الطعن رقم 1908 لسنة 39 ق – جلسة 29 /03 /1970
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 478
جلسة 29 من مارس سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
الطعن رقم 1908 لسنة 39 القضائية
مأمورو الضبط القضائي. "اختصاصهم". تفتيش. "التفتيش بغير إذن".
مستشار إحالة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". مواد مخدرة.
قيام قرائن قوية ضد شخص – موجود بمنزل متهم مأذون بتفتيشه – على أنه يخفي معه شيئاً
يفيد في كشف الحقيقة. لمأمور الضبط القضائي تفتيشه. المادة 49 أ. ج.
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن
محضر التحريات تضمن أن المطعون ضده الثاني يستخدم الأحداث في توزيع المخدرات، كما أن
الضابط المأذون له بالتفتيش قرر بتحقيق النيابة أنه وجد المطعون ضدها الأولى بمنزل
المأذون بتفتيشه (المطعون ضده الثاني) وأنه قام بتفتيشها لما لاحظه من انتفاخ جيب جلبابها
وبروز بعض أوراق السلوفان التي تستخدم في تغليف المخدرات من هذا الجيب، فإن هذه الظروف
تعتبر قرينة قوية على أن المطعون ضدها الأولى إنما كانت تخفي معها شيئاً يفيد في كشف
الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً بالمادة 49 من قانون الإجراءات
الجنائية، ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات في جيبها يكون بمنأى عن البطلان. ولما كان
القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في القانون، وقد حجبه هذا
الخطأ عن بحث مدى صلة المطعون ضده الثاني بالمخدرات التي ضبطت مع المطعون ضدها الأولى
أثناء وجودها بمنزله الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 26 نوفمبر سنة 1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: المتهمة الأولى أحرزت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. المتهم الثاني: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "أفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و2 و34/ 1 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الأول من الجدول رقم 1 الملحق. فأمر غيابياً عملاً بالمادتين 176 من قانون الإجراءات الجنائية و30/ 1 من قانون العقوبات بأن لا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهمين مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ انتهى
إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والمصادرة عن تهمة إحراز المطعون ضدهما
جواهر مخدرة قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب وخطأ في القانون، ذلك بأن
القرار أسس قضاءه على القول بأن المطعون ضدها الأولى لم يرد في إذن التفتيش ذكر لها
أو أي عبارة تبيح القبض عليها أو تفتيشها ورتب على ذلك انعدام كل أثر لهذا التفتيش
من عثور على المخدرات معها وإقرارها في محضر الشرطة بأنها تحوز المخدرات المضبوطة لحساب
المطعون ضده الثاني، كما ترتب على ذلك أن حجب مستشار الإحالة نفسه عن تقدير مدى مسئولية
المطعون ضده الثاني عن المخدرات التي ضبطت مع المطعون ضدها الأولى بمنزله، وفي ذلك
ما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون
إذ أن الثابت من الأوراق أنه ورد بمحضر التحريات أن المطعون ضده الثاني يستخدم الأحداث
في ترويج المخدرات مما تتوافر معه لدى الضابط الذي أجرى التفتيش دلائل كافية على إحراز
المطعون ضدها الأولى للمخدرات حين رأى انتفاخاً بجيب جلبابها وبعض أوراق السلوفان التي
تستخدم في تغليف المخدرات بادية منه مما يعطيه الحق في تفتيشها.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله: "بما أن واقعة الدعوى تتحصل في
أنه بتاريخ 25/ 1/ 1967 استصدر النقيب مهنى دكروري إذن النيابة بضبط المتهم الثاني
وتفتيشه ومسكنه مرة واحدة خلال سبعة أيام حيث تبين له من تحرياته أنه يحرز جواهر مخدرة
ويستغل الأحداث في توصيلها لمن يريد توصيلها لهم. وتنفيذاً لهذا الإذن توجه يوم 26/
11/ 1968 الساعة 4.30 م إلى مسكن المتهم حيث لم يجده ووجد المتهمة الأولى وفتشها ووجد
بجيب جلبابها الخارجي ثمانية وعشرين لفافة من السلوفان الأزرق محزمة بورقة لصق أبيض
وبها أفيون وقد تبين أن وزنها وما بها 12.85 جراماً". ثم انتهى القرار المطعون فيه
إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما في قوله: "وبما
أن إذن التفتيش الصادر للسيد الضابط لم يرد به ذكر المتهمة الأولى أو أي عبارة تبيح
القبض عليها أو تفتيشها ومن ثم فإجراء التفتيش الذي قام به الضابط بالنسبة لها قد ران
عليه بطلان أكيد يعدم كل أثر ترتب عليه بما في ذلك ما قيل من العثور معها على مخدر.
وبما أن مؤدى ذلك أن الدليل قبل المتهمة الأولى قاصر عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لإحالتها
إلى محكمة الجنايات. وبما أن الدليل بالنسبة للمتهم الثاني يتمثل فيما قيل في محضر
جمع الاستدلالات من أن المتهمة الأولى ومن تدعى كرمية محمد حسين قالتا للضابط إن هذا
المتهم يستغلهما في نقل المخدرات لبعض الأشخاص، وهذا محل نظر حيث عدلتا عنه ولم تذكراه
في تحقيقات النيابة وهي المعتمدة في نظرها الأمر الذي تنهار معه شبهة الدليل الموجود
بمحضر جمع الاستدلالات وتكون الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني بدورها بغير دليل يكفي لإحالتها
إلى محكمة الجنايات". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق التي أمرت المحكمة
بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محضر التحريات تضمن أن المطعون ضده الثاني يستخدم الأحداث
في توزيع المخدرات كما أن الضابط المأذون له بالتفتيش قرر بتحقيق النيابة أنه وجد المطعون
ضدها الأولى بمنزل المأذون بتفتيشه (المطعون ضده الثاني) وأنه قام بتفتيشها لما لاحظه
من انتفاخ جيب جلبابها وبروز بعض أوراق السلوفان التي تستخدم في تغليف المخدرات من
هذا الجيب، فإن هذه الظروف تعتبر قرينة قوية على أن المطعون ضدها الأولى إنما كانت
تخفي معها شيئاً يفيد في كشف الحقيقة مما يجيز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشها عملاً
بالمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن ضبط لفافات المخدرات في جيبها
يكون بمنأى عن البطلان. ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد
أخطأ في القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى صلة المطعون ضده الثاني بالمخدرات
التي ضبطت مع المطعون ضدها الأولى أثناء وجودها بمنزله الأمر الذي يتعين معه نقض القرار
المطعون فيه والإحالة.
