الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1131 لسنة 46 ق – جلسة 06 /02 /1977 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 195

جلسة 6 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، وأحمد علي موسى، ومحمد فاروق راتب.


الطعن رقم 1131 لسنة 46 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تعدي على الطريق العام. وصف التهمة. مناقشة الحكم لفعل يختلف عن الفعل المنسوب إلى المتهم. وإعراضه كلية عن هذا الفعل الأخير. قصور مثال.
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 9 فبراير سنة 1975 أن النيابة العامة عدلت وصف الاتهام في حضور المطعون ضدها ووجهت إليها تهمة التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه بدون إذن من الجهة المختصة وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و13/ 3 و15 و17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه ببراءة المطعون ضدها إلى أن القانون رقم 84 لسنة 1968 وأن حظر – في المادتين 12 و14 منه – إقامة منشئات على مسافة معينة على جانب الطريق إلا أنه لم يقرر عقوبة لهذا الفعل. ولما كان هذا الفعل الذي ناقشه الحكم يختلف عن الفعل المنسوب إلى المطعون ضدها طبقاً للوصف والقيد المعدلين في مواجهتها أمام محكمة أول درجة وهو التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه دون إذن الجهة المختصة الذي جرمته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من ذات القانون، وكان الحكم لم يعرض كلية لهذا الفعل الأخير الذي رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على المطعون ضدها ويقول كلمته بشأنه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة مركز المحمودية أقامت مبان على الطريق الرئيسي الموصل بين المحمودية ودسوق دون ترك المسافة المقررة قانوناً. وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و10 و12 و13 و14 و15 من القانون رقم 84 لسنة 1968. وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح المحمودية الجزئية وجهت النيابة العامة إلى المطعون ضدها تهمة التعدي على الطريق العام بأن أقامت المباني المبينة بالمحضر عليه بدون إذن من الجهة المختصة وطلبت معاقبتها بالمواد 1 و2 و13/ 3 و15 و17من القانون رقم 84 لستة 1968، وقضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة ثلاثة جنيهات وإلزامها بدفع مصاريف رد الشئ لأصله. فاستأنفت. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض…إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها تأسيساً على أن إقامتها البناء دون ترك المسافة المقررة قانوناً فعل غير مؤثم، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لتهمة التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه بدون إذن الجهة المختصة التي وجهتها النيابة العامة بجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة إلى المطعون ضدها. طلبت عقابها عنها بالمواد 1 و2 و13/3 و15 و17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة المؤرخ 9 فبراير سنة 1975 أن النيابة العامة عدلت وصف الاتهام في حضور المطعون ضدها ووجهت إليها تهمة التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه بدون إذن من الجهة المختصة وطلبت عقابها بالمواد 1 و2 و13/ 3 و15 و17 من القانون رقم 84 لسنة 1968 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في قضائه ببراءة المطعون ضدها إلى أن القانون رقم 84 لسنة 1968 وإن حظر – في المادتين 12 و14 منه – إقامة منشئات على مسافة معينة على جانب الطريق إلا أنه لم يقرر عقوبة لهذا الفعل. ولما كان هذا الفعل الذي ناقشه الحكم يختلف عن الفعل المنسوب إلى المطعون ضدها طبقاً للوصف والقيد المعدلين في مواجهتها أمام محكمة أول درجة وهو التعدي على الطريق العام بإقامة مبان عليه دون إذن الجهة المختصة الذي جرمته الفقرة الثالثة من المادة الثالثة عشرة من ذات القانون، وكان الحكم لم يعرض كلية لهذا الفعل الأخير الذي رفعت بشأنه الدعوى الجنائية على المطعون ضدها ويقول كلمته بشأنه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات