الطعن رقم 256 لسنة 40 ق – جلسة 30 /03 /1970
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 501
جلسة 30 من مارس سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
الطعن رقم 256 لسنة 40 القضائية
(أ، ب) نقض. "التقرير بالطعن". طعن. حكم. "الطعن في الأحكام".
( أ ) الطعن بالنقض في المواد الجنائية. طبيعته: حق شخصي لمن صدر ضده الحكم. ليس لأحد
أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
(ب) الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو عام. وجوب أن يكون التوكيل ثابتاً
وقت التقرير بالطعن.
1 – الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه
حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
2 – الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام. ولا يجوز التقرير بالطعن
من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن. ولما كان المحامي الذي قرر
بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن
قرر به ثم قدم يوم الجلسة توكيلاً لاحقاً في التاريخ لتاريخ التقرير به، فإن الطعن
يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة مصر الجديدة ضد الطاعن متهماً إياه بأنه أصدر له شيكات دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب بالبنك المسحوب عليه. وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه مع إلزام المتهم المصاريف المدنية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ محمد مختار فهمي المحامي قرر في 22 من مارس سنة 1969 نيابة عن المحكوم عليه بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر إيداع التوكيل الخاص المقدم أنه قد تم التوقيع عليه من المحكوم عليه في 12 من أبريل سنة 1969 أي بعد التقرير بالطعن وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام. فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن. لما كان ذلك، وكان المحامي الذي قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ثم قدم يوم الجلسة توكيلاً ثانياً لاحقاً في التاريخ لتاريخ التقرير فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
