الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1741 لسنة 37 ق – جلسة 27 /11 /1967 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 1186

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفة.


الطعن رقم 1741 لسنة 37 القضائية

نقض. "أسباب الطعن. التوقيع عليها".
أسباب الطعن المرفوع من النيابة العامة. وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة على الأقل.
استلزم القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 في الفقرة الثالثة من المادة 34 منه في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل. ومن ثم فإن الطعن إذ وقع أسبابه وكيل أول النيابة الكلية يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم أول يونيه سنة 1965 بدائرة قسم الجيزة: بوصفه صاحبًا للمخبز المبين بالمحضر أنتج خبزًا أفرنكيًا يقل وزنه عن المقرر قانونًا. وطلبت معاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بالأوراق. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت بتاريخ 6 ديسمبر سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام حضوريًا اعتباريًا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 30 ج لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم مدة مساوية لمدة العقوبة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريًا في 21 يناير سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في أول مارس سنة 1967 وقدمت تقريرًا بأسباب طعنها في التاريخ ذاته موقعًا عليه من وكيل أول نيابة الجيزة الكلية….. الخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 يناير سنة 1967. وقد قررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ أول مارس سنة 1967 وقدمت أسباب الطعن في ذات اليوم موقعًا عليها من وكيل أول نيابة الجيزة الكلية. لما كان ذلك. وكان القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1962 – قد استلزم في الفقرة الثالثة من المادة 34 منه في حالة رفع الطعن من النيابة العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الأقل، فإن هذا الطعن إذ وقع أسبابه وكيل أول نيابة الجيزة الكلية – يكون غير مقبول شكلاً ويتعين القضاء بذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات