الطعن رقم 1129 لسنة 37 ق – جلسة 09 /10 /1967
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثالث – السنة الثامنة عشرة – صـ 931
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
الطعن رقم 1129 لسنة 37 القضائية
(أ) مستشار الإحالة.
قضاء المحكمة الجزئية نهائياً بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية. على مستشار الإحالة
إذا رأى أنها تكون جنحة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بطريق الخيرة بين الجناية
المسندة إلى المتهمين في تقرير الاتهام المقدم إليه من النيابة وبين الجنحة التي ارتآها
هو.
(ب، ج) اختصاص. "تنازع الاختصاص. التنازع السلبي". محكمة النقض. "اختصاصها. طلب تعيين
الجهة المختصة".
(ب) تنازع الاختصاص. جواز وقوعه بين جهتين إحداهما من جهات الحكم والأخرى من جهات التحقيق.
(ج) اختصاص محكمة النقض في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى عند قيام التنازع
بين محكمة الجنح وبين مستشار الإحالة.
1 – تنص المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا كانت الواقعة قد سبق
الحكم فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى
أحيلت إليها من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة، يجب على مستشار
الإحالة إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات. ومع
ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين
لتحكم بما تراه". ولما كان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد استبعد مساءلة المتهمين
الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة واستبقى واقعة الضرب ذاته بقطع النظر عن نتيجته
وقد كانت هذه الواقعة أساس الاتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية أصلاً، فإنه إذ لم
يجد في الأفعال التي انتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة الجنح الصادر بعدم
الاختصاص الذي أصبح نهائياً، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة 180 سالفة البيان
أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية
المسندة إليهم في تقرير الاتهام المقدم إليه من النيابة العامة وبين الجنحة التي انتهى
إليها وارتآها هو – أما وهو لم يفعل وأمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين
على أساس الجنحة وحدها، فإن أمره يكون مخطئاً.
2 – جرى قضاء محكمة النقض على أنه يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من
جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم
والأخرى من جهات التحقيق.
3 – مؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة
يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما،
وبالتالي فإن محكمة النقض هي صاحبة الولاية في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى
عند قيام التنازع بين محكمة الجنح وبين مستشار الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها
في أوامر مستشار الإحالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: عبد النعيم علي عبد الجليل أحمد عبد النعيم علي عبد الجليل. عبد اللاه أحمد أبو زيد سيد عبد المنعيم علي سيد محمود حسن عبد الرحيم أحمد علي عبد الله سنوسي محمد بأنهم أول مايو سنة 1956 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: المتهمين الأول والثاني – ضربا عمداً سيد محمود حسن فأحدثا به الإصابتين الموصوفتين بالكشف الطبي واللتين لم يتقرر لهما علاج خاص. المتهمين الثاني والثالث والسابع: ضربوا عمداً عبد الرحمن أحمد محمد فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. المتهم الرابع – ضرب عمداً عبد الله سنوسي فاحدث به الإصابات الموصوفة بالكشوف الطبية والتي لم يتقرر لها علاج خاص. المتهم الخامس – ضرب عمداً محمد عبد المنعم علي فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. المتهم السادس – ضرب عمداً علي أحمد أبو زيد فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي. المتهم السابع – ضرب عمداً سيد عبد المنعم علي فأحدث به الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهم بالمادتين 241/ 1 و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1962 عملاً بالمادة 305/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فطلبت النيابة العامة إلى مستشار الإحالة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات لمعاقبة المتهمين أحمد عبد النعيم علي سيد عبد النعيم علي عبد اللاه أحمد أبو زيد عبد الرحيم أحمد علي بالمادتين 240/ 1 و241/ 1 من قانون العقوبات بوصف أنهم في أول مايو سنة 1956 بدائرة مركز دشنا: (الثلاثة الأول) ضربوا عمداً عبد الرحمن أحمد محمد فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقات بالكب والبطح للساعد الأيمن وإعاقة بنهاية حركة بسط المرفق الأيسر تقلل من كفاءته على العمل بما يقدر بنحو 18% – (المتهم الرابع) ضرب عمداً علي أحمد أبو زيد فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تتجاوز عشرين يوماً. وبتاريخ 30 ديسمبر سنة 1963 قرر مستشار الإحالة (أولاً) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى تهمة العاهة لعدم كفاية الأدلة. (ثانياً) تعديل وصف التهمة الموجهة إلى المتهمين الثلاثة الأول إلى أنهم أحدثوا عمداً بالمجني عليه إصابة تقرر لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً الأمر المنطبق على المادة 241 من قانون العقوبات. (ثالثاً) إحالة القضية إلى محكمة جنح دشنا الجزئية لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد والوصف المعدلين. ومحكمة دشنا الجزئية قضت بجلسة 10 من أكتوبر سنة 1966 حضورياً للمتهم الثالث وحضورياً اعتبارياً للباقين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الدعوى الجنائية، وباعتبار المدعى بالحقوق المدنية – الذي ادعى أمامها مدنياً قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين بمبلغ عشرين جنيهاً – تاركاً لدعواه المدنية. فقدمت النيابة العامة طلباً بتعيين المحكمة المختصة.
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قدمت طلباً بتعيين المحكمة المختصة بنظر
القضية رقم 677 سنة 1956 جنح دشنا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة دشنا
الجزئية بتهمة الضرب المنطبقة على المادتين 241/ 1، 242/ 1 من قانون العقوبات، ولما
تبين للمحكمة المذكورة أن إصابة أحد المجني عليهم وهو عبد الرحمن أحمد محمد قد تخلف
عنها عاهة مستديمة قضت بجلسة 26 نوفمبر سنة 1962 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. ثم تولت
النيابة العامة تحقيق الواقعة وقدمتها إلى مستشار الإحالة ليحيلها إلى محكمة الجنايات
لمعاقبة المتهمين أحمد عبد النعيم علي وسيد عبد النعيم علي وعبد اللاه أحمد أبو زيد
عن جناية إحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه عبد الرحمن أحمد علي طبقاً لنص المادة
240/ 1 من قانون العقوبات ومعاقبة المتهم عبد الرحيم أحمد علي عن جنحة الضرب المسندة
إليه طبقاً لنص المادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وبجلسة 3 ديسمبر سنة 1963 أمر مستشار
الإحالة: (أولاً) بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى تهمة العامة لعدم كفاية
الأدلة. (ثانياً) بتعديل وصف التهمة الموجهة إلى المتهمين الثلاثة الأول باعتبار أنهم
أحدثوا بالمجني عليه عبد الرحمن أحمد علي الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر
لعلاجها مدة تزيد على عشرين يوماً الأمر المعاقب عليه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات.
(ثالثاً) بإحالة القضية إلى محكمة جنح دشنا الجزئية لمحاكمة المتهمين طبقاً للقيد والوصف
الواردين بهذا الأمر. وإذ عرضت الدعوى ثانية على محكمة دشنا الجزئية قضت بجلسة 10 من
أكتوبر سنة 1966 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى الدعوى الجنائية.
ولم تستأنف النيابة هذا الحكم. وتقدمت بالطلب الحالي إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة
المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت
المادة 180 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: "إذا كانت الواقعة قد سبق الحكم
فيها نهائياً من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص لأنها جناية سواء كانت الدعوى أحيلت
إليها من النيابة العامة أو من قاضي التحقيق أو من مستشار الإحالة، يجب على مستشار
الإحالة، إذا رأى أن الأدلة على المتهم كافية أن يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات. ومع
ذلك إذا رأى أن الواقعة جنحة أو مخالفة جاز له إحالتها إلى محكمة الجنايات بالوصفين
لتحكم بما تراه…". لما كان ذلك، وكان مستشار الإحالة على ما جرى به أمره قد استبعد
مساءلة المتهمين الثلاثة الأول عن جريمة العاهة المستديمة واستبقى واقعة الضرب ذاته
بقطع النظر عن نتيجته وقد كانت هذه الواقعة أساس الاتهام المرفوعة به الدعوى الجنائية
أصلاً، فإنه إذ لم يجد في الأفعال التي انتهى إليها إلا الجنحة مخالفاً بذلك حكم محكمة
الجنح الصادر بعدم الاختصاص الذي أصبح نهائياً، كان يجب عليه قانوناً عملاً بالمادة
180 من قانون الإجراءات الجنائية – سالفة البيان – أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات
لمحاكمة المتهمين المذكورين بطريق الخيرة بين الجناية المسندة إليهم في تقرير الاتهام
المقدم إليه من النيابة العامة وبين الجنحة التي انتهى إليها وارتآها هو – أما وهو
لم يفعل وأمر بإعادة القضية إلى محكمة الجنح لمعاقبة المتهمين على أساس الجنحة وحدها،
فإن أمره يكون مخطئاً. ولما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الأمر فأصبح بدوره
نهائياً وأصبحت بالتالي كلتا الجهتين متخليتين حتماً عن نظر القضية. وكان قضاء هذه
المحكمة – محكمة النقض – قد جرى على أنه يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين
من جهات الحكم أو جهتين من جهات التحقيق بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات الحكم
والأخرى من جهات التحقيق. لما كان ذلك، وكان مؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات
الجنائية أن طلب تعيين المحكمة المختصة يقدم إلى الجهة التي يرفع إليها الطعن في أحكام
وأوامر الجهتين المتنازعتين أو إحداهما، وبالتالي فإن محكمة النقض هي صاحبة الولاية
في تعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع بين محكمة الجنح وبين مستشار
الإحالة باعتبارها الجهة التي يطعن أمامها في أوامر مستشار الإحالة. فإن الاختصاص بالفصل
في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن التنازع السلبي القائم ينعقد لهذه المحكمة.
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول هذا الطلب وتعيين محكمة جنايات قنا للفصل في الدعوى.
