الطعن رقم 640 لسنة 47 ق – جلسة 06 /11 /1977
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 914
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد علي موسى.
الطعن رقم 640 لسنة 47 القضائية
مواد مخدرة. تفتيش. "التفتيش بإذن. إصداره". بطلان. نقض. "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
صدور الإذن بالتفتيش للاتجار في المواد المخدرة. تكشف التفتيش عن ضبط حقن الديكسا فيتامين..إبطال الإذن لعدم جدية التحريات. سائغ.
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً
في تسبيب قضائه ما نصه "وإذ كان ما تضمنه المحضر المحرر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن
من الدلائل والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش
أو كفايتها لتسويغ إصداره وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات من أن التحريات
التي قام بها بنفسه أكدت أن المتهم يتجر في مادة ماكستون فورت وأن المدمنين يترددون
عليه لتعاطيها في الوقت الذي لم يذكر شيئاً عن ذلك في محضره مكتفياً بإطلاق المادة
التي زعم أن المتهم يتجر فيها وهي المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار
في المواد المخدرة وإعطاء حقنة الديكسا فيتامين واضح وبين، ولو صح ما زعمه الضابط بشأن
تحرياته لأثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها
من صفة الجدية. ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش
قد قررت جدية هذه التحريات، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة
على قيام المسوغات التي تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش، ومن ثم فإن
إذن التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات".
ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات
لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لعرف حقيقة
نشاطه وأنه يقوم بإعطاء مدمني المخدرات الذين يترددون عليه حقن "الديكسا فيتامين" أما
وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره
ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر في محضر
التحريات، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز وحاز جوهراً مخدراً (محلول الديكسا فيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه أقام قضاءه
على ما انتهى إليه من بطلان إذن التفتيش لمجرد خلو محضر التحريات من تحديد نوع المادة
المخدرة التي يتجر فيها المطعون ضده مع أن ذلك لا يدل بذاته على عدم جدية التحريات
إذ ليس هناك ما يمنع الشخص الواحد من الاتجار في أكثر من مادة مخدرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده وبصحة الدفع ببطلان التفتيش قائلاً
في تسبيب قضائه ما نصه "وإذ كان ما تضمنه المحضر بطلب الإذن بالتفتيش لم يتضمن من الدلائل
والأمارات ما يقنع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش أو كفايتها
لتسويغ إصداره. وآية ذلك ما قرره مستصدر الإذن بالتحقيقات أن التحريات التي قام بها
بنفسه أكدت أن المتهم يتجر في مادة ماكستون فورت وأن المدمنين يترددون عليه لتعاطيها
في الوقت الذي لم يذكر شيئاً عن ذلك في محضره مكتفياً بإطلاق المادة التي زعم أن المتهم
يتجر فيها وهي المواد المخدرة دون ترخيص أو تحديد والفرق بين الاتجار في المواد المخدرة
وإعطاء حقنة الديكسا فيتامين للمدمنين واضح وبين، ولو صح ما زعمه الضابط بشأن تحرياته
لأثبتها في محضره وهو الأمر الذي يشكك المحكمة في صحة قيام هذه التحريات ويجردها من
صفة الجدية. ولا يقدح في ذلك أن سلطة التحقيق صاحبة الحق في إصدار الأمر بالتفتيش قد
قررت جدية هذه التحريات، إذ أن ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع باعتبارها الرقيبة على
قيام المسوغات التي تراها سلطة التحقيق مبررة لإصدار الأمر بالتفتيش، ومن ثم فإن إذن
التفتيش الصادر بالبناء على هذه التحريات يكون باطلاً هو وما يترتب عليه من إجراءات"
ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة إنما أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات
لما تبينته من أن الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لعرف حقيقة
نشاطه وأنه يقوم بإعطاء مدمني المخدرات الذين يترددون عليه حقن الديكسا فيتامين أما
وقد جهله وخلا محضره من الإشارة إليه، فذلك لقصوره في التحري مما يبطل الأمر الذي استصدره
ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه، ولم يبطل الأمر لمجرد عدم تحديد نوع المخدر في محضر
التحريات، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع، لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات،
وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب. لما
كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
