الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1888 لسنة 39 ق – جلسة 23 /03 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 450

جلسة 23 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.


الطعن رقم 1888 لسنة 39 القضائية

( أ ) استئناف. "نطاق استئناف النيابة العامة والمتهم". نقض. "المصلحة في الطعن. المصلحة النظرية". طعن. "المصلحة في الطعن. المصلحة النظرية". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استئناف المتهم يعيد طرح النزاع لمصلحته هو فحسب.
استئناف النيابة العامة ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحتها والمتهم.
قبول المحكمة استئناف النيابة العامة وانفساح المجال أمام الطاعن في إبداء أوجه دفاعه. ليس له أن ينعي على الحكم القصور لقضائه بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه التي تفيد عذره في التخلف عن الطعن بالاستئناف في الموعد المقرر. علة ذلك؟
(ب، ج) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهود". إجراءات المحاكمة.
(ب) سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه. مفاده: تنازلُه عنه. عدم التزام المحكمة بالرد أو التعقيب على هذا الطلب.
(ج) للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة والالتفات عما عداه.
1 – من المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو، عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة العامة فتتصل به – متى استوفى شرائطه القانونية – اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه، وحينئذ يحق للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده. ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن كلاً من النيابة العامة والمحكوم عليه (الطاعن) قد طعنا في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالاستئناف وقبلت محكمة الدرجة الثانية استئناف النيابة العامة فطرحت الدعوى برمتها عليها وانفسح المجال أمام الطاعن في أن يبدي ما شاء له من أوجه دفاع بعد أن مثل أمامها وصدر الحكم عليه حضورياً. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه – بأنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد شابه القصور ذلك بأنه لم يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه التي تفيد عذره في التخلف عن الطعن بالاستئناف في الموعد المقرر – لا يرتب سوى أمر نظري ولا يعتبر من المصالح المعتبرة التي توجب نقض الحكم.
2 – إن سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه إنما يفيد أنه قد تنازل عنه. ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً ولا تعقيباً.
3 – من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 يونيه سنة 1964 بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: (أولاً) تسبب بخطئه في موت أحمد محمد إبراهيم وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر وخالف إشارة المرور فصدم المجني عليه أثناء عبوره للطريق وأحدث إصابته التي أودت بحياته. (ثانياً) لم يتبع إشارات رجال المرور. (ثالثاً) قاد سيارة بكيفية ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات عن التهم الثلاث. فعارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً (أولاً) بعدم قبول استئناف المتهم شكلاً للتقرير به بعد الميعاد (ثانياً) بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد قد شابه القصور ذلك بأنه لم يعرض للشهادة المرضية المقدمة منه والتي تفيد عذره في التخلف عن الطعن بالاستئناف في الموعد المقرر، كما أنه إذ دانه في جريمة القتل الخطأ قد بنى على الإخلال بحق الدفاع إذ تمسك بسماع شاهد الواقعة وأجابته المحكمة إلى طلبه وأجلت الدعوى لحضوره أكثر من مرة إلا أن المحكمة سمعت أقوال الشاهد بجلسة 17/ 12/ 1968 التي تخلف الطاعن عن حضورها لسبب ظروف عمله، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعن على أقوال رجل الشرطة رغم تناقضها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن كلاً من النيابة العامة والمحكوم عليه – الطاعن – قد طعنا في الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالاستئناف وقبلت محكمة الدرجة الثانية استئناف النيابة العامة فطرحت الدعوى برمتها عليها وانفسح المجال أمام الطاعن في أن يبدي ما شاء له من أوجه دفاع بعد أن مثل أمامها وصدر الحكم عليه حضورياً، ومن المقرر في تفسير المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف أي طرف من أطراف الدعوى يعيد طرح النزاع لمصلحته هو، عدا استئناف النيابة العامة فإنه ينقل النزاع كله، فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها من المتهم والنيابة فتتصل به – متى استوفى شرائطه القانونية – اتصالاً يخولها النظر فيه من جميع نواحيه وحينئذ يحق للمحكمة الاستئنافية أن تؤيد الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله لمصلحة المتهم أو ضده، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يرتب سوى أمر نظري ولا يعتبر من المصالح المعتبرة التي توجب نقض الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب أمام محكمة الدرجة الثانية سماع الشاهد، فأجابته المحكمة إلى طلبه، ولما حضر سمعته المحكمة بجلسة 17/ 12/ 1968 ولكن الطاعن تخلف عن حضورها، فحجزت الدعوى للحكم ثم فتح باب المرافعة، وبجلسة 15/ 4/ 1969 حضر الطاعن ومعه محاميه وطلب البراءة ولم يتمسك بإعادة مناقشة الشاهد، لما كان ذلك وكان سكوت الدفاع عن التمسك بإعادة مناقشة الشاهد في حضرته، ومواصلته المرافعة دون إصرار على طلب سماعه إنما يفيد أنه قد تنازل عنه ضمناً ومن ثم فهو لا يستأهل من المحكمة رداً ولا تعقيباً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد صالح عبد السلام يوسف له مأخذ صحيح في الأوراق، وكانت المحكمة قد استخلصت الإدانة من أقواله بما لا تناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات