الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 94 لسنة 47 ق – جلسة 09 /05 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 581

جلسة 9 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين، محمد صلاح الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.


الطعن رقم 94 لسنة 47 القضائية

محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها" إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". تقرير التلخيص"
عدم وضع تقرير التلخيص موقعاً عليه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف. إغفال لإجراء جوهري يبطل الحكم.
إثبات الحكم في مدوناته عدم وضع تقرير التلخيص لا يصححه القول من بعد أن هذا الإجراء قد تم.
حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه جاء في أسبابه "إن الملف قد خلا من تقرير التلخيص مما يبطل الحكم". لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت" فإن عدم وضع تقرير تلخيص يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ولا يقدح في ذلك القول بأن الحكم قد جاء فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير مادام أنه قد أثبت في مدوناته صراحة عدم وضع تقرير تلخيص مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً لم يحرر عقد عمل للعامل المبين بالمحضر. (ثانياً) لم ينشىء ملفاً خاصاً للعامل سالف الذكر يتضمن البيانات المقررة. (ثالثاً) لم يوفر للعامل وسائل الإسعافات الطبية في المنشأة. وطلبت عقابه بالمواد 42 و43 و65 و69 و75 و221 و235 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة مركز أسيوط الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم جنيهين عن كل تهمة مع تعدد العقوبة بقدر عدد العمال بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية. فأستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لعدم تحرير تقرير التلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد جاء في أسبابه "إن الملف قد خلا من تقرير التلخيص مما يبطل الحكم". لما كان ذلك، وكانت المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت "فإن عدم وضع تقرير تلخيص يكون تقصيراً في إجراء من الإجراءات الجوهرية يعيب الحكم ويبطله ولا يقدح في ذلك القول بأن الحكم قد جاء فيه أن هذا الإجراء قد استوفى فلا سبيل لجحده إلا بالطعن بالتزوير مادام أنه قد أثبت في مدوناته صراحة عدم وضع تقرير تلخيص مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات