الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1876 لسنة 39 ق – جلسة 05 /04 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 21 – صـ 507

جلسة 5 من أبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.


الطعن رقم 1876 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) نقد. دعوى جنائية. "قيود تحريكها والسير فيها". "انقضاؤها بالتنازل عن طلب السير فيها". طلب. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
( أ ) القيد الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 1947. تكييفه: طلب بالمعنى الوارد في المادة التاسعة إجراءات. أساس ذلك؟
(ب) انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن طلب السير فيها. في أي وقت قبل صدور حكم نهائي فيها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. مثال في نقد.
1 – إن التكييف القانوني السليم للقيد الوارد في نص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد، المضافة بالقانون 111 لسنة 1953، هو أنه في حقيقته طلب بالمعنى الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، لأن الجرائم المنوه عنها فيها تتعلق بعمليات لا تتصل بأشخاص معينين، وأن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها ولا ينصرف إلى شخص مرتكبها.
2 – إذ أجازت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أو وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون النقد والميزانية النقدية – قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 29/ 5/ 1968 بأنه رؤى سحب الإذن الصادر باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن وعرض هذا التنازل على المحكمة قبل إصدارها حكمها المطعون فيه، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه والحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم في غضون سنة 1965 وحتى مايو سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل: قاموا بعدة عمليات نقد أجنبي إذ أجروا مقاصات منطوية على تحويل نقد أجنبي للخارج بأن قبض المتهمون الأربعة الأول نقداً أجنبياً في المملكة العربية السعودية من باقي المتهمين ودفع المتهم الأول مقابله نقداً مصرياً في الجمهورية العربية المتحدة فقبض المتهم السادس (المطعون ضده) مبلغ 1500 ج وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و9 و12 من القانون 80 لسنة 1947 المعدل والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 المعدل وقرار وزير المالية والمواد 2 و40 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح للشئون المالية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – بعد أن دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل وبتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة في جريمة من جرائم تهريب النقد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن وزارة الاقتصاد كانت قد تنازلت عن طلب رفع الدعوى الجنائية مما يؤدي إلى وجوب انقضاء الدعوى العمومية بالتنازل.
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والمضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 تنص على أنه "لا يجوز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم المتقدم ذكرها (جرائم النقد) أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك……" وأن التكييف القانوني السليم للقيد المنصوص عليه في هذه الفقرة هو أنه في حقيقته طلب بالمعنى الوارد في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية لأن الجرائم المنوه عنها فيها إنما تتعلق بعمليات نقد لا تتصل بأشخاص معينين، وأن القيد الوارد بها ينصب على الجريمة ذاتها ولا ينصرف إلى شخص مرتكبها. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الطلب أن يتنازل عنه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل، ولما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها – تحقيقاً لوجه الطعن – أو وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لشئون النقد والميزانية النقدية قد أخطر النيابة العامة بتاريخ 29/ 5/ 1968 بأنه رؤى سحب الإذن الصادر باتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى العمومية في القضية موضوع الطعن وعرض هذا التنازل على المحكمة قبل إصدار حكمها المطعون فيه، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه، والحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات