الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 605 لسنة 47 ق – جلسة 30 /10 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 894

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل, ومحمد حلمي راغب.


الطعن رقم 605 لسنة 47 القضائية

استئناف. "ميعاده". "نظره والحكم فيه". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "نظره والحكم فيه".
قضاء المحكمة خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 6/ 1975 ولم يستأنفه إلا في 30/ 10/ 1975، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في 30/ 10/ 1975 لا في 19/6/ 1975 واستأنفه المحكوم عليه في ذات تاريخ صدوره، مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 6/ 1975 ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) ألقى في الطريق العام قاذورات مما يتصاعد منه ما يضر بالصحة العامة. (ثانياً)
أشغل الطريق العام بدون ترخيص. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و26 و29 من القانون رقم 159 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1956 والمواد 1 و2 و11 من القانون رقم 140 لسنة 1956 محكمة جنح قسم العرب الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية وإلزامه رسم الإشغال المستحق والمصاريف إلى تاريخ الإزالة خلال شهرين من تاريخ الحكم عن التهمة الثانية. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 6/ 1975 ولم يقرر باستئنافه إلا في 30/ 10/ 1975، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المستأنف لم يصدر إلا في 30/ 10/ 1975 وقرر المحكوم عليه بالاستئناف في ذات التاريخ، ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أسس قضاءه بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 6/ 1975 ولم يستأنفه إلا في 30/ 10/ 1975، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر في 30/ 10/ 1975 لا في 19/6/ 1975 واستأنفه المحكوم عليه في ذات تاريخ صدوره، مما مفاده أنه قرر بالاستئناف خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه إذ ذهب على خلاف الواقع إلى أن الحكم المستأنف صدر في 19/ 6/ 1975 ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول استئناف المحكوم عليه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد وقد جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات