الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 913 لسنة 46 ق – جلسة 01 /05 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 529

جلسة أول مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.


الطعن رقم 913 لسنة 46 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها" إعلان. بطلان. "بطلان الإعلان".
وجوب إعلان المعارض بجلسة المعارضة. لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة لغلق مسكنه الثابت تركه له وإقامته في مسكن آخر. باطل.
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 31 مارس سنة 1973 فقرر بالمعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 20/ 10/ 1973 وفيها قدم الحاضر عنه شهادة بمرضه فأجلت الدعوى في غيبته لجلسة 12/ 1/ 1974 ثم لجلسة 16/ 3/ 1974 لإعلانه شخصياً، وإذ لم يتم الإعلان بسبب تركه محل إقامته، توالى تأجيل الدعوى بعد ذلك في غيبته أيضاً لإعلانه لشخصه أو في موطنه حتى جلسة 1/ 2/ 1975 وفيها أجلت الدعوى لإعلان المتهم في آخر محل إقامة له وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على تمام إعلانه في محل إقامته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن للحضور للجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لغلق مسكنه السالف الذكر وأنه ترك هذا المسكن منذ أكثر من سنة وأصبح يقيم بعنوان آخر غير الذي تم إعلانه فيه فإن الإعلان الأخير يكون قد وجه إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فإن ذلك الإعلان الذي تم لجهة الإدارة بعد توجيهه لمحل لا يقيم فيه على نحو ما تقدم يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لـ…… و…… شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعى للمجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض النهائي. ومحكمة جنح حلوان الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأنه لم يعلن لشخصه أو في محل إقامته بل تم إعلانه لجهة الإدارة بعد توجيه الإعلان إلى محل أثبتت أوراق الدعوى أنه تركه منذ أكثر من سنة سابقة على الإعلان مما يكون معه الإعلان باطلاً.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً بتاريخ 31 مارس سنة 1973 فقرر بالمعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 20/ 10/ 1973 وفيها قدم الحاضر عنه شهادة بمرضه فأجلت الدعوى في غيبته لجلسة 12/ 1/ 1974 ثم لجلسة 16/ 3/ 1974 لإعلانه شخصياً، وإذ لم يتم الإعلان بسبب تركه محل إقامته، توالى تأجيل الدعوى بعد ذلك في غيبته أيضاً لإعلانه لشخصه أو في موطنه حتى جلسة 1/ 2/ 1975 وفيها أجلت الدعوى لجلسة 22/ 3/ 1975 لإعلان المتهم في آخر محل إقامة له وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على تمام إعلانه في محل إقامته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 10 فبراير سنة 1975 للحضور للجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بجهة الإدارة لغلق مسكنه السالف الذكر وأنه ترك هذا المسكن منذ أكثر من سنة وأصبح يقيم بعنوان آخر غير الذي تم إعلانه فيه فإن الإعلان الأخير قد وجه إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، فإن ذلك الإعلان الذي تم لجهة الإدارة بعد توجيهه لمحل لا يقيم فيه على نحو ما تقدم يكون باطلاً. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني من وجهي الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات