الطعن رقم 7779 لسنة 59 ق – جلسة 18 /01 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 177
جلسة 18 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم.
الطعن رقم 7779 لسنة 59 القضائية
إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". محكمة ثانى درجة
"الإجراءات أمامها".
وجوب حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور
صدور الحكم به.
الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً.
حضور وكيل عن الطاعن أمام محكمة ثانى درجة. اعتبار الحكم غيابيا. ولو وصفته المحكمة
بأنه حضورى. أساس ذلك ؟
ميعاد المعارضة فى هذا الحكم. لا يبدأ الأ من تاريخ اعلان المتهم به.
نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام النهائية.
عدم قبول الطعن بالنقض فى الحكم. مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا. المادتان 30،
32 من القانون 57 لسنة 1959.
دعوى مدنية. معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الأصل أن الحكم الحضورى النهائى يحدد مركز الطاعن فى الدعوى بصفة نهائية. دون وقف قبول
طعنه بالنقض على المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر فى الدعوى.
صدور الحكم غيابيا بالنسبة للمتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول
عنها. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. حتى يستفد طريق المعارضة فيه. علة ذلك ؟.
1 – لما كانت الفقرة الاولى من المادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار
بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس
الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار
أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها
– ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فان الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة
الأمر – بالنسبة له غيابيا قابلا للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع،
إذا العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد
فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ اعلان المتهم به.
2 – ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون
رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد
الجنايات والجنح، والمادة 32 منه تنص على انه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام
الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا.
3 – لئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى
الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول
طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها المتهم – الطاعن الأول – المحكوم عليه غيابيا
– إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد
صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول
عنها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة. وكان الحكم المطعون فيه قابلا للمعارضة بالنسبة
إلى المتهم – على ما سلف بيانه وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث
وقد يؤدى ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة الجنائية التى اسندت إليه، وهو ما ينبنى
عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية، مما تكون
معه هذه الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة النقض مادام أن الواقعة الجنائية التى
هى اساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة الموضوع. مما كان يقتضى انتظار استنفاد
هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذى هو طريق غير عادى للطعن فى الأحكام،
فان الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه: أولاً: تسبب خطأ فى موت….
بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احتزاره بأن قاد الكلارك دون أن يكون منوطا به ذلك.
ثانيا: قام برض البالتات بطريقة غير منتظمه مما أدى إلى سقوطها على المجنى عليه واحدثت
اصابته الموصوفه بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من
قانون العقوبات. وادعى والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهم وشركة……. (المسئولة عن
الحقوق المدنية) متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم الميناء
قضت ببراءة المتهم مما اسند اليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعى بالحقوق المدنية
والنيابة العامة. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا باجماع
الاراء بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم
مائة جنيه، والزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق
المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن كل من الاستاذ/ ……. المحامى نيابة عن المحكوم عليه والاستاذ/ …. المحامى
نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
أولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه:
من حيث أنه يبين من الأوراق أن كلا من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية قد استأنفا
الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم – الطاعن – من تهمة القتل الخطأ المنسوبة
إليه ورفض الدعوى المدنية المقامه ضده، وبجلسة 27 ديسمبر سنة 1986 وهى الجلسة التى
حددت لنظر الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله، فأصدرت محكمة
ثانى درجة بذات الجلسة حكمها المطعون فيه موصوفا بأن حضورى – بتوكيل – باجماع الاراء
بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه
وبالزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية
مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الاولى من المادة
237 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت
حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور
الحكم به – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة
بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فورا بطبيعتها – ومن ثم وعلى الرغم من حضور
وكيل عن الطاعن فان الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقة الأمر – بالنسبة له – غيابيا
قابلا للمعارضة وإن وصفته المحكمة حضورى على خلاف الواقع، إذا العبرة فى وصف الحكم
بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لابما يرد فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد
المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ اعلان المتهم به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30
من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح،
وكانت المادة 32 منه تنص على انه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه
بطريق المعارضة جائزا. لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم
المطعون فيه لم يعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه، وكان الاعلان هو
الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة ويبدأ سريان
الميعاد المحدد لها فى القانون على ما سلف القول، فان باب المعارضة فى هذا الحكم لم
يزل مفتوحا – وقت الطعن فيه بطريق النقض – ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ويتعين
التقرير بعدم قبول الطعن والزام الطاعن المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.
ثانيا: عن الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية:
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضوريا بالنسبة للمسئولة عن الحقوق المدنية
بالزامها مضامنة مع المتهم بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحدا وخمسين جنيها
على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ذلك، ولئن كان الأصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه
قد صدر حضوريا ونهائيا بالنسبة إلى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصفة نهائية
بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التى قد يرفعها المتهم
– الطاعن الاول – المحكوم عليه غيابيا – إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به على اطلاقه فى
حالات من بينها ما إذا كان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم وحضوريا بالنسبة
إلى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة. وكان
الحكم المطعون فيه قابلا للمعارضة بالنسبة إلى المتهم – على ما سلف بيانه وبمقتضاها
يعاد طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث وقد يؤدى ذلك إلى ثبوت أنه لم يرتكب الواقعة
الجنائية التى اسندت إليه، وهو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغيير الأساس الذى بنى
عليه القضاء فى الدعوى المدنية، مما تكون معه هذه الأخيرة غير صالحة للحكم أمام محكمة
النقض مادام أن الواقعة الجنائية التى هى اساس لها عند الطعن قابلة للبحث أمام محكمة
الموضوع. مما كان يقتضى انتظار استنفاد هذا السبيل قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض
الذى هو طريق غير عادى للطعن فى الأحكام، فان الطعن فى هذا الحكم يكون غير جائز ويتعين
لذلك التقرير بعدم قبول الطعن والزام الطاعنة المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة عملا
بنص المادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم
57 لسنة 1959.
