الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 169 لسنة 47 ق – جلسة 23 /05 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 647

جلسة 23 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد مصري شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.


الطعن رقم 169 لسنة 47 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود". حكم. تسبيبه. تسبيب معيب.
العبرة في الأحكام بما تجريه المحكمة من تحقيقات بالجلسة.
إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. تسبيبه. تسبيب معيب".
حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذ لم تنته إلى البراءة.
محاكمة. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". رفض المحكمة سماع شهادة مجرى التحريات بشأن الدفع بعدم جديتها. إخلال بحق الدفاع.
1- الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
2- حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً.
3- طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
4- لما كان الحاضر مع الطاعن قد دفع ببطلان إذن التفتيش لعم جدية التحريات التي بنى عليها وطلب استدعاء الرائد…….الذي استصدر إذن النيابة لمناقشته فيما جاء بمحضر تحرياته كما طلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات لبيان عدد أفراد القوة الذين قاموا بتنفيذ مأمورية ضبط المتهم وانتهى في مرافعته إلى أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً يصمم على طلباته وقد عرض الحكم لهذا الدفع وقضى برفضه استناداً إلى جدية التحريات وكفايتها ثم برر عدم استجابته إلى طلبات الدفاع بقوله: "وترى المحكمة الأعراض عن هذين الطلبين وقد وضحت الواقعة لديها ولكون الأمرين المطلوب تحقيقهما غير منتجين في الدعوى ولا يتجهان إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصولها ذلك أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات حسبما سلف الإشارة إليه كما قرر الضابط……. الذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أنه شارك رئيس القسم السابق في إجراء تلك التحريات التي صدر الإذن بناء عليها". لما كان ذلك، وكان أساس دفاع الطاعن أن الرائد…….. هو الذي قام بالتحريات التي بناء عليها صدر إذن النيابة وكان سماعه لازماً للفصل في الدفع بعدم جدية التحريات فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء أقوال هذا الشاهد التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر حشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن المدافع عنه تمسك بجلسة المحاكمة بطلب سماع الرائد…….. رئيس مكتب مكافحة مخدرات أسيوط السابق إلا أن المحكمة أطرحت طلبه بما لا يصلح رداً عليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً سماع شاهد إثبات أو إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها وطلب استدعاء الرائد…….. الذي استصدر إذن النيابة لمناقشته فيما جاء بمحضر تحرياته كما طلب ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات لبيان عدد أفراد القوة الذين قاموا بتنفيذ مأمورية ضبط المتهم وانتهى في مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً يصمم على طلباته وقد عرض الحكم لهذا الدفع وقضى برفضه استناداً إلى جدية التحريات وكفايتها ثم برر عدم استجابته إلى طلبات الدفاع بقوله "وترى المحكمة الأعراض عن هذين الطلبين وقد وضحت الواقعة لديها ولكون الأمرين المطلوب تحقيقهما غير منتجين في الدعوى ولا يتجهان إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصولها ذلك أن المحكمة قد اطمأنت إلى جدية التحريات حسبما سلف الإشارة إليه كما قرر الضابط…….. الذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أنه شارك رئيس القسم السابق في إجراء تلك التحريات التي صدر الإذن بناء عليها" لما كان ذلك، وكان أساس دفاع الطاعن أن الرائد……. هو الذي قام بالتحريات التي بناء عليها صدر إذن النيابة وكان سماعه لازماً للفصل في الدفع بعدم جدية التحريات فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجيء أقوال هذا الشاهد التي تسمعها المحكمة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات