الطعن رقم 1249 لسنة 37 ق – جلسة 16 /10 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 983
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.
الطعن رقم 1249 لسنة 37 القضائية
قتل خطأ, رابطة سببية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "الحكم
في الطعن".
إدانة الحكم المتهم بجريمة القتل الخطأ وترتيبه على ذلك مسئولية متبوعة دون التدليل
على قيام رابطة السببية بين الإصابة والوفاة استناداً إلى دليل فني. قصور.
نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لهذا السبب يستوجب نقضه بالنسبة إلى
المتهم أيضاً.
متى كان الحكم – وإن عرض لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي الموقع عليه – إلا
أنه حين دان المتهم بجريمة القتل الخطأ ورتب على ذلك مسئولية متبوعة. لم يدلل على قيام
رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني – مما
يصمه بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه. ولما كان هذا السبب يتصل بالمتهم فإنه يتعين نقض
الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن (المسئول
عن الحقوق المدنية) وإلى المتهم أيضاً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة ….. بأنه في يوم 4/ 11/ 1962 بدائرة قسم الساحل: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة موسى أحمد وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد التزام بحالة ينجم عنها الخطر وذلك بأن رجع للخلف فجأة وقبل أن يتأكد من خلو الطريق فصدم المجني عليه وأحدثه به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت معاقبته بالمادة 244 من قانون العقوبات. وادعت…… عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المجني عليه مدنياً بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة النقل العام بالقاهرة بصفته المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الساحل الجزئية قضت حضورياً في 3/ 1/ 1965 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه هو والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بان يؤديا متضامنين للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً ومصاريف الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً في 3/ 12/ 1966 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه
بالتعويض – بوصفه المسئول عن الحقوق المدنية – متضامناً مع المتهم الذي دانه بجريمة
قتل خطأ، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ والضرر
في تلك الجريمة، فجاء بذلك معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي – الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه – إذ عرض في بيانه
لواقعة الدعوى إلى وصف إصابة المجني عليه اقتصر على قوله "وبتوقيع الكشف الطبي على
المجني عليه المذكور تبين أنه مصاب بكسر بالفخذ الأيمن وأن مدة العلاج تزيد على العشرين
يوماً" ثم استطرد في موضع آخر من مدوناته إلى القول بأن وكيل المدعية بالحقوق المدنية
قد حضر بجلسة 22/ 9/ 1963 وقرر أن المجني عليه توفى متأثراً بإصاباته. وبعد أن أورد
الحكم الأدلة على خطأ المتهم في قيادة الترام عرض إلى رابطة السببية بين الخطأ والضرر
بقوله: "ومن ثم تكون رابطة السببية متوافرة ما بين هذا الخطأ وبين وفاة المجني عليه
متأثراً بجراحه التي أصيب بها من جراء الحادث". لما كان ذلك، وكان الحكم – وإن عرض
لإصابة المجني عليه من واقع الكشف الطبي الموقع عليه – إلا أنه حين دان المتهم بجريمة
القتل الخطأ ورتب على ذلك مسئولية متبوعة. (المسئول عن الحقوق المدنية) لم يدلل على
قيام رابطة السببية بين تلك الإصابة وبين وفاة المجني عليه استناداً إلى دليل فني –
مما يصمه بالقصور الذي يعيبه ويوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في
طعنه. ولما كان هذا السبب يتصل بالمتهم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى
به في الدعوى المدنية والإحالة بالنسبة إلى الطاعن (المسئول عن الحقوق المدنية) وإلى
المتهم أيضاً، مع إلزام المطعون ضدها (المدعية بالحقوق المدنية) المصروفات المدنية
ومقابل أتعاب المحاماة.
