الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 4489 لسنة 58 ق – جلسة 10 /01 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 75

جلسة 10 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة (نائبى رئيس المحكمة) وسرى صيام وبدر الدين السيد.


الطعن رقم 4489 لسنة 58 القضائية

اعلان. شهادة سلبية. نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
الالتزام باعلان ذوى الشأن بإيداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959. قصره على أحكام البراءة. قياس أحكام الادانة على أحكام البراءة فى هذا المجال. لا وجه له. علة ذلك ؟.
نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. حكم "وضعه والتوقيع عليه وايداعه".
عدم اعتبار التراخى فى ايداع حكم الادانة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ صدوره عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.
1- لما كان الالتزام باعلان ذوى الشأن بايداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بان يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالادانة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ولا وجه لقياس أحكام الادانة على أحكام البراءة فى هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التى من اجلها رأى الشارع الا يلحق بطلان الحكم القاضى ببراءة المتهم اذا لم يودع موقعا عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهى عدم الاضرار به لسبب لادخل له فيه.
2- لما كان عدم ايداع الحكم الصادر بالادانة فى خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب، فانه كان من المتعين على النيابة الطاعنة وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبته لعدم حصول ايداع الحكم فى الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه تأسيسا عليها فى الأجل المحدد، أما وهى لم تفعل بل تجاوزت فى التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد فى القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (حشيش) بدون تذكرة طبية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا واحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 34 , 37/ 1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول رقم "1" المحلق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا من محكمة جنايات الجيزة بتاريخ 6 يونيو سنة 1987 بادانة المطعون ضده فقرر المحامى العامة لنيابة الجيزة الكلية الطعن فيه بطريق النقض وبتاريخ 29 يوليو سنة 1987 وقدم أسباب طعنه فى اليوم ذاته موقعا عليها منه، متجاوزا بذلك ميعاد الاربعين يوما الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وأرفق بأسباب الطعن شهادة من قلم الكتاب تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يكن قد أودع موقعا عليه حتى تاريخ تحريرها فى 7 من يوليه سنة 1987 مستهدفا من ورائها انها تعطى النيابة العامة الحق فى أن تتربص اعلانها بايداع الحكم للتقرير بالطعن وتقدم أسبابه فى ظرف عشرة أيام من تاريخ اعلانها بالايداع عملا بالفقرة الثانية من المادة سالفة البيان المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1962. لما كان ذلك، وكان الالتزام باعلان ذوى الشأن بايداع الحكم لسريان مهلة العشرة أيام التى نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 مشروطا على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بان يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالادانة – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ولا وجه لقياس أحكام الادانة على أحكام البراءة فى هذا المجال لعدم انطباق الحكمة التى من أجلها رأى الشارع الا يلحق بطلان الحكم القاضى ببراءة المتهم اذا لم يودع موقعا عليه من رئيس الهيئة التى اصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وهى عدم الاضرار به لسبب لا دخل له فيه. لما كان ذلك، وكان عدم ايداع الحكم الصادر بالادانة فى خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذى حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب، فانه كان من المتعين على النيابة الطاعنة وقد استحصلت من قلم الكتاب على الشهادة المثبته لعدم حصول ايداع الحكم فى الميعاد المذكور أن تبادر بالتقرير بالطعن وتقدم أسبابه تأسيسا عليها فى الأجل المحدد، أما وهى لم تفعل بل تجاوزت فى التقرير بالطعن وتقديم أسبابه الأجل المحدد فى القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات