الطعن رقم 243 لسنة 40 ق – جلسة 12 /04 /1970
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 21 – صـ 566
جلسة 12 من أبريل سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة؛ والدكتور محمد محمد حسنين.
الطعن رقم 243 لسنة 40 القضائية
عقوبة. "أنواع العقوبات". مواد مخدرة. نقض. "التقرير بالطعن. إيداع
الكفالة".
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها: عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو
المقيدة للحرية. هي من نوع التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم
من المتهم بشأنها.
إن عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 – هي نوع من التدابير الوقائية وهي
عقوبة حقيقية رتبها القانون لصنف خاص من الجناة وإن لم ترد في قانون العقوبات، بيد
أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد
أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً – المقدم من غير النيابة العامة – إيداع الكفالة
المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض [(1)].
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 سبتمبر سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف: عد مشتبهاً فيه لوجود أسباب مقبولة تدعو إلى الاعتقاد على اعتياده ارتكاب جرائم الاتجار في المخدرات. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/ 1 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. كما اتهمته في دعوى أخرى بأنه في يوم 28 سبتمبر سنة 1967 بدائرة بندر بني سويف: سبق الحكم عليه واتهامه بأسباب جدية أكثر من مرة في جرائم الاتجار في المواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمادة 48/ 2 – 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966. ومحكمة بندر بني سويف الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية في الدعويين بمنع المتهم من الإقامة في دائرة محافظة بني سويف لمدة سنة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في يوم 17/ 6/ 1968
من محكمة بني سويف الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية مؤيداً للحكم الابتدائي الذي
دان الطاعن بجريمة اعتباره مشتبهاً فيه لوجود أسباب مقبولة تدعو إلى الاعتقاد على اعتياده
ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات وقضى بمنعه من الإقامة في دائرة محافظة بني سويف عملاً
بالمادة 48/ 2 – 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة
1966، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 20/ 6/ 1968 وقدم مذكرة بأسباب
طعنه في 16/ 7/ 1968 موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض.
وحيث إن العقوبة المقضي بها هي من نوع التدابير الوقائية وهي عقوبة حقيقية رتبها القانون
لصنف خاص من الجناة وإن لم ترد في قانون العقوبات، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة
أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن
شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن
لم يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون ولم يحصل
على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
شكلاً.
[(1)] راجع أيضاً. نقض جنائي الطعن رقم 1946 لسنة 40 ق جلسة 17/ 5/ 1971 (لم ينشر)
