الطعن رقم 623 لسنة 40 ق – جلسة 01 /06 /1970
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 21 – صـ 792
جلسة أول يونيه سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه محمد دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
الطعن رقم 623 لسنة 40 القضائية
عقوبة. "تقديرها". "إيقاف تنفيذها". وقف التنفيذ. نقض. "الحكم في
الطعن".
عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة
لا تزيد عن سنة. المادة 55 عقوبات. مخالفة الحكم هذا النص وإن يعد خطأ في القانون،
إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً. حجب هذا الخطأ محكمة الموضوع عن إعمال
ذلك التقدير في الحدود القانونية الصحيحة. وجوب نقض الحكم مع الإحالة.
تنص المادة 55 من قانون العقوبات على أنه: "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة
بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة…"
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون
ضده وهي لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. ولما كان إيقاف تنفيذ العقوبة
من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في
القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً، مما حجب محكمة الموضوع من إعمال
هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون
فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14 أغسطس سنة 1967 بناحية مسارة أعمال مركز أسيوط محافظة أسيوط: ضرب عزت باشا محمد عبد العال بفأس على رأسه وقدمه فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي، والذي تخلف لديه من جراء إصابة الرأس عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي بالجدارية اليسرى في مساحة 2.5 × 1 سم لا ينتظر أن يملأ بعظم بل بنسيج ليفي مما يعرض حياته لخطر الإصابات الخفيفة والتغيرات الجوية المنتظرة التي ما كانت لتؤثر فيه لولاها، كما أنه يجعله عرضة لمضاعفات خطيرة محتملة كالتهاب السحايا وخراج المخ ونوبات الصرع، مما يقلل من كفاءته على العمل بنسبة 8% وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/ 1 و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات. بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليه لمدة ثلاث سنوات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين، قد أخطأ في تطبيق
القانون، لأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجير الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت
مدة عقوبة الحبس لا تزيد عن سنة.
وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم
في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف
تنفيذ العقوبة…" لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
المقضي بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. ولما
كان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ
فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً، مما حجب محكمة
الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين لذلك قبول الطعن
ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
