الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 5265 لسنة 59 ق – جلسة 21 /01 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 197

جلسة 21 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوى يوسف وعادل عبد الحميد نائبى رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم والبشرى الشوربجى.


الطعن رقم 5265 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة فى الطعن".
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه للتثبت من صفته. أثره. عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
معارضة "نظرها والحكم فيها". اعلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "أثر الطعن".
نظر المعارضة فى جلسة غير المحددة بتقرير المعارضة ولم يحضر بها الطاعن أو يعلن بها أثره: بطلان الحكم فى المعارضة.
اتصال وجه الطعن بطاعنه أخرى لم يقبل طعنها شكلا. أثره. أمتداد أثر نقض الحكم اليها.
1- لما كان الأستاذ/ ….. المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليها……. الطاعنة الثانية بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ولما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسة حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلا.
2- لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المعارضة الاستئنافية والمفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن – أن محام قرر بالمعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى بتاريخ 21/ 6/ 1987 بمثابته نائبا عن الطاعن والمتهمة الأخرى – الطاعنة الثانية – وحددت جلسة 10/ 11/ 1987 لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة 3/ 11/ 1987 التى لم يحضر بها الطاعن والمتهمة الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على أن المعارضين لم يحضرا تلك الجلسة، لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على اعلان المعارض بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة، فانه ما كان يجوز الحكم فى معارضة الطاعن بغير اعلانه اعلانا قانونيا للحضور بتلك الجلسة التى تغاير تلك المحددة لنظر معارضته فى تقرير المعارضة، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد جاء باطلا اذ لم يمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التى نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة الى الطاعن وإلى الطاعنة الثانية التى قضى بعدم قبول طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولا: بصفتهما مؤجرين تقاضيا مبالغ مالية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل. ثانيا: بصفتهما مالكين تخلفا دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية فى الميعاد المحدد وطلبت عقابهما بالمواد 1، 26/ 1، 71، 77، 80 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات.
ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالاسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيها وتغريم كل منهما مبلغ تسعة آلاف جنيه والزامهما برد مبلغ أربعة الآف وخمسمائة جنيه للمجنى عليها وذلك عن التهمة الأولى وحبس كل منهما شهرا مع الشغل وكفالة 20 جنيه عن التهمة الثانية استأنفا ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا إعتباريا…… بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضا وقضى فى معارضتهما باعتبارها كأن لم تكن فطعن الاستاذ/ ….. و…… المحامى نيابة عن المحكوم عليه الأول فى…. كما طعن الاستاذ/ …….. نيابة عن المحكوم عليها الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ/ …….. المحامى قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائبا عن المحكوم عليها……. – الطاعنة الثانية بيد أن التوكيل الذى قرر بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر ولما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته الا اذا كان موكلا منه توكيلا يخوله ذلك الحق، فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن الطاعنة الثانية شكلا.
ومن حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه……. – الطاعن الأول – قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى فى معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد انطوى على بطلان فى الاجراءات اخل بحقه فى الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة التى نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه والتى تغاير تلك التى حددت لنظر المعارضة عند التقرير بها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحضر جلسة المعارضة الاستئنافية والمفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن – ان محام قرر بالمعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى بتاريخ 21/ 6/ 1987 بمثابته نائبا عن الطاعن والمتهمة الأخرى – الطاعنة الثانية – وحددت جلسة 10/ 11/ 1987 لنظر المعارضة بيد أنها نظرت بجلسة 3/ 11/ 1987 التى لم يحضر بها الطاعن والمتهمة الأخرى فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيسا على أن المعارضين لم يحضرا تلك الجلسة. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل على اعلان المعارض بالجلسة التى نظرت فيها المعارضة، فانه ما كان يجوز الحكم فى معارضة الطاعن بغير اعلانه اعلانا قانونيا للحضور بتلك الجلسة التى تغاير تلك المحددة لنظر معارضته فى تقرير المعارضة، ويكون الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر قد جاء باطلا اذ لم يمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التى نظرت فيها معارضته لسبب لا يد له فيه، وهو نظرها بجلسة لم يعلن بها، مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة إلى الطاعن وإلى الطاعنة الثانية التى قضى بعدم قبول طعنها شكلا لاتصال وجه الطعن بها وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات