الطعن رقم 982 سنة 22 ق – جلسة 24/11/1952
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 4 – صـ145
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952
برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.
القضية رقم 982 سنة 22 القضائية
تموين. (سكر) السكر المعد للمصانع والمحال العامةأصبح لا يخضع
لأحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 بمقتضى المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 113
لسنة 1952.
إن القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 الصادر في 28 من أغسطس سنة 1952 والمنشور في العدد
رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة في 4 من سبتمبر سنة 1952 قد ألغى بالمادة الثانية
من القرارات الوزارية رقم 568 لسنة 1945 ورقم 165 لسنة 1949 ورقم 67و100 سنة 1951 و20
لسنة 1952 وقصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذي
تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلي؛ وبذا
أصبح السكر المعد للمصانع والمحال العامة مباحا وغير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945.
وإذن فإذا كانت الواقعة التي عوقب الطاعن عليها هى أنه تصرف في كمية من السكر المقرر
للمصنع الذي يملكه بدون ترخيص سابق من مكتب التموين فيتعين نقض هذا الحكم وبراءة الطاعن,
إذ هذا الفعل أصبح بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته صاحب المصنع المبين بالمحضر والذي يستخدم السكر في صناعته تصرف في كمية من المقرر للمصنع بدون ترخيص سابق من مكتب التموين المختص. وطلبت عقابه بالمواد 12/ 1و54/ 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945و1و56و57و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته, وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
… حيث إن القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1952 الصادر في 28 أغسطس سنة 1952 والمنشور في العدد رقم 127 من الوقائع الرسمية الصادرة في 4 سبتمبر سنة 1952 قد ألغى بالمادة الثانية منه القرارات الوزارية 568 لسنة 1945 و165 لسنة 1949و67و100 لسنة 1951و20 لسنة 1952 وقصر بالمادة الأولى سريان أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر الذي تنتجه الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية مع تخصيصه للاستهلاك العائلي وبذا فقد أصبح السكر المعد للمصانع والمحال العامة مباحا وغير خاضع لأحكام القرار 504 لسنة 1945 ولما كان ذلك فان الواقعة التي عوقب عليها الطاعن بالحكم المطعون فيه قد أصبحت بموجب القرار 113 لسنة 1952 غير معاقب عليها, ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
