الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 227 لسنة 47 ق – جلسة 06 /06 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 734

جلسة 6 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان.


الطعن رقم 227 لسنة 47 القضائية

إعلان. طعن. "ميعاده". شهادة سلبية. حكم. "بطلان الحكم".
الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. قاصراً على حالة الحكم بالبراءة.
حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإيداعه". طعن. "ميعاده". شهادة سلبية. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم اعتبار التراخي في إيداع الحكم الصادر بالإدانة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عذراً ينشأ عند امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.
طعن. "الصفة في الطعن والمصلحة فيه". ميعاده. نقض. "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
1- الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 24/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادر بالبراءة وليس بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهى عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه.
2- إن عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب ومن ثم فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة، وقد استخلصت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً على الأجل المحدد.
3- من المقرر أنه يجب التقرير بالطعن وتقديم أسبابه. تأسيساً عليها في الأجل المحدد. وأن عدم المبادرة بذلك والتجاوز في التقرير بالطعن وتقديم الأسباب الأجل المحدد في القانون. يترتب عليه أن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها أحرزت بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "أفيوناً وحشيشاً" وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و27/ 1 و28 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 2 و12 من الجدول رقم 1 المرافق. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 22 نوفمبر سنة 1975 قضى بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة فقرر رئيس نيابة مخدرات القاهرة الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 4 يناير سنة 1976 وقدم أسباب طعنه في اليوم ذاته موقعاً عليه منه متجاوزاً بذلك ميعاد الأربعين يوماً الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مبرراً هذا التجاوز في الميعاد بأن أرفق بأسباب الطعن شهادة من قلم الكتاب تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يكن قد أودع موقعاً عليه حتى تاريخ تحريرها في 23 من ديسمبر سنة 1975 مستهدفاً من ورائها أنها تعطي النيابة العامة الحق في أن تتربص إعلانها بإيداع الحكم لتقرر بالطعن وتقدم أسبابه في ظرف عشرة أيام من تاريخ إعلانها بالإيداع عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962. لما كان ذلك، وكان الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم لمبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطاً على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادراً بالبراءة وليس بالإدانة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ولا وجه لقياس أحكام الإدانة على أحكام البراءة في هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التي من أجلها رأى الشارع ألا يلحق البطلان الحكم القاضي ببراءة المتهم إذا مضى عليه الأجل سالف الذكر دون التوقيع عليه وهى عدم الإضرار به لسبب لا دخل له فيه. لما كان ذلك، وكان عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب، فإنه كان من المتعين على النيابة الطاعنة، وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبتة لعدم حصول إيداع الحكم في الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقديم أسبابه تأسيساً عليها في الأجل المحدد، أما وهى لم تفعل بل تجاوزت في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد في القانون، فإن طعنها يكون غير مقبولا شكلاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات