تدليلاً على انتفاء مسئوليته. قصور.
لما كان يبين من الحكم الابتدائي أنه برر قضاءه بالإدانة بقوله. "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الحجز التحفظي.." ومن محضر التبديد المؤرخ 18/ 4/ 1973 ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع ما مما يتعين معه إدانته بمادتي الاتهام عملاً بالمادة 304/ أ. ج لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قدم لمحكمة ثاني درجة حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من الجنحة رقم 220 سنة 1972 أمن دولة الأزبكية وقد تمسك الطاعن بدلالة المستند الذي قدمه على انتفاء مسئوليته فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والتفت عن هذا المستند ولم يقل كلمته فيه ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح…. والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ…… المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت أسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ……. المحامي.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن قدم للمحكمة الاستئنافية حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من محضر الجنحة رقم 220 سنة 1972 أمن دولة الأزبكية وتمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته لضبط ومصادرة المحجوزات إلا أن المحكمة أغفلت هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه برر قضاءه بالإدانة بقوله: وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر الحجز التحفظي…. "ومن محضر التبديد المؤرخ 18/ 4/ 1973 ولم يدفع المتهم التهمة بدفاع ما مما يتعين معه إدانته بمادتي الاتهام عملاً بالمادة 304 أ. ح لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن الطاعن قدم لمحكمة ثاني درجة حافظة مستندات اشتملت على صورة رسمية من الجنحة رقم 220 سنة 72 أمن دولة الأزبكية وقد تمسك الطاعن بدلالة المستند الذي قدمه على انتفاء مسئوليته فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي لأسبابه والتفت عن هذا المستند ولم يقل كلمته فيه ولم يعن بتمحيص دفاع الطاعن المؤسس عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات