الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1118 لسنة 46 ق – جلسة 14 /02 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 261

جلسة 14 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الرشيدي، ومحمد صفوت، وسيد شرعان، ومحمد علي بليغ.


الطعن رقم 1118 لسنة 46 القضائية

نيابة عامة. نقض. "المصلحة في الطعن والصفة فيه". أسباب الطعن. "ما يجوز وما لا يجوز قبوله من الأسباب".
النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون. تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها الطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
نيابة عامة. حكم. "بطلان الحكم". "تسبيبه. تسبيب معيب". طعن. "المصلحة فيه".
وجود خطأ في الحكم يجعل للنيابة الحق في الطعن على الحكم. ولو قضى بمعاقبة المطعون ضده.
إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". بطلان.
إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه لجهة الإدارة بعد – توجيه الإعلان إلى محل لا يقيم فيه. باطل.
1- من المقرر أن النيابة – وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم – ولئن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
2- لما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تنبئ الأحكام فيها على تطبيق قانون صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.
3- لما كان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان المطعون ضده بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وجه إليه بمحل إقامته المبين في الأوراق بأنه كائن في شارع…… بالمطرية رقم 5 ولما لم يستدل عليه تم إعلانه لجهة الإدارة وإذ كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات في 5/ 10/ 1971 ومن أوراق تحقيق شخصية المطعون ضده أنه إنما يقيم في شارع…… عزبة العقاد بالمطرية رقم 5 وليس 5 فإن الإعلان يكون وجه إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ومن ثم إعلانه لجهة الإدارة – بعد توجيهه – بمحل لا يقيم على نحو ما تقدم لا يصح أن ينبئ عليه الحكم في معارضته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 5 أكتوبر سنة 1971 بدائرة مركز الزيتون – سرقا الساعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ…….. وتمت السرقة بإحدى وسائل النقل البرية. وطلبت عقابهما بالمادة 316 مكرر ثالثة/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الزيتون قضت في الدعوى حضورياً للأول وحضورياً للثاني بحبس كل منهما ستة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بقبول استئناف الأول شكلاً وفي موضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وسقوط استئناف الثاني. فعارض المحكوم عليه الثاني وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…. إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكوم عليه المعارض لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم لشخصه أو في محل إقامته.
وحيث إن من المقرر أن النيابة العامة – وهى تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية – هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم – وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إعلان المطعون ضده بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وجه إليه بمحل إقامته المبين في الأوراق بأنه كائن في شارع…. بالمطرية رقم 5 ولما لم يستدل عليه تم إعلانه لجهة الإدارة. وإذ كان الثابت من محضر جمع الاستدلالات في 5/ 10/ 1971 ومن أوراق تحقيق شخصية المطعون ضده فيه أنه إنما يقيم في شارع… عزبة العقاد بالمطرية رقم 50 وليس 5 فإن الإعلان يكون وجه إلى محل آخر غير محل إقامة المعارض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته ومن ثم فإن إعلانه لجهة الإدارة – بعد توجيهه – بمحل لا يقيم فيه على نحو ما تقدم – لا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بناء على ذلك الإعلان باطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات