الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 235 لسنة 51 ق رجال القضاء – جلسة 23 /03 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 18

جلسة 23 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.


الطلب رقم 235 لسنة 51 القضائية رجال القضاء

خدمات "صندوق الخدمات: الإعانة الاجتماعية".
إحالة عضو الهيئة القضائية إلى المعاش قبل 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون صندوق الخدمات 36 لسنة 1975 المحدد بالقرار الوزاري 1930 لسنة 1979. مؤداه. عدم استحقاقه الإعانة الاجتماعية. لا يغير من ذلك بقاؤه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1975 إعمالاً لنص المادة 69/ 2 من قانون السلطة القضائية.
متى كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذ ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقي هذه الخدمات وتحديد أولويات الاستفادة منها تبعاً لاختلاف الظروف والأوضاع بما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من إنشاء الصندوق وهي إسهام الدولة في سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية واجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها، وإذ انتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة اجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش وهو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش في تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسري على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك، وإذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش اعتباراً من 12/ 11/ 1977 بموجب القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه اعتباراً من 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق بالقرار الوزاري رقم 1930 لسنة 1979، وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في 21/ 11/ 1974 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها ولا ينال من ذلك بقاؤه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1975 إعمالاً لنص المادة 69/ 2 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة في تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً وعدم احتساب مدة بقائه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي في المعاش أو المكافأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار……. تقدم بهذا الطلب للحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه والتعويض الذي تقدره المحكمة مقابل التأخير في الأداء. وقال بياناً لطلبه إنه وإن بلغ سن التقاعد في 21/ 11/ 1974 إلا أنه ظل في منصبه القضائي حتى يوم 30/ 6/ 1975، ومن ثم فإنه يستحق الإعانة الاجتماعية المقررة لرجال القضاء عند بلوغهم سن التقاعد بمقتضى القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 وإذ امتنع المدعى عليهما عن أدائها إليه رغم قيامها بصرفها إلى آخرين من زملائه فقد تقدم بالطلب. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إذ ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، فإن له أن يضع الشروط اللازم توافرها لتلقي هذه الخدمات وتحديد أولويات الاستفادة منها تبعاً لاختلاف الظروف والأوضاع بما يحقق الغاية التي تغياها المشرع من إنشاء الصندوق وهي إسهام الدولة في سد حاجة أعضاء الهيئات القضائية إلى خدمات صحية واجتماعية مما تعجز مواردهم وحدها عن كفالتها، وإذ انتظمت القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لذلك قواعد خاصة بصرف إعانة اجتماعية إلى أعضاء الهيئات القضائية عند إحالتهم إلى المعاش وهو ما لا يتحقق إلا فيمن يحال إلى المعاش في تاريخ لاحق لصدورها فإنها لا تسري على من أحيل إلى المعاش قبل هذا التاريخ ما لم يرد نص على خلاف ذلك، وإذ كان الثابت أن هذه الخدمات تقررت بداءة لمن أحيلوا إلى المعاش اعتباراً من 12/ 11/ 1977 بموجب القرار الوزاري رقم 3341 لسنة 1977 ثم للمحالين إليه اعتباراً من 26/ 6/ 1975 تاريخ العمل بقانون إنشاء الصندوق – بالقرار الوزاري رقم 1930 لسنة 1979، وكان الطالب قد أحيل إلى المعاش بسبب بلوغه سن التقاعد في 21/ 11/ 1974 فإنه لا يستحق الإعانة المطالب بها ولا ينال من ذلك بقاؤه في الخدمة حتى 30/ 6/ 1975 إعمالاً لنص المادة 69/ 2 من قانون السلطة القضائية لأنها صريحة في تحديد سن تقاعد رجل القضاء بستين عاماً وعدم احتساب مدة بقائه في الخدمة حتى نهاية العام القضائي في المعاش أو المكافأة.
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى عدم أحقية الطالب في صرف الإعانة فإنه ينتفي أساس مطالبته بالتعويض عن تأخير صرفها ويتعين لذلك رفض الطلب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات