الطعن رقم 1398 لسنة 37 ق – جلسة 06 /11 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 1071
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
الطعن رقم 1398 لسنة 37 القضائية
اشتباه. "العود للاشتباه". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في
تطبيق القانون".
جريمة العود للاشتباه. تحققها: بوقوع فعل من المشتبه فيه من الأفعال المنصوص عليها
في المادة 5 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بعد أن يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالإدانة
باعتباره مشتبهاً فيه.
لا تتحقق جريمة العود للاشتباه إلا إذا وقع من المشتبه فيه فعل من الأفعال المنصوص
عليها في المادة الخامسة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه
فيهم – والسرقة من بين هذه الأفعال باعتبارها من جرائم المال – بعد أن يكون قد صدر
عليه حكم نهائي بالإدانة باعتباره مشتبهاً فيه، طبقاً لما هو مقرر في المادة 49 من
قانون العقوبات، من أنه يجب في العود أن تكون الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار
نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها. ولما كان الحكم الغيابي
الصادر من المحكمة الاستئنافية لا يصير نهائياً وبالتالي لا يعتبر سابقة في العود،
إلا إذا كان المتهم قد أعلن به وفات ميعاد المعارضة فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه إذ اعتبر المحكوم عليه عائداً على الرغم من أن الحكم بوضعه تحت المراقبة للاشتباه
لم يكن قد صار نهائياً وقت مقارفته للفعل الذي اعتبر به عائداً، يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 28/ 11/ 1965 بدائرة فاقوس: عاد إلى حالة الاشتباه بأن حكم عليه في الجنحة 3013/1613 1964 الزقازيق بحبسه ستة شهور مع الشغل لسرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في الجنحة 3540 سنة 1963/ 3070 سنة 1962 الزقازيق. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/ 2 و8 و9 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح فاقوس الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 31/ 10/ 1966 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس وفي المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بتاريخ 20/ 12/ 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن النيابة العامة هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المتهم
في جريمة العود للاشتباه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم السابق بوضع المحكوم
عليه تحت المراقبة والذي اتخذ أساساً للعود، لم يكن قد صار نهائياً إلا بعد وقوع جريمة
السرقة التي عد بها عائداً لحالة الاشتباه، ومن ثم فما كان يصح في القانون اعتبار المتهم
عائداً طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين
والمشتبه فيهم، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يخالف ذلك معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا المنعى صحيح، إذ أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن المتهم بالعود للاشتباه
كان قد حكم عليه غيابياً من محكمة الزقازيق المستأنفة بوضعه تحت المراقبة لمدة ستة
أشهر للاشتباه في 7 من يناير سنة 1963 – في قضية الجنحة رقم 3540 سنة 1963 س الزقازيق
وقد أعلن هذا الحكم في 11/ 5/ 1965 ولم يصر نهائياً إلا بعد وقوع جريمة السرقة التي
اتخذت أساساً للعود للاشتباه في 10/ 11/ 1964 بحبسه ستة أشهر والتي ضبطت لها القضية
رقم 3103 لسنة 1964 س الزقازيق. لما كان ذلك، وكانت جريمة العود للاشتباه لا تتحقق
إلا إذا وقع من المشتبه فيه فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم
بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم – والسرقة من بين هذه الأفعال
باعتبارها من جرائم المال – بعد أن يكون قد صدر عليه حكم نهائي بالإدانة باعتباره مشتبهاً
فيه، طبقاً لما هو مقرر في المادة 49 من قانون العقوبات، من أنه يجب في العود أن تكون
الجريمة السابقة قد صدر الحكم فيها وصار نهائياً قبل وقوع الجريمة المطلوب محاكمة المتهم
من أجلها. ولما كان الحكم الغيابي الصادر من المحكمة الاستئنافية لا يصير نهائيا،ً
وبالتالي لا يعتبر سابقة في العود، إلا إذا كان المتهم قد أعلن به وفات ميعاد المعارضة
فيه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المحكوم عليه عائداً على الرغم من أن الحكم
بوضعه تحت المراقبة للاشتباه لم يكن قد صار نهائياً وقت مقارفته للفعل الذي اعتبر به
عائداً، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة المتهم
مما نسب إليه.
