الطعن رقم 1238 لسنة 46 ق – جلسة 17 /04 /1977
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 489
جلسة 17 من أبريل سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
الطعن رقم 1238 لسنة 46 القضائية
عمل. جريمة. "أركانها". حكم. "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفاع.
"الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
مساءلة المتهم عن جريمتي عدم تحرير عقد عمل وإنشاء ملف لعامل. رهن بثبوت صفته كرب عمل.
الدفع بانتفاء. هذه الصفة. جوهري. يستوجب رداً.
لما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية والمرفقات المضمومة أن
المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة في……. مذكرة بدفاع الطاعن، كما أودع خلال
فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أخرى مصرح له بتقديمها ويبين من الاطلاع على هاتين المذكرتين
أن الطاعن أقام دفاعه أساساً على أنه غير مسئول عن إدارة العقار المقول بأن العاملة
تعمل حارساً له وليست له صفة صاحب العمل، لما كان ذلك، وكان يتعين بداءة لمساءلة الطاعن
عن التهمة المسندة إليه ثبوت توافر صفته كرب عمل وإخلاله بالالتزامات التي أوجبها قانون
العمل عليه تجاه من يستخدمهم لديه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لما دفع به الطاعن
من انتفاء صفته كصاحب عمل – رغم أنه دفاع جوهري – قد يترتب على تحقيقه تغير وجه الرأي
في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الظاهر لم يحرر عقد عمل للعاملة لم ينشئ ملفاً للعاملة. وطلبت عقابه بالمواد 43 و47 و69 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي
عدم تحرير عقد عمل لعامله وعدم إنشاء ملف لها قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع
ذلك بأن الطاعن أقام دفاعه على أنه غير مسئول عن إدارة العقار المقول بأن العاملة تعمل
حارساً له ولم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع – رغم جوهريته – إيراداً ورداً بما
يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والمرفقات المضمومة
أن المدافع عن الطاعن قدم بجلسة المرافعة في 29 يونيو سنة 1974 مذكرة بدفاع الطاعن،
كما أودع خلال فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة أخرى مصرح له بتقديمها، ويبين من اطلاع
على هاتين المذكرتين أن الطاعن أقام دفاعه أساساً على أنه غير مسئول عن إدارة العقار
المقول بأن العاملة تعمل حارساً له وليست له صفة صاحب العمل. لما كان ذلك، وكان يتعين
بداءة لمساءلة الطاعن عن التهمة المسندة إليه ثبوت توافر صفته كرب عمل وإخلاله بالالتزامات
التي أوجبها قانون العمل عليه تجاه من يستخدمهم لديه، وكان الحكم المطعون فيه لما يعرض
لما دفع به الطاعن من انتفاء صفته كصاحب عمل – رغم أنه دفاع جوهري – قد يترتب على تحقيقه
تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإحالة.
