الطعن رقم 20844 لسنة 59 ق – جلسة 11 /03 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 526
جلسة 11 من مارس سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد نائبى رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.
الطعن رقم 20844 لسنة 59 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. قانون "تفسيره".
عدم مراعاة أى إجراء من الإجراءات الجوهرية التى يقررها الشارع دون سواها. يبطله. المادة
331 إجراءات جنائية.
الضابط المميز للاجراء الجوهرى عن غيره ؟
أحداث. إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. قانون "تفسيره". دفاع "الاخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب استماع المحكمة إلى أقوال المراقب الاجتماعى قبل الحكم على الحدث فى حالات التعرض
للإنحراف فى مواد الجنايات والجنح. علة ذلك ؟
الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره. اجراء جوهرى. اغفاله يبطل الحكم.
1 – من المقرر أن النص فى المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يترتب البطلان
على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى" يدل فى صريح لفظه وواضح معناه
على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أى إجراء من الاجراءات الجوهرية التى يقررها
دون سواها، وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الاجراء الجوهرى
عن غيره من الاجراءات التى لم يقصد بها سوى الارشاد والتوجيه للقائم بالاجراء، فإنه
يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الاجراء المحافظة على
مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الاجراء يكون جوهريا يترتب البطلان
على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والارشاد للقائم به، فلا يعد
جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته.
2 – لما كان النص فى المادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أنه "يجب
على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر
الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى بعد تقديمه تقريرا إجتماعيا يوضح العوامل
التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه، كما يجوز للمحكمة الاستعانة
فى ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يحتم على المحكمة – بالنسبة للحالات التى
أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، وهو الحال فى الدعوى الماثلة قبل الحكم
على الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى فى شأن العوامل التى دفعت الحدث إلى
ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات اصلاحه بعد أن يقدم الخبير ذاك تقريره
عن الحدث المعنى، والغرض الذى رمى إليه الشارع من ايجاب ما تقدم، هو إحاطة قاضى الموضوع
بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التى دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو زجت به
إلى الانحراف أو حفزته الى ما تقدم، وذلك حتى يكون على بينة من العوامل تلك ومالها
من أثر فى تفريد العقاب، وفى اختيار التدبير الجنائى الملائم للحدث بغية إصلاحه، وهو
ما يجعل الاجراء آنف الذكر – الاستماع إلى المراقب الاجتماعى بعد تقديم تقريره – فى
تكييفه الحق ووصفه الصحيح, إجراء من الاجراءات الجوهرية التى قصد بها الشارع مصلحة
المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادى الذكر، يكون قعودا عن إجراء جوهرى وتقصيرا
يترتب عليه البطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض الصبية……. والتى
لم يبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن جثم فوقها أثناء نومها وحسر عنها ملابسها
وأخرج قضيبه ولامس به فرجها وكم فاها عندما حاولت الاستغاثة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 6 من القانون رقم
31 لسنة 1974 ومحكمة أحداث القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاث
سنوات. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية
– بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف.
فطعن الأستاذ…… المحامى بصفته وليا طبيعيا على المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق
النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه
بجريمة هتك عرض بالقوة قد شابه البطلان، ذلك أنه صدر دون الاستماع لأقوال المراقب الاجتماعى،
وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن النص فى المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية على أن "يترتب البطلان
على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى" يدل فى صريح لفظه وواضح معناه
على أن الشارع يرتب البطلان على عدم مراعاة أى إجراء من الاجراءات الجوهرية التى يقررها
دون سواها، وإذ كان ذلك وكان الشارع لم يورد معيارا ضابطا يميز به الاجراء الجوهرى
عن غيره من الاجراءات التى لم يقصد بها سوى الارشاد والتوجيه للقائم بالاجراء، فإنه
يتعين لتحديد ذلك الرجوع إلى علة التشريع، فإذا كان الغرض من الاجراء المحافظة على
مصلحة عامة أو مصلحة للمتهم أو غيره من الخصوم فإن الاجراء يكون جوهريا يترتب البطلان
على عدم مراعاته، أما إذا كان الغرض منه هو مجرد التوجيه والارشاد للقائم به، فلا يعد
جوهريا ولا يترتب البطلان على عدم مراعاته. لما كان ذلك، وكان النص فى المادة 35 من
القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن "يجب على المحكمة فى حالات التعرض للانحراف
وفى مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل فى أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى
بعد تقديمه تقريرا يوضح العوامل التى دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات اصلاحه،
كما يجوز للمحكمة الاستعانة فى ذلك بأهل الخبرة" يدل دلالة واضحة على أنه يحتم على
المحكمة – بالنسبة للحادث التى أوردها النص ومنها مواد الجنايات على إطلاقها، وهو الحال
فى الدعوى الماثلة قبل الحكم على الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعى فى شأن
العوامل التى دفعت الحدث إلى ارتكاب الجريمة أو التعرض للانحراف ومقترحات اصلاحه بعد
أن يقدم الخبير ذاك تقريره عن الحدث المعنى، والغرض الذى رمى إليه الشارع من ايجاب
ما تقدم، هو إحاطة قاضى الموضوع بالظروف الاجتماعية والبيئية والعوامل التى دفعت الحدث
إلى ارتكاب الجريمة أو نحت به إلى الانحراف أو حفزت إلى ما تقدم، وذلك حتى يكون على
بينة من العوامل تلك ومالها من أثر فى تفريد العقاب، وفى اختيار التدبير الجنائى الملائم
للحدث بغية إصلاحه، وهو ما يجعل الاجراء آنف الذكر – الاستماع إلى المراقب الاجتماعى
بعد تقديم تقريره – فى تكييفه الحق ووصفه الصحيح, إجراء من الاجراءات الجوهرية التى
قصد بها الشارع مصلحة المتهم الحدث، فعدم الاستماع إلى المراقب بادى، يكون قعودا عن
إجراء جوهرى وتقصيرا يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة
ومن مدونات الحكم المطعون فيه أنها خلت من قيام المحكمة بالاستماع للمراقب الاجتماعى،
على السياق المتقدم فإن الحكم يكون قد تعيب بالبطلان بما يوجب نقضه والاعادة وذلك بغير
حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن.
