الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1446 لسنة 46 ق – جلسة 21 /02 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 302

جلسة 21 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق.


الطعن رقم 1446 لسنة 46 القضائية

نقض. "أسباب الطعن". "ما لا يقبل من الأسباب" نظره والحكم فيه". طعن. "الصفة في الطعن والمصلحة فيه".
عدم تعرض أسباب الطعن لأسباب الحكم المطعون فيه. ينبني عليه عدم تعلق أسباب الطعن بهذا الحكم والاتصال به. انعدام أساس الطعن في هذه الحالة.
وحيث إن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن يبنى قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استناداً إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم 409 لسنة 1971 السيدة زينب، التي قضى فيها بتاريخ 2 يناير سنة 1973 بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في الحكم.


الوقائع

أقامت الطاعنة دعواها بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها متهمة إياها بأنها في يوم أول ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم السيدة زينب أصدرت لها شيكاً بمبلغ ألفين ومائتي جنيه مسحوباً على بنك مصر فرع بين الصورين لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابها بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات مع إلزامها بأن تدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف والأتعاب. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً بتاريخ 26 من مارس سنة 1973 أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 145 لسنة 1971 السيدة زينب. ثانياً: بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحقوق المدنية مصروفاتها ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المدعية بالحق المدني المصاريف الاستئنافية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ…… و…… المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

وحيث إن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم قبول دعواها المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن عقد الوكالة هو عقد رضائي فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وبالتالي لا يصح قانوناً أن ينبني قضاء بعدم قبول الدعوى المدنية على عدم تقديم المحامي التوكيل الذي يخوله إقامة هذه الدعوى.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية وعدم قبول دعوى الطاعنة المدنية استناداً إلى أن الشيك موضوع الدعوى رقم 1409 لسنة 1971 السيدة زينب، التي قضى فيها بتاريخ 2 يناير سنة 1973 بتبرئة المطعون ضدها وأيدت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم إلا أنها لم تبن قضاءها على عدم تقديم محامي الطاعنة التوكيل الذي يخوله إقامة الدعوى المدنية بل اعتنقت أسباب حكم محكمة أول درجة التي لم تعرض لها الطاعنة في طعنها فإن أسباب الطعن لا تكون متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ومن ثم فلا محل للبحث فيها ولا في الحكم، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس بتعين رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات