الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطلب رقم 266 لسنة 51 ق “رجال القضاء” – جلسة 23 /02 /1982 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الأول – السنة 33 – صـ 10

جلسة 23 من فبراير سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد طه سنجر، ومحمود حسن رمضان، وجلال الدين أنسي وواصل علاء الدين.


الطلب رقم 266 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

ترقية "ترقية الرؤساء بالمحاكم إلى درجة مستشار".
أساس ترقية الرؤساء بالمحاكم. تقدير الأهلية. وضع مجلس الهيئات القضائية قاعدة مقتضاها وجوب الحصول على تقريرين متواليين بدرجة فوق المتوسط كشرط للترقية إلى درجة مستشار. إتباع الوزارة هذه القاعدة. لا مخالفة للقانون.
ترقية "تقرير التفتيش"، "التخطي في الترقية".
تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة متوسط. قيامه على أسباب مبررة. تخطيه في الترقية. لا مخالفة للقانون.
ترقية "التخطي في الترقية". أقدمية "الاحتفاظ بالأقدمية".
خلو قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله. طلبه الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله لهذه الترقية. لا أساس له.
1 – لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب" و"أ" يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط، وكانت لائحة التفتيش القضائي قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائي الواحد فإن الوزارة إذ التزمت هذه القاعدة في خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.
2 – إذ كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب…… عن شهري ديسمبر 1979، يناير 1980 وما فصل فيه من قضايا ونوعها والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها، أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة يكون على غير أساس.
3 – متى سلم قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله فإنه لا أساس لمطالبته بالاحتفاظ بأقدميته الأصلية التي فقدها بموجب هذا القرار لحين حصوله على تقرير يؤهله مستقبلاً لهذه الترقية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 25/ 8/ 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مستشار والقضاء أصلياً بما يترتب على هذا الإلغاء من آثار وفروق مالية واحتياطياً الاحتفاظ بأقدميته الأصلية لحين حصوله على تقرير يؤهله للترقية. وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل تخطته في الترقية إلى درجة مستشار استناداً إلى تقدير كفايته بدرجة متوسط في تقرير التفتيش عن عمله خلال شهري ديسمبر سنة 1979، يناير سنة 1980، وإذ كان تقدير كفايته في هذا التقرير لا يمثل حقيقة حالته ذلك أن أغلب المآخذ التي أخذت عليه فيها خلاف في الرأي وهي لا تتناسب مع عدد القضايا التي فصل فيها في فترة التفتيش ولا ترقى إلى درجة الخطأ الجسيم بل لا تعدو أن تكون مجرد هنات ورغم وجود أخطاء متشابهة فقد احتسبت مآخذ متعددة على خلاف ما جرى عليه العمل في التفتيش القضائي مما كان له تأثيره على تقدير درجة الكفاية وهو ما دعاه إلى تقديم تظلم إلى اللجنة الخماسية ورغم رفعها كفاية من هم دونه في قدر الإنتاج فقد أبقت كفايته كما هي وإذ حصل على تقدير فوق المتوسط عن عمله عن فترة لاحقة خلال شهري نوفمبر، ديسمبر سنة 1980 وهو ما كان يتعين معه على إدارة التفتيش القضائي أن تجري التفتيش عليه عن فترة أخرى في ذات السنة القضائية حتى تتبين مدى استقرار وثبات حالته فقد تقدم بالطلب ليقضى له بطلباته. طلب الحاضر عن وزارة العدل رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان المقرر وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين "ب"، و"أ" يكون على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان للجهات المختصة وهي بسبيل إجراء الحركات القضائية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية الرئيس بالمحكمة على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقاً بين من شملتهم الحركة من هؤلاء وغير مخالف للقانون، فإذا كان مجلس الهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة مستشار إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما بدرجة فوق المتوسط، وكانت لائحة التفتيش القضائي قد خلت من نص يوجب تعدد إجراء التفتيش عن أكثر من فترة خلال العام القضائي الواحد، فإن الوزارة إذ التزمت هذه القاعدة في خصوص حالة الطالب والحالات الأخرى المماثلة، لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة، لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة مركز الزقازيق الجزئية عن شهري ديسمبر سنة 1979، يناير سنة 1980 وما فصل فيه من قضايا ونوعها والأخطاء القانونية التي ما كان لمثله الوقوع فيها، أن تقدير كفايته بدرجة متوسط يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكان النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة على غير أساس.
وحيث إنه وقد سلم قرار تخطي الطالب في الترقية إلى وظيفة مستشار مما يعيبه أو يبطله فإنه لا أساس لمطالبته بالاحتفاظ بأقدميته الأصلية التي فقدها بموجب هذا القرار لحين حصوله على تقرير يؤهله مستقبلاً لهذه الترقية ويكون الطلب بشقيه الأصلي والاحتياطي متعين الرفض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات