الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 140 لسنة 2 ق – جلسة 29 /12 /1956 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية – العدد الأول (من أكتوبر سنة 1956 إلى آخر يناير سنة 1957) – صـ 265


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد/ السيد علي السيد – رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل – المستشارين.

القضية رقم 140 لسنة 2 القضائية

كادر العمال – استحقاق العامل أجراً معيناً طبقاً له – نقله بعد ذلك من اليومية إلى الدرجات – كيفية احتساب أجره – مثال.
في 23 من يونيه سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حرف ب والـ 12% تضمنت رأي وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات، ومن بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة (هـ) وهو "هناك عمال طبق عليهم كادر العمال وهم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توفر شرط المنح لهم؟ وهل يكون المنح في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية؟". وقد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم، وقد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة في 24 من يونيه سنة 1951. واستناداً إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم ف 234 – 9/ 53 ببيان المسائل التي عرضت عليها وقرار مجلس الوزراء في شأنها، ومن بينها حالة العمال الذين طبقت عليهم أحكام كادر العمال وهم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها. وفي 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم ف 234 – 1/ 214 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات وقد جرى نصه كالآتي: "قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتي: عمال اليومية – الحاصلون على مؤهلات دراسية والغير حاصلين على مؤهلات – عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً، وترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة". وواضح أن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 27 من أغسطس سنة 1950 و24 من يونيه سنة 1951 لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التي تقضي بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي تحققت لصالح الموظف في ظل نظام معين إلا بنص خاص في قانون. فإذا ثبت أن المدعى عليه قد اكتسب في ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً (إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر ومنح أجراً يومياً قدره 190 م اعتباراً من أول مايو سنة 1945)، فإنه لا يجوز المساس بحقه في هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية، وبالتالي يكون مستحقاً الفروق المالية بين أجره اليومي السابق مضروباً في 25 يوماً وبين الراتب الذي منحه بعد نقله إلى وظيفة ساع وقدره ثلاثة جنيهات شهرياً.


إجراءات الطعن

في 26 من يناير سنة 1956 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1955 في الدعوى رقم 7340 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة المواصلات ضد أمين الحساني سيد أحمد، القاضي: "برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار اللجنة القضائية، والقضاء باستحقاق المتظلم لأجره اليومي عند تعيينه في وظيفة من الدرجة الرابعة خارج الهيئة مضروباً في 25 يوماً ولو تجاوز بذلك نهاية مربوط الدرجة الرابعة سايرة اعتباراً من 27 من أغسطس سنة 1950 على ألا تصرف إليه الفروق المترتبة على ذلك إلا من هذا التاريخ، وإلزام الوزارة بالمصروفات"، وقد أعلن الطعن للحكومة في 2 من فبراير سنة 1956 وللمدعى عليه في 6 من فبراير سنة 1956، وعين لنظره جلسة أول ديسمبر سنة 1956 وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات، ثم أرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعى عليه قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات قيد برقم 6585 لسنة 1 ق قال فيه إنه في 4 من يونيه سنة 1932 عين عتال ترولي، وقد سويت حالته بالتطبيق لكادر العمال فمنح أجراً يومياً قدره 190 م اعتباراً من أول مايو سنة 1945، وفي 12 من نوفمبر سنة 1945 نقل للماهية بوظيفة ساع بمرتب 36 ج سنوياً، وقد تظلم إلى المصلحة في ذلك الحين طالباً معاملته طبقاً لكادر العمال فلم تجبه المصلحة إلى طلبه. وقد ردت الحكومة على التظلم بأن كتاب وزارة المالية الدوري رقم م 88 – 31/ 17 م 2 الصادر في 2 من فبراير سنة 1947 ينص على أن عمال اليومية المنتفعين بكادر العمال يمنحون – عند نقلهم للماهية – ماهيات تعادل أجورهم بشرط ألا تزيد على نهاية مربوط الدرجات المنقولين إليها، وعلى ذلك فقد منح المدعى عليه وأمثاله ماهية قدرها 3 ج شهرياً (نهاية مربوط الدرجة الرابعة التي نقل إليها). وقد تظلم المدعى عليه وأمثاله من وضعهم الشاذ فحررت المصلحة لمراقبة الحسابات للنظر في إعادتهم لليومية؛ إذ أن نقلهم للماهية كان في تواريخ سابقة على كتاب وزارة المالية سالف الذكر، ولو علمت المصلحة أن نقلهم للماهية سوف يقف حائلاً دون انتفاعهم بأجورهم المعدلة لما أجرت هذا النقل؛ حيث المقصود به تفضيلهم على زملائهم، لأقدميتهم في الخدمة ومعرفتهم القراءة والكتابة. وقد عرض الأمر على وزارة المالية فوافقت في 4 من ديسمبر سنة 1947 على إعادتهم لليومية على أن يعرض الأمر على مجلس إدارة المصلحة، وظل الموضوع بالإدارة العامة للمصلحة إلى أن أعادت عرضه مرة أخرى على ديوان الموظفين طالبة الموافقة على هذا الإجراء، فرد ديوان الموظفين بكتابة المؤرخ 27 من إبريل سنة 1953 بأنه "لا يسعه الموافقة على إجابة هذا الطلب حيث إن هؤلاء العمال كانوا باليومية حتى سويت حالتهم بالنقل إلى وظائف في سنة 1947 وقد مضت على هذه التسوية خمس سنوات". وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 1953 قررت اللجنة القضائية تسوية حالة المتظلم على أساس ما يستحقه بالتطبيق لكادر العمال، واستحقاقه لصرف الفروق المترتبة على هذه التسوية من تاريخ نقله إلى الماهية في 12 من نوفمبر سنة 1945، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ واستندت في قرارها إلى أن المتظلم "قد استمد الحق في هذه التسوية من قاعدة قانونية حواها كادر العمال، فلا تملك المصلحة بعد أن اكتسب حقاً استمده مباشرة من القواعد المشار إليها وأصبح أجره 190 م يومياً، أن تجري خفضاً في راتبه عند نقله من سلك اليومية إلى سلك الدرجات إلا بعد اتخاذ إجراءات تأديبية أو تنفيذاً لنص في القانون". وقد طعنت الحكومة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة في 8 من مايو سنة 1954 طالبة الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر؛ مؤسسة طعنها على أن كتاب وزارة المالية الدوري رقم م 88 – 31/ 17 م 2 الصادر في 2 من فبراير سنة 1947 يقضي بأن عمال اليومية المنتفعين بكادر العمال يمنحون عند نقلهم للماهية ماهيات تعادل أجورهم بشرط ألا تزيد عن نهاية مربوط الدرجة المنقولين إليها، وقد سويت حالة المدعى عليه على هذا الأساس، فضلاً عن أنه قد مضى على هذه التسوية أكثر من خمس سنوات". وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة "برفض الدعوى، وإلزام الحكومة بالمصروفات"؛ وأقامت قضاءها على أنه "ما دام حق المدعى عليه في التسوية مستمداً من كادر العمال مباشرة فلا يجوز لوزارة المالية وهي سلطة أدنى أن تضع قيوداً غير واردة بالكادر" وأنه "لا وجه لما ذهبت إليه الوزارة في طعنها من أنه مضى على هذه التسوية أكثر من خمس سنوات؛ إذ أن مضي هذه المدة لا يسقط حق المدعى عليه الذي يستمده من قواعد الكادر ذاتها وليس من القرار الإداري باعتماد التسوية".
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن نقل المدعى عليه من اليومية إلى وظيفة بالماهية خارج الهيئة هو تعيين له في وظيفة معينة في كادر آخر غير الكادر الذي كان يعامل به، وهذا التعيين تنظمه القوانين واللوائح، ومنها وحدها يستمد حقه في الأجر القانوني. ويبين من الاطلاع على كادر سنة 1939 الذي تم نقل المدعى عليه في ظله أنه ورد به تحت عنوان (الخدمة الخارجون عن هيئة العمال) القاعدة الآتية: "1 – …… 2 – لا يجوز التعيين في وظائف الخدمة الخارجين عن هيئة العمال الصناع في أكبر من الدرجة الأولى (5 – 6) جنيهات. أما الخدمة غير الصناع فيكون تعيينهم في أقل درجة من درجات الوظائف المطلوب تعيينهم فيها، بحيث لا تكون أكبر من الدرجة الأولى. 3 – يمنح المرشحون للخدمة في وظائف الخارجين عن الهيئة بداية الدرجات التي يعينون فيها". وقد حدد الجدول المرافق للكادر راتب الدرجة الرابعة غير الصناع (التي عين عليها المدعى عليه) 24 – 36 جنيهاً بعلاوة 400 م و2 ج كل سنتين. واستناداً إلى هذه القاعدة ما كان ينبغي للمصلحة أن تمنح المدعى عليه آخر مربوط الدرجة الرابعة وهي في هذا خالفت القانون. وفي 27 من أغسطس سنة 1950 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بأن عمال اليومية الحاصلين على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين على مؤهلات، عندما يوضعون على الدرجات تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً. وبناء على هذا القرار يستحق المدعى عليه الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً اعتباراً من 27 من أغسطس سنة 1950 تاريخ نفاذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر مع صرف الفروق المالية إليه من هذا التاريخ. وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهباً مخالفاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليه أنه عين في سنة 1924 عسكري دريسة بمصلحة السكة الحديد، وفي سنة 1932 نقل إلى وظيفة نفر عربة (ترولي) بأجر يومي قدره 60 م ثم منح العلاوات العادية فوصل أجره اليومي في 30 من يناير سنة 1944 إلى 120 م، وقد سويت حالته بالتطبيق لكادر العمال فمنح أجراً يومياً قدره 190 م من أول مايو سنة 1945 بعد خصم 12%، وفي 12 من نوفمبر سنة 1945 نقل ساعياً بالدرجة الرابعة (24/ 36 ج) بماهية قدرها 36 ج سنوياً. وفي 11 من ديسمبر سنة 1946 تظلم المدعى عليه من منحه راتباً قدره 3 ج شهرياً، والتمس منحة الأجر اليومي الذي يستحقه طبقاً لكادر العمال، ثم أعاد الشكوى في 5 من إبريل سنة 1947 ثم في 11 من أغسطس سنة 1947، وفي 21 من إبريل سنة 1949 تظلم مرة أخرى من وضعه كما طالب بمنحة العلاوات المستحقة له. وفي أول أغسطس سنة 1949 وافقت المصلحة على منحة العلاوتين المستحقتين له فوصل راتبه إلى 39 ج سنوياً. وقد والى المدعى عليه الشكوى طالباً إعادته إلى اليومية ومنحه الأجر اليومي الذي يستحقه وذلك في 7 من أغسطس سنة 1949 و19 من مارس سنة 1950 و4 من ديسمبر سنة 1952، وأخيراً تقدم بتظلمه إلى اللجنة القضائية في 31 من أغسطس سنة 1953.
ومن حيث إنه في 23 من يونيه سنة 1951 تقدمت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بمذكرة رقم 1/ 516 متنوعة بشأن الاعتراضات التي صادفت الوزارات والمصالح عند تطبيق كشوف حروف ب والـ 12% تضمنت رأي وزارة المالية فيما عرض عليها من حالات، ومن بين ما سئلت عنه وزارة المالية ما ورد بالبند 6 فقرة (هـ) وهو "هناك عمال طبق عليهم كادر العمال وهم الآن على درجات خارج الهيئة أو على درجات في الكادر العام فهل يمنحون أجراً 300 م بالكامل إذا توافر شرط المنح لهم؟ وهل يكون المنح في حدود كادر العمال أم في حدود درجاتهم الحالية؟ وقد رأت المالية أن يمنح هؤلاء العمال الأجر في حدود درجات كادر العمال التي سويت عليها حالاتهم وقد وافق مجلس الوزراء على ما ورد بالمذكرة في 24 من يونيه سنة 1951. واستناداً إلى موافقة مجلس الوزراء سالفة الذكر أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم ف 234 – 9/ 53 ببيان المسائل التي عرضت عليها وقرار مجلس الوزراء في شأنها، ومن بينها حالة العمال الذين، طبقت عليهم أحكام كادر العمال وهم على درجات خارج الهيئة السالف ذكرها. وفي 30 من مارس سنة 1952 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم ف 234 – 1/ 214 جزء ثان بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية إلى الدرجات وقد جرى نصه كالآتي، "قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتي: عمال اليومية – الحاصلون على مؤهلات دراسية والغير حاصلين على مؤهلات – عندما يوضعون على الدرجات طبقاً للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً وترى وزارة المالية إتباع هذا المبدأ أيضاً عند النقل من اليومية إلى الدرجات الخارجية عن الهيئة".
ومن حيث إن ما قرره مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 27 من أغسطس سنة 1950 و24 من يونيه سنة 1951 على ما سبق إيضاحه لا يعدو أن يكون تطبيقاً سليماً للمبادئ القانونية التي تقضي بعدم المساس بالمراكز القانونية الذاتية التي تحققت لصالح الموظف في ظل نظام معين إلا بنص خاص في قانون.
ومن حيث إن المدعى عليه قد اكتسب في ظل قواعد كادر العمال مركزاً قانونياً ذاتياً؛ إذ سويت حالته بالتطبيق لأحكام ذلك الكادر ومنح أجراً يومياً قدره 190 م اعتباراً من أول مايو سنة 1945، ومن ثم فلا يجوز المساس بحقه في هذا الأجر بنقله من سلك اليومية إلى سلك الماهية.
ومن حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن مقتضيات النظام الإداري تدعو إلى اعتبار الطلب أو التظلم الذي يوجهه الموظف إلى السلطة الرياسية المختصة متمسكاً فيه بحقه وطالباً أداءه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم.
ومن حيث إنه قد بان من الإطلاع على ملف خدمة المدعى عليه أنه لم ينفك، منذ أن نقل إلى وظيفة ساع وخفض راتبه، عن التظلم من وضعه الجديد طالباً إعادة أجره إلى ما كان عليه وقت أن كان باليومية في وظيفة عتال على ما سبق تفصيله، ومن ثم فإنه يستحق الفروق المالية بين أجره اليومي السابق مضروباً في 25 يوماً وبين الراتب الذي منحه نقله إلى وظيفة ساع وقدره ثلاثة جنيهات شهرياً.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الطعن قد قام على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات