الطعن رقم 1237 لسنة 37 ق – جلسة 16 /10 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 968
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
الطعن رقم 1237 لسنة 37 القضائية
(أ، ب) وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد
مخدرة. إجراءات المحاكمة.
(أ) عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند
إلى المتهم.
(ب) نزول المحكمة بالجريمة إلى وصف أخف من الواقعة المبينة في أمر الإحالة ودون إسناد
واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى. عدم لفت نظر الدفاع لذلك.
لا إخلال بحقه.
(ج، د) تفتيش. "الدفع ببطلان التفتيش". دفوع. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
(ج) الدفع ببطلان التفتيش. شرط إثارته أمام محكمة النقض؟ أن يكون قد دفع به أمام محكمة
الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
(د) وجوب إبداء الدفع ببطلان التفتيش في عبارة صريحة.
(هـ، ز) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(هـ) خطأ الحكم في الإسناد. متى لا يعيبه؟ إذا انصب على ما ليس له أثر في عقيدة المحكمة.
(و) إيراد الحكم للأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة – يكفي لاستقامة قضائه
دون حاجة لتعقب المتهم في مناحي دفاعه.
1 – لا تتقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند
إلى المتهم متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانون الذي ترى هي أنه
الوصف القانوني السليم.
2 – إذا كانت الواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي
إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه – بعد أن تحقق من توافر
ركنيها المادي والمعنوي – أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها
المحكمة شيئاً جديداً بل نزلت بها – حين استبعدت قصد الاتجار – إلى وصف أخف من الوصف
المبين بأمر الإحالة واعتبرت الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ولم يتضمن هذا التعديل
إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى – فإن عدم لفت نظر
الدفاع لذلك لا يخول للطاعن إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لأن
دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت إليها المحكمة.
3 – الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها
لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات
الحكم تحمل مقوماته.
4 – الدفع ببطلان إذن التفتيش يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه
لا في عبارة مرسلة مؤداها أن التفتيش ملتو والوقائع غير صحيحة.
5 – لا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد ما دام لم ينصب على ما له أثر في تكوين عقيدة المحكمة.
6 – حسب الحكم كيما يستقم قضاؤها أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه
من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم – لا على المحكمة بعد ذلك إن هي لم تتعقب المتهم
في كل جزئية من مناحي دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها هو اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت
عليها وإطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن
تكون ملزمة ببيان علة إطراحها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 29 ديسمبر سنة 1965 بدائرة قسم المطرية محافظة القاهرة: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 34/ 1 – أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة عدلت وصف التهمة إلى أن المتهم أحرز بغير قصد الاتجار وبغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المخدر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز
جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على خطأ في الإسناد
وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن عبارة الحكم
جرت على أن الطاعن كان واقفا حين ضبط وبيده المخدر في حين أن شاهد الإثبات الوحيد في
الدعوى قرر أن الطاعن كان جالساً وقتذاك، ولم يعن الحكم بالتعرض لما ساقه المدافع عن
الطاعن من أنه لا صلة له بالسابقة التي تضمنتها الأوراق وأن التهمة ملفقة بآية صدور
إذن التفتيش بحثاً عن سلاح وليس عن مخدرات وتراخي الضابط في الإبلاغ عن الواقعة وتناقض
روايته مع رواية أعوانه. كما أن المحكمة دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد
الاتجار أو الاستعمال الشخصي في حين أنه قدم للمحاكمة عن تهمة أخرى هي إحرازه للمخدر
بقصد الاتجار دون أن تنبه الدفاع إلى ذلك الوصف الجديد. هذا إلى أن إذن التفتيش جاء
باطلاً لخلوه من بيان اسم المتهم وما إذا كان يمتد لمسكنه وعنوان ذلك المسكن مما يبطل
معه الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن وقوف الطاعن أو جلوسه حين ضبطه والمخدر
بيده لم يكن بذي أثر في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة وهي ثبوت إحرازه للجوهر المخدر،
ومن ثم فلا يعيب الحكم خطؤه في الإسناد في هذا الصدد على فرض وقوعه لأنه لم ينصب على
ما له دخل في تكوين عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم أنه لم يعول في
قضائه على السابقة التي نسبت إلى الطاعن ومن ثم فلا محل للنعي عليه في شأنها. وكان
بحسب الحكم كيما يستقم قضاؤها أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه
من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم، ولا على المحكمة بعد ذلك إن هي لم تتعقب المتهم
في كل جزئية من مناحي دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها هو اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت
عليها وإطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن
تكون ملزمة ببيان علة إطراحها. ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، وكان الأصل أن المحكمة لا
تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم متى
رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم.
ولما كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهي إحراز
المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه – بعد أن تحقق من توافر ركنيها
المادي والمعنوي – أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليها المحكمة
شيئاً جديداً بل نزلت بها – حين استبعدت قصد الاتجار – إلى وصف أخف من الوصف المبين
بأمر الإحالة واعتبرت الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ولم يتضمن هذا التعديل إسناد
واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة الأولى فإن ذلك لا يخول للطاعن
إثارة دعوى بطلان الإجراءات أو الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها
الدعوى يتناول بالضرورة الجريمة التي نزلت إليها المحكمة المؤسسة على الواقعة ذاتها
ويكون هذا الوجه من الطعن في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة
أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش. وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام
محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة
هذه المحكمة – محكمة النقض – ومن ثم فيكون منعى الطعن في هذا الشأن على غير سند. ولا
يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد أبدى مرافعته أن "إذن التفتيش ملتو والوقائع
غير صحيحة". إذ أن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان الإذن الذي يجب إبداؤه
في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.