الطعن رقم 1872 لسنة 39 ق – جلسة 19 /01 /1970
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 21 – صـ 141
جلسة 19 من يناير سنة 1970
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.
الطعن رقم 1872 لسنة 39 القضائية
دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. استئناف"
"نظره والحكم فيه". دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى". حكم. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق
صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.
إلغاء حكم أول درجة القاضي بعدم قبول الدعوى. يوجب إعادتها إلى المحكمة المذكور لنظرها
موضوعاً. المادة 419/ 2 إجراءات.
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول
الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذي أجرته النيابة وبرفض هذا الدفع، فإنه
لا يجوز الطعن فيه استقلالاً، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى،
عملاً بالمادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة، بعدم جواز نظر الدعوى
لسابقة الفصل فيها، باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة
419 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع
الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة الدرجة الأولى، وجب عليها أن تعيد القضية لها
للحكم في موضوعها، مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخرين بأنهم في خلال سنة 1969 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية: (أولاً) المتهم الأول تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 729471 و729472 و7294479 إلى الشركة الأهلية لتجارة الأخشاب. تنازل عن تراخيص الاستيراد رقمي 6366 و636661 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (ثانياً) المتهم الثاني تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 736553 و73670 و736703 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب تنازل عن ترخيص الاستيراد رقمي 729117 و729116. (ثالثاً) المتهم الثالث: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 729218 و729318 و8366485 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب (رابعاً) المتهم الرابع: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 329301 و729302 و329419 و736304 إلى شركة الإسكندرية (خامساً) المتهم الخامس: تنازل عن ترخيص الاستيراد رقمي 729452 و729452 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (سادساً) المتهم السادس: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 73662 و729221 و729222 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (سابعاً) المتهم السابع: تنازل عن تراخيص الاستيراد رقمي 729110 و729111 إلى شركة الإسكندرية لتجارة الأخشاب. (ثامناً) المتهم الثامن: تنازل عن تراخيص الاستيراد أرقام 729451 و749384 و729385. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و7 و10 من القانون رقم 5 لسنة 1959. ومحكمة الشئون المالية الجزئية قضت في الدعوى بعدم قبولها. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الاستئناف حضورياً بتاريخ 6 من أبريل سنة 1969 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى وبإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها استناداً إلى أن الأمر بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها – بعد تحقيق النيابة قد صدر من المحامي العام الأول لا النائب العام كما ذهب إلى ذلك الحكم المستأنف، وذلك للأدلة والقرائن التي ساقها، ورتب الحكم على ذلك صحة القرار الصادر من النائب العام بإلغاء أمر الحفظ ما دام أنه قد صدر في مدة الثلاثة أشهر التالية له طبقاً للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية وانتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى المقدمة من المتهم وبإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا برفض الدفع المقدم بعدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذي أجرته النيابة، فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً، لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى عملاً بنص المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ولا محل للقول بأن هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة الدرجة الأولى وجب عليها أن تعيد القضية لها للحكم في موضوعها مما لا يتسنى لها معه أن تحكم بعدم جواز نظرها. وحيث إنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.
