الطعن رقم 1748 لسنة 39 ق – جلسة 26 /01 /1970
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 169
جلسة 26 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
الطعن رقم 1748 لسنة 39 القضائية
(أ، ب، ج) دعوى مدنية. طعن. "الصفة في الطعن". حكم. "بيانات الديباجة".
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". بطلان. "بطلان الحكم".
( أ ) انحسار صفة المدعي بالحق المدني في النعي على الحكم في شأن تهمة لم يدع مدنياً
عنها.
(ب) التناقض الذي يبطل الحكم. مناطه؟
(ج) خطأ الحكم في الديباجة. لا يعيبه.
1 – لا صفة للمدعين بالحق المدني في جريمة الضرب المفضي إلى الموت فيما أثاروه بالنسبة
لتهمتي العاهة المسندتين إلى المتهمين الثاني والثالث، لأن ذلك خارج عن نطاق ادعائهم
بالحق المدني ولا يمس حقاً لهم.
2 – إن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً
لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
3 – الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه لأنه خارج عن موضوع استدلاله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) وآخرين بأنهم في يوم 3 أكتوبر سنة 1965 بدائرة مركز شبراخيت محافظة البحيرة: (المتهم الأول) ضرب عبد المجيد حسن عمر عمداً بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته (المتهم الثاني) ضرب عبد العزيز عيسى بدر الدين بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو 12% (المتهم الثالث) ضرب مخيمر أبو العلا حسانين بكوريك في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للمادتين 236/ 1، 240 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى مدنياً ورثة المجني عليه عبد المجيد حسن عمر بدر الدين وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم الأول بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى المجني عليه عبد العزيز عيسى بدر الدين بمبلغ 250 ج قبل المتهم الثاني. كما ادعى أيضاً مخيمر أبو العلا حسنين مدنياً قبل المتهم الثالث بمبلغ 250 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة كل من المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعاوى المدنية وألزمت كل من رافعها بالمصروفات المدنية. فطعن وكيل المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.
المحكمة
حيث إن المدعين بالحقوق المدنية ينعون على الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في الإحاطة
بالواقع والفساد في الاستدلال والتخاذل في التسبيب ذلك أن المحكمة أشارت في ديباجة
حكمها إلى ما يفيد أن الدعوى سمعت في يوم النطق به في حين أنها قررت بجلسة 15 يناير
سنة 1969 بعد انتهاء المرافعة تأجيل النطق بالحكم لليوم التالي مما ينبئ عن أنها أصدرت
حكمها بغير اطلاع على محاضر الجلسات هذا إلى أن الحكم ابتسر أدلة الثبوت وشابه الإبهام
والغموض سواء بالنسبة لهذه التهمة أو بالنسبة إلى تهمتي العاهة المسندتين للمتهمين
الثاني والثالث كما أنه بعد أن أورد ما يفيد أن الحادث كان عبارة عن مشاجرة اختلط فيها
الفريقان خلص – استناداً إلى قول مبروك محمد حسين – إلى أن المطعون ضده أصيب قبل دخوله
المعركة مما ينبئ عن أن الواقعة لم تستقر في ذهن المحكمة ذلك الاستقرار الذي يجعلها
في حكم الوقائع الثابتة.
وحيث إنه عما أثاره الطاعنون بشأن ما ورد من خطأ في ديباجة الحكم فإنه لا يعدو أن يكون
خطأ مادياً لا يؤثر في سلامته وإحاطته بالواقع، كما أن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه
لأنه خارج عن موضوع استدلاله. لما كان ذلك وكان يبين من مدوناته أنه أورد أقوال الشهود
على صحة واستعرض أدلة الدعوى وأحاط بعناصرها كافة عن بصر وبصيرة وانتهى في منطق سليم
إلى أن التهمة المسندة إلى المطعون ضده المذكور محل شك كبير لعدم توافر الدليل الكافي
على صحتها وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة
التي تراها بغير معقب وكان من المقرر كذلك أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك
محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك
في صحة عناصر الإثبات ما دام حكمها يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت
ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو وقر في نفسها الريبة في صحة عناصر
الإثبات، وكان لا صفة للطاعنين فيما أثاروه بالنسبة لتهمتي العاهة المسندتين إلى المتهمين
الثاني والثالث إذ أن ذلك خارج عن نطاق ادعائهم بالحق المدني ولا يمس حقاً لهم. لما
كان ذلك، وكان رمى الحكم المطعون فيه بالتناقض لا وجه له لأن التناقض الذي يبطل الحكم
هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة
يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ الحكم منه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على
غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم
57 لسنة 1959
