الطعن رقم 1221 لسنة 46 ق – جلسة 13 /03 /1977
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 350
جلسة 13 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.
الطعن رقم 1221 لسنة 46 القضائية
نقد. جريمة. "أركانها".
وجوب استرداد قيمة البضاعة المصدرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن من ميناء التصدير.
المادة 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947.
لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – يبين واقعة الدعوى بما
مؤداه أن الطاعن قام بتاريخ 6/ 9/ 1973 بشحن عرقسوس إلى تشيكوسلوفاكيا بما قيمته 52075
ك وتبقى منه مبلغ لم يقم باسترداده خلال المهلة القانونية وانتهى إلى ثبوت الجريمة
في حق الطاعن، لما كان ذلك. وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 47 ق المعدل
بالقانون رقم 98 سنة 1957 التي وقعت الجريمة في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 97 سنة
1976 قد نصت على أنه: "يجب على من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسدد قيمتها" في خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد ما
لم يقرر إعفاؤه من ذلك بإذن خاص. وكان يبين من صريح نص المادة سالفة الذكر أن الشارع
قد اعتبر تاريخ الشحن من ميناء التصدير دون غيره بدء احتساب مدة الثلاثة شهور الواردة
به وكان الطاعن لا ينازع في صحة تاريخ الشحن الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أساساً
لاحتساب هذه المهلة فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله ويكون ما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه في قضائه يتفق وصحيح القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة محافظة القاهرة: لم يسترد في الميعاد القانوني قيمة البضاعة المبينة بالمحضر والمصدرة منه للخارج. وطلبت عقابه بالمادتين 4 و10 من القانون رقم 81 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 863 لسنة 1960 المعدل. ومحكمة الشئون المالية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
عدم استرداد ثمن البضاعة المصدرة في الميعاد القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك
بأن دفاع الطاعن قام على أنه استرد قيمة البضاعة في الميعاد القانوني محتسباً إياه
من تاريخ شحنها من ميناء هامبورج إلى البلد المستوردة فكان إبلاغ مراقبة النقد بعد
ذلك من فعل غير مؤثم غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع معتبراً بدء المدة من
تاريخ الشحن في ميناء التصدير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما
مؤداه أن الطاعن قام بتاريخ 6/ 9/ 1973 بشحن عرقسوس إلى تشيكوسلوفاكيا بما قيمته 52075
ك وتبقى منه مبلغ لم يقم باسترداده خلال المهلة القانونية وانتهى إلى ثبوت الجريمة
في حق الطاعن، لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 80 لسنة 47 ق المعدل
بالقانون رقم 98 سنة 1957 التي وقعت الجريمة في ظله قبل إلغائه بالقانون رقم 97 سنة
1976 قد نصت على أنه: "يجب على كل من يصدر بضاعة إلى الخارج أن يسدد قيمتها في خلال
ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن وفقاً للشروط والأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد
ما لم يقرر إعفاؤه من ذلك بإذن خاص "وكان يبين من صريح نص المادة سالفة الذكر أن الشارع
قد اعتبر تاريخ الشحن من ميناء التصدير دون غيره بدء احتساب مدة الثلاثة شهور الواردة
به، وكان الطاعن لا ينازع في صحة تاريخ الشحن الذي عول عليه الحكم المطعون فيه أساساً
لاحتساب هذه المهلة فإن منعي الطاعنان في هذا الخصوص يكون في غير محله ويكون ما انتهى
إليه الحكم المطعون فيه في قضائه يتفق وصحيح القانون، ومن ثم يتعين رفض الطعن.
