الطعن رقم 17405 لسنة 59 ق – جلسة 02 /01 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
السنة الحادية والأربعون – صـ 38
جلسة 2 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البارودى ومحمود رضوان نائبى رئيس المحكمة, وصلاح أبو عطية وأنور جبري.
الطعن رقم 17405 لسنة 59 القضائية
وكالة . نقض "الصفة فى الطعن" . طعن "التقرير بالطعن والصفة فيه"
.
ولى القاصر وكيل جبرى عنه بحكم القانون . له بهذه الصفة الطعن فى الأحكام التى تصدر
على قاصره .
مؤدى كون التوكيل صادراً عن الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته وليا طبيعيا ؟ .
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الاستاذ ………. المحامى الذى قرر بالطعن
بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً
طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان ولى القاصر هو وكيل جبرى
عنه بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع
بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره . إلا أنه لما
كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم – أو وليه الطبيعى بصفته – لاينوب
عنه أحد فى مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته
الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغنى
فى إثبات أو الوكيل كان مخولاً بالحق فى الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على
الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم
عليه من غير ذى صفة فى الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : قتل عمداً ……. بأن
طعنها بآلة حادة فى أماكن متفرقة من جسدها قاصداً ازهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة
بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد ارتكب هذه الجناية تسهيلاً لجنحة سرقة
وهو أنه فى ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المبين بالأوراق المملوك للمجنى عليها سالفة
الذكر وكان ذلك من مكان مسكون على النحو المبين بالأوراق . ثانيا : أحرز بغير مسوغ
سلاحا أبيض "سكين" وطلبت عقابه بالمادتين 234/2 ، 317/1 من قانون العقوبات والمادتين
1 ، 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند
11 من الجدول رقم الملحق به . والمادة 15/1 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
ومحكمة أحداث الجيزة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا : بمعاقبة المتهم بالسجن خمسة
عشر عاما عن التهمة الأولى . ثانيا : حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وغرامة خمسمائة
جنيه عن التهمة الثانية استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت الاستاذة ……….. المحامية عن الأستاذ …….. المحامى نيابة عن المحكوم
عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …………. إلخ .
المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الاستاذ …… المحامى الذي قرر بالطعن بالنقض كان موكلاً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية ولم يكن موكلاً عنه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه . لما كان ذلك ، وكان ولى القاصر هو وكيل جبرى عنه بحكم القانون ينظر فى القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بطريق النقض وغيره فى الأحكام التى تصدر على قاصره . إلا أنه لما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن يصدر ضده الحكم – أو وليه الطبيعى بصفته – لاينوب عنه أحد فى مباشرته إلا بإذنه وكان التوكيل المقدم صادراً من والد المحكوم عليه بصفته الشخصية لا بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر المحكوم عليه فإن هذا التوكيل لا يغنى فى إثبات أن الوكيل كان مخولاً بالحق فى الطعن نيابة عن المحكوم عليه إذ اقتصر على الوكالة عن والد المحكوم عليه بصفته الشخصية مما يكون معه الطعن قد تم بالنسبة للمحكوم عليه من غير ذى صفة فى الوكالة عنه للتقرير به مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا .
