الطعن رقم 1226 لسنة 37 ق – جلسة 13 /11 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 1097
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
الطعن رقم 1226 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) نقض. "التقرير بالطعن. ميعاده".
(أ) العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير بالطعن – عند فقد أصل الورقة المثبتة له –
هي بحقيقة الواقع.
(ب) التقرير بالطعن. ميعاده: أربعون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري.
1 – العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير بالطعن عند فقد أصل الورقة المثبتة له هي بحقيقة
الواقع.
2 – توجب المادة 34 من القانون رقم 34 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض التقرير بالطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري – ومن ثم فإن
الطعن إذ حصل التقرير به بعد هذا الميعاد يكون غير مقبول شكلاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1965 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1966 عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و34/ 1 – 4 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول المرافق له بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً من محكمة جنايات القاهرة في 11 من أكتوبر سنة 1966، فقدم الطاعن أسباب طعنه في العشرين من نوفمبر سنة 1966 إلا أنه لم يقرر بالطعن إلا في الحادي والعشرين من الشهر المذكور – أي في اليوم الحادي والأربعين من تاريخ الحكم كما يبين ذلك من المذكرة المحررة من رئيس نيابة النقض في 28 من أكتوبر سنة 1967 باطلاعه على كعبي التقرير الذي فقد أصله، وكذلك من كتاب مدير منطقة طره رقم 513 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1967 وكتابه رقم 3516 المؤرخ في 29 من أكتوبر سنة 1967. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحري حقيقة تاريخ التقرير بالطعن عند فقد أصل الورقة المثبتة له هي بحقيقة الواقع الذي ثبت أمره مما سبق. وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب التقرير بالطعن في ظرف أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري، فإن الطعن إذ حصل التقرير به بعد هذا الميعاد يكون غير مقبول شكلاً.
