الطعن رقم 6495 لسنة 58 ق – جلسة 29 /03 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 551
جلسة 29 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم واحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
الطعن رقم 6495 لسنة 58 القضائية
أمر بألا وجه. نيابة عامة. إجراءات "إجراءات التحقيق". قوة الأمر
المقضى. إثبات "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها". نقض " أسباب. الطعن. ما يقبل منها".
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. له حجية تمنع
من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائما. له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام
من قوة الأمر المقضى.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. اغفال الحكم التعرض له ايرادا
له وردا عليه. قصور.
لما كان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه
دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة فى الشكوى رقم…..
لسنة 1982 ادارى الشرابية وأن هذا الأمر ما زال قائما. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر
من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة
الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يبلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن
ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر
المقضى. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهريا ومن شأنه – إن صح – أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد قضى
بادانة الطاعن، دون أن يعرض البته للدفع المبدى منه ايرادا له وردا عليه يكون قد تعيب
بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه والاعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتحرير عقد ايجار للشاكى
وطلبت عقابه بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136
لسنة 1981. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بتغريم
المتهم خمسمائة جنيه. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم
الغيابى المعارض فيه. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى فى
معارضته حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الاستاذ……. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة عدم تحرير عقد ايجار للمجنى عليه، قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه دفع
بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى
الجنائية عن الواقعة ذاتها ما زال قائما بيد أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع
رغم جوهريته، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قدم أمام محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه
دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة فى الشكوى رقم…..
لسنة 1982 ادارى الشرابية وأن هذا الأمر ما زال قائما. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر
من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة
الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يبلغ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن
ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر
المقضى. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن جوهريا ومن شأنه – إن صح – أن يتغير
به وجه الرأى فى الدعوى وكان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد قضى
بادانة الطاعن، دون أن يعرض البته للدفع المبدى منه ايرادا له وردا عليه يكون قد تعيب
بالقصور الذى يبطله مما يتعين معه نقضه والاعادة وذلك دون حاجة الى بحث الوجه الآخر
للطعن.
