الطعن رقم 1286 لسنة 37 ق – جلسة 30 /10 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 1043
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 1286 لسنة 37 القضائية
(أ) دعوى جنائية. "رفعها". جمارك. تهريب جمركي.
الخطاب في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع
إلى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ
إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
(ب) تهريب جمركي. إخفاء أشياء متحصله من جريمة. جمارك.
التهريب الجمركي في حكم المادة 121 من القانون 66 لسنة 1963: هو إدخال البضاعة في إقليم
الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون. عدم وقوعه فعلاً كان أو حكماً إلا عند
اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية. حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المهرب
لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا جريمة فيه ولا عقاب عليه سواء بوصفه تهريباً أو بوصفه
إخفاء.
(ج) حكم. "تسبيبه. ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
إيراد الحكم تقريراً قانونياً خاطئاً. لا يعيبه طالما أنه أقام قضاءه على تقرير قانوني
صحيح يكفي لحمل قضائه.
1 – جرى قضاء محكمة النقض – بهيئتها العامة – على أن المادة 124 من القانون رقم 66
لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك إذ نصت على أنه: "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ
أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بطلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه"
فقد دلت على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة
الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال
التحقيق، ولا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته
دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً.
2 – جرى قضاء محكمة النقض في تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار
قانون الجمارك على أن المراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية
أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة
للدائرة الجمركية، وعلى ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المهرب
لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا يعد في القانون تهريباً، كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصلة
من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات، لأن البين من نص المادة المذكورة
ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع
حيازته من صاحبه، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة، ولا كذلك جريمة التهريب. ومن
ثم فإن حيازة البضاعة مجردة وراء الدائرة الجمركية لا جريمة فيه ولا عقاب عليه.
3 – متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده بناءً على تقرير قانوني طابق
صحيح القانون يكفي لحمل فضائه. فإن خطأه في قضائه ببطلان الاستدلال قبل صدور الطلب
باتخاذ الإجراءات من مدير عام الجمارك أو من ينيبه لا يعيبه بما يوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 27 من أبريل سنة 1964 بدائرة قسم البستان: هرب البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر دون سداد الرسوم الجمركية. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و13 و15 و121 و122 و124 من القانون 66 لسنة 1963. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1964 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 20 ج وسدد ضعف الرسوم الجمركية والمصادرة. فعارض، وقضى في معارضته بتاريخ 31 مايو سنة 1966 بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بتاريخ 17 من أكتوبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من تهمة التهريب الموجهة إليه قد بنى على الخطأ في تطبيق القانون، ذلك
بأنه أسس البراءة على ما انتهى إليه من بطلان محضر الاستدلال بما تضمنه من ضبط البضاعة
المهربة لاتخاذ الإجراء قبل صدور الطلب من مدير عام الجمارك أو من ينيبه طبقاً لحكم
المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك، مع أن القانون حين علق
رفع الدعوى أو اتخاذ الإجراءات على صدور طلب قصد إجراءات التحقيق التي تجريها النيابة
العامة دون إجراءات الاستدلال التي تصح قبل الطلب، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ
قضى بما يخالف هذا النظر يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محضر الضبط الخاص بتهمة التهريب الموجهة إلى
المطعون ضده حرر بمعرفة الشرطة في 27 من أبريل سنة 1964 وأحيل في التاريخ ذاته إلى
مأمور الجمرك الذي طلب رفع الدعوى الجنائية التي رفعت بعد صدور هذا الطلب لمحاكمة المتهم
– المطعون ضده – طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. ومحكمة الموضوع
قضت ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش وببراءة المتهم قولاً منها ببطلان إجراء الاستدلال
بما تضمنه من ضبط البضاعة قبل صدور الطلب ممن يملكه. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة
النقض – بهيئتها العامة – قد جرى على أن المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار
قانون الجمارك إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في
جرائم التهريب إلا بناءً على طلب كتابي من المدير العام للجمارك أو من ينيبه" فقد دلت
على أن الخطاب موجه فيها من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية
فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق
ولا ينصرف فيها الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ إجراءاته دون
توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى
بما يخالف هذا النظر، وأبطل إجراءات الاستدلال التي اتخذت قبل الطلب، يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون. إلا أن هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم ليس من شأنه أن يؤدي إلى نقضه،
ذلك بأن بعد أن أورد هذا التقرير الخاطئ تعرض للدعوى في موضوعها وقضى ببراءة المتهم
بما نصه. "هذا فضلاً عن أن الأشياء المضبوطة متداولة في الأسواق، ولا يعتبر مجرد حيازتها
جريمة". وهو تقرير قانوني صحيح، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسير المادة 121
من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك على أن المراد بالتهريب الجمركي
هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً
أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية، وعلى ذلك فإن حيازة السلعة فيما
وراء هذه الدائرة – من غير المهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا يعد في القانون تهريباً.
كما لا يعد إخفاء لأشياء متحصله من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات
لأن البين من نص المادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض
وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة،
ولا كذلك جريمة التهريب، وإذن فإن حيازة البضاعة حيازة مجردة وراء الدائرة الجمركية
لا جريمة فيه ولا عقاب عليه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده
بناءً على هذا النظر يكون قد طابق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان هذا التقرير الصحيح
في ذاته والذي لا مطعن للنيابة العامة عليه، يكفي لحمل قضاء الحكم، فإن خطأه في قضائه
ببطلان الاستدلال قبل صدور الطلب باتخاذ الإجراءات من مدير عام الجمارك أو من ينيبه
لا يعيبه بما يوجب نقضه، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.
