الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1753 لسنة 39 ق – جلسة 26 /01 /1970 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 179

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.


الطعن رقم 1753 لسنة 39 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قتل عمد.
مثال لقصور في التسبيب حول نفي الخلاف بين الدليلين القولي والفني.
متى كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تحصيله لأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى أن الطاعن الثاني كان ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه تحت أذنه اليسرى فسقط على الأرض، ثم أورد الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي الشرعي الذي خلا مما يثبت وجود أثر لإصابة في هذا الموضع، وكان الثابت فضلاً عن ذلك من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين أثار أمر هذا التعارض في مقام تكذيب الشاهد المذكور، وكان الحكم قد استند في القول بثبوت الواقعة حسب تحصيله لها إلى أقواله وإلى التقرير الطبي الشرعي معاً على ما بينهما من تعارض، فإنه إذ لم يتعرض لهذا الخلاف بين الدليلين القولي والفني بما يرفعه يكون قاصراً مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في ليلة 10 ديسمبر سنة 1967 بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية: قتلا عمداً عبد الرحمن أحمد السعودي مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لهذا الغرض فأساً وعصا وقصدا إليه في مكان وجوده وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بآلتيهما سالفتى الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد المبينة بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أن المدافع عنهما أشار إلى التناقض بين أقوال شاهد الرؤية وبين ما هو ثابت من التقرير الطبي الشرعي إذ قرر الشاهد أن الطاعن الثاني اعتدى على المجني عليه بالضرب بعصا أصابته تحت أذنه اليسرى فسقط على الأرض بينما خلا التقرير الطبي الشرعي من وجود أثر لإصابته في هذا الموضع، إلا أن الحكم المطعون فيه استند إلى هذا التقرير باعتباره مؤيداً لأقوال الشاهد مع قيام التعارض بين الدليلين دون أن يعني برفضه مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تحصيله لأقوال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى أن الطاعن الثاني كان ممسكاً بعصا ضرب بها المجني عليه تحت أذنه اليسرى فسقط على الأرض، ثم أورد الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي الشرعي الذي خلا مما يثبت وجود أثر لإصابته في هذا الموضع، ولما كان الثابت فضلاً عن ذلك من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين أثار أمر هذا التعارض في مقام تكذيب الشاهد المذكور، وكان الحكم قد استند في القول بثبوت الواقعة حسب تحصيله لها إلى أقواله وإلى التقرير الطبي الشرعي معاً على ما بينهما من تعارض فإنه إذ لم يتعرض لهذا الخلاف بين الدليلين القولي والفني بما يرفعه يكون قاصراً. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعنان في أسباب الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات