الطعن رقم 6099 لسنة 58 ق – جلسة 28 /01 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 228
جلسة 28 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وحسن أبو المعاطى أبو النصر.
الطعن رقم 6099 لسنة 58 القضائية
حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الادانة. بياناته ؟ المادة 310 إجراءات.
إكتفاء الحكم فى بيان الأدلة بالاحالة الى الأوراق دون إيراد مضمونها. قصور.
عقوبة "تقديرها". عمل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال دون استظهار عددهم فى مدوناته. قصور.
وجوب أن ينبئ الحكم بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها لا يكمله فى ذلك أى بيان خارج
عنه.
عمل. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" أسباب الطعن.
تصدرها". محكمة النقض "سلطتها".
مخالفة رب العمل للأحكام التنظيمية العامة التى لا تمس الحقوق الفردية للعمال. لا تتعدد
عنها الغرامة بتعدد العمال. أساس ذلك ؟
حق محكمة النقض فى تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39 من القانون 57 لسنة
1959 القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
محكمة النقض لا تصحح منطوق حكم قضى بالغائه.
1 – لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة
مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها
بالحكم والإ كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الأدلة بالاحالة
إلى الأوراق ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهم بعناصرها القانونية
كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار
اثباتها بالحكم.
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال دون ان
يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار
الغرامة المحكوم بها، فإنه يكون بذلك قد جهل العقوبة التى أوقعها على الطاعن مما يعيبه
أيضا بالقصور ولا يقدح فى ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة إذ يجب
أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر
خارج عنه.
3 – لما كان العوار الذى شاب الحكم يكمن فى قصوره فى البيان فوق خطئه فى تطبيق القانون
بالنسبة للجرائم الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة اذ كلها من
قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها المشرع الى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة
وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من اصداره مما
لا يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة
رب العمل لكل منها – بخلاف الجريمتين الاتيتين الاخيرتين الأولى والرابعة – مما كان
يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم
بمقتضى القانون، الا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق
ايضاحه فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له
الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، ولما هو مقرر من أن محكمة النقض
لا تستطيع تصحيح منطوق حكم قضى بالغائه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – وهو صاحب عمل لم ينشئ ملفا
لكل عامل. 2 – وهو صاحب عمل لم يرسل إلى الجهة الإدارية بيانا تفصيليا بعدد العمال
والوظائف الشاغره لديه. 3 – وهو صاحب عمل قام بتشغيل العمال قبل الحصول على شهادة قيد
من الجهة الإدارية. 4 – لم يحرر للعامل عقد ثابت بالكتابة يحرر باللغة العربية. 5 –
وهو صاحب عمل لم يضع على الأبواب الرئيسية لائحة تنظيم العمل والجزاءات. 6 – لم يضع
على الأبواب الرئيسية جدول بيان ساعات العمل وفترات الراحة والغلق الاسبوعى. 7 – لم
يوفر وسائل الاسعاف الأولية بمكان العمل. 8 – لم يقدم ما يفيد تقاضى العمال لاجورهم
وطلبت عقابة بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم ثان المنصورة قضت غيابيا
عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات لكل تهمة تتعدد بعدد العمال عارض وقضى
فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة استئنافية
قضت حضوريا فى….. بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ …… نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم
عدم انشاء ملف خاص لكل عامل وعدم الابلاغ عن عدد العمال والوظائف الخالية واستخدام
عمال بدون شهادة قيد وعدم تحرير عقد عمل لكل عامل وعدم وضع لائحة النظام الأساسى للعمل
ولائحة الجزاءات فى مكان ظاهر وعدم اعلان جدول ساعات العمل على الأبواب الرئيسية للمنشأة
وعدم توفير وسائل الاسعاف الطبية وعدم اعداد نظام لاثبات تقاضى العمال لاجورهم، قد
شابه القصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة والأدلة على صحة الاتهام، كما أنه جهل بالعقوبة المقضى بها اذ قضى
بتعدد الغرامة دون ان يستظهر فى مدوناته عدد العمال الذين وقعت فى شأنهم المخالفات
فضلا عن أنه قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عن الجرائم الثانية والسابعة والثامنة
فى حين أن القانون لا يجيز القضاء بتعدد الغرامة فيها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه
بعد أن أشار إلى وصف التهم المسنده الى الطاعن استطرد من ذلك مباشرة إلى القول "وحيث
أن التهمة المسندة ثابتة فى حقه ثبوتا كافيا طبقا للأدلة الثابتة بالأوراق ولم يحضر
المتهم ليدفع التهمة عن نفسه بثمة دفع أو دفاع مقبول ومن ثم يتعين الحكم بادانته بمواد
الاتهام عملا بالمادة 304/ 2 أ. ج" لما كان ذلك وكانت 310 من قانون الإجراءات الجنائية
قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق
به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى
على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والإ كان قاصراً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد
اكتفى فى بيان الأدلة بالاحالة إلى الأوراق ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله
بها على ثبوت التهم بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة
صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون
فيه قد قضى بتعدد عقوبة الغرامة بقدر عدد العمال، دون أن يستظهر فى مدوناته عدد العمال
الذين وقعت فى شأنهم تلك المخالفات حتى يمكن تحديد مقدار الغرامة المحكوم بها، فانه
يكون بذلك قد جهل العقوبة التى أوقعها على الطاعن مما يعيبه أيضا بالقصور ولا يقدح
فى ذلك أن يكون عدد العمال قد ورد بمحضر ضبط الواقعة اذ يجب أن يكون الحكم منبئاً بذاته
عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله فى ذلك أى بيان آخر خارج عنه. لما كان ذلك وكان
العوار الذى شاب الحكم يكمن فى قصوره فى البيان فوق خطئه فى تطبيق القانون بالنسبة
للجرائم الثانية والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، إذ كلها من قبيل الأحكام
التنظيمية التى هدف منها المشرع الى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان
مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجة الذى يحقق الغرض من اصداره مما لا
يمس الحقوق الفردية للعمال وبالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة
رب العمل لكل منها – بخلاف الجريمتين الاتيتين الاخيرتين الأولى والرابعة – مما كان
يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم
بمقتضى القانون، إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق
ايضاحه فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له
الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، ولما هو مقرر من أن محكمة النقض
لا تستطيع تصحيح منطوق حكم قضى بالغائه.
