الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 1 لسنة 23 قضائية “طلبات أعضاء” – جلسة 14 /04 /2002 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء العاشر
من أول أكتوبر 2001 حتى آخر أغسطس 2003 – صـ 1357

جلسة 14 إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ سعيد مرعي عمرو – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 1 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

1 – دعوى الإلغاء "المصلحة فيها".
قبول دعوى الإلغاء يكفي أن تكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة سواء كانت مادية أم أدبية. قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتعديل أقدمية الطالب عند ترشيحه للتعيين عضواً بالمحكمة. مؤداه: توافر مصلحته في الطعن على ذلك القرار.
2، 3 – المحكمة الدستورية العليا "تعيين. أقدمية".
2 – تعيين القاضي في ترتيب معين بين زملائه. أثره: استصحابه ذات الترتيب عند تقلده الوظائف القضائية الأخرى.
3 – عضو المحكمة. خضوع تعيينه لنوعين من الشروط. أولهما مستمد من القانون مباشرة، وثانيهما مرجعه إلى السلطة التقديرية للجمعية العامة للمحكمة.
4 – المحكمة الدستورية العليا "الجمعية العامة للمحكمة: سلطتها في الاختيار: عناصر التقدير التي تعتمد عليها في اختيار المرشحين".
اختيار الجمعية العامة للمحكمة لعضو جديد. مقتضاه التثبت من توافر شروط التعيين في المرشح فضلاً عن كافة ما تقدره من عناصر واقعية تبلورها طبيعة العمل المناط بعضو المحكمة. الخبرة السابقة المكتسبة من العمل بهيئة المفوضين ليست مبرراً للخروج على ترتيب أقدمية المرشحين التي صاحبتهم طيلة مراحل حياتهم الوظيفية.
1 – يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن تكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وإذا كان البين من أوراق الدعوى الماثلة أنه صدر قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 10/ 2/ 2001 بترشيح الطالب للتعيين عضواً بالمحكمة تالياً في ترتيب الأقدمية على زميله المقارن به، فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون قائمة في الطعن على ما تضمنه القرار المذكور من تعديل لأقدميته على النحو السالف.
2 – أهلية القاضي التي سوغت تعيينه في ترتيب معين بين زملائه، من شأنها أن تسوغ تعيينه بذات الترتيب عند تقلده الوظائف القضائية الأخرى، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأن – المستقر عليه – هو أن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف القضائية تصاحبه إلى الوظيفة الأعلى.
3 – التعيين في وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا مرده إلى اجتماع نوعين من الشروط، أولهما: شروط تتصل بالضوابط القانونية التي تتطلبها المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا لتعيين عضو جديد بها، وجميعها مصدرها المباشر نص القانون، ولا يجوز الانتقاص منها، وليس للجمعية العامة أن تترخص في تقديرها باعتبار أن سلطتها في شأنها مقيدة، وثانيهما: شروط تدور حول عناصر واقعية مردها طبيعة الولاية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في مجالاتها المختلفة، بما مؤداه أن اختيار الجمعية العامة لعضو جديد، يقتضيها – بالإضافة إلى تثبتها من توافر الشروط التي يتطلبها قانون المحكمة لتعيينه فيها – أن تدخل في اعتبارها مجموعة من العناصر الواقعية التي تترخص في تقديرها وتقتضيها طبيعة الرسالة المناطة بعضو المحكمة. وفي هذا الإطار تتحدد للصلاحية الموضوعية معاييرها، وتتحراها الجمعية العامة بلوغاً لغاية الأمر فيها، غير مقيدة بعنصر معين دون غيره.
4 – الثابت أن نوعي الشروط المشار إليها قد توافر في حق الطالب، آية ذلك صدور قرار الجمعية العامة بترشيحه لعضوية المحكمة، وهو ما يفصح عن أن الجمعية العامة بعد تيقنها من توافر الشروط التي تتطلبها المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر لدى الطالب، باشرت سلطتها بالنسبة للصلاحية الموضوعية، واستظهرت كفايته من جميع المناحي وأنها ليست دون زميله الأحدث منه، وثبت لها على نحو جازم أهليته للتعيين عضواً بالمحكمة، فإذا قامت الجمعية العامة بعد ما تقدم كله بتعديل ترتيب الأقدمية بين المرشحين بجعل الأقدم تالياً للأحداث رغم تساويهما في الكفاية، وأفصحت عن أن مرد الأمر أسبقية الزميل المقارن به في العمل بهيئة المفوضين مما يوفر له خبرة في مجال عمل المحكمة، فإن ذلك مردود – بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن العمل في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مستقل في طبيعته وخصائصه عن الرسالة التي تقوم عليها هذه المحكمة في مجال ممارستها لاختصاصاتها المحددة بالدستور وبقانون إنشائها، فإذا توفرت لدى المرشحين العناصر المطلوبة كافة للتعيين في المحكمة وتساوت كفايتهم فلا يعد هناك ما يبرر الخروج على ترتيب أقدمياتهم التي استصحبوها طيلة مراحل حياتهم الوظيفية.


الإجراءات

بتاريخ 17مايو سنة 2001، أودع……….. هذا الطلب قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2001 فيما تضمنه من ترتيب أقدميته بجعلها تالية على زميلة……….. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب أقام أمام المحكمة الدستورية العليا الطلب رقم 1 لسنة 23 ق "طلبات أعضاء" بطلب الحكم بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2001 فيما تضمنه من تعديل لأقدميته يجعلها تالية على زميله………، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد استند في طلبه إلى أن أقدميته تتقدم أقدمية زميله على نحو قاطع خلال المراحل الوظيفية التي عملا فيها سواء بالنيابة العامة أو مجلس الدولة أو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 80 لسنة 2001 المطعون فيه بتاريخ 21/ 3/ 2001 بتعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا تالياً في ترتيب الأقدمية لزميله سالف الذكر، وقد تظلم من هذا القرار في 19/ 4/ 2001، وإذ لم يتلق رداً على تظلمه، فقد أقام الطلب الماثل أمام المحكمة الدستورية العليا عملاً بنص المادة من قانونها رقم 48 لسنة 1979 والتي تخولها دون غيرها الفصل في الطلبات أعضائها.
وقال شرحاً لطلبه أنه بدأ عمله القضائي معاوناً للنيابة العامة في 18/ 7/ 1971، ثم عين في وظيفة نائب بمجلس الدولة بتاريخ 6/ 8/ 1978، وظل يتدرج في وظائف القضائية حتى رقي مستشاراً اعتباراً من 20/ 7/ 1987، وخلال هذه الفترة ندب للعمل بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في غير أوقات العمل الرسمية بدءاً من1/ 12/ 1984 ثم عين مستشاراً بتلك الهيئة في 20/ 9/ 1988، ثم رقي رئيساً لهيئة المفوضين بتاريخ 27/ 1/ 1994، حتى صدر القرار الجمهوري المطعون فيه بتعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا تالياً لزميله الأحدث بالمخالفة للقانون والدستور، إذ أن الأصول القانونية المستقرة في مجال الوظيفة العامة عموماً والوظيفة القضائية على وجه الخصوص تقضي باحترام القواعد المنظمة للأقدمية، فإذا كان الطالب يسبق زميله في التخرج من كلية الحقوق ثم في أقدميته الوظيفية بالنيابة العامة التي عينا بها بعد تخرجهما وأثناء عملهما بمجلس الدولة، ثم في ترتيب الأقديمة خلال عملهما بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بل أنه رقي إلى وظيفة رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة في 27/ 1/ 1994 بينما رقي زميله المذكور إلى ذات الوظيفة اعتباراً من 16/ 7/ 1996، الأمر الذي يقطع بأسبقية أقدميته وترب أحقيته في استصحاب تلك الأقدمية حال توليه الوظيفة الأعلى عند تعيينه عضواً بالمحكمة، وفضلاً عما تقدم فإن القرار المطعون فيه استند في تعديل أقدميته إلى أسبقية تعيين زميله بهيئة المفوضين وما توفره من خبرة في مجال عمله بالمحكمة وذلك وفقاً لما تضمنه محضر اجتماع الجمعية العامة للمحكمة المؤرخ 10/ 2/ 2001 وهو الأمر الذي يخالف قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ويخل بالمراكز المستقرة له ولزميله لسنوات وظيفية طويلة بالهيئات القضائية، كما لم يثر هذا الأمر من قبل عند ترقيته لدرجة مستشار ثم رئيساً لهيئة المفوضين، بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه بما انطوى عليه من تعديل أقدميته بقصد تفويت فرصته في الترشيح لرئاسة المحكمة الدستورية العليا عندما يحين دوره يرسى قاعدة قوامها التفرقة بين الصلاحية المتطلبة لعضوية المحكمة وتلك المتطلبة لرئاسة المحكمة وهو ما يخالف مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليهما في المادتين (8 و40) من الدستور.
وحيث إن الطلب قدم خلال الميعاد المقرر ومن ثم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية مما يجعله مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطلب الماثل لا يعدو في حقيقته أن يكون طلباً بإلغاء قرار إداري هو قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2001 فيما تضمنه من تعديل أقدمية الطالب لدى تعيينه عضواً بالمحكمة الدستورية العليا، متى كان ذلك، وكان يكفي لقبول دعوى الإلغاء أن تكون للمدعي مصلحة شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه سواء أكانت هذه المصلحة مادية أم أدبية، وإذا كان البين من أوراق الدعوى الماثلة أنه صدر قرار الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بتاريخ 10/ 2/ 2001 بترشيح الطالب للتعيين عضواً بالمحكمة تالياً في ترتيب الأقدمية على زميله المقارن به، فإن مصلحته الشخصية المباشرة تكون قائمة في الطعن على ما تضمنه القرار المذكور من تعديل لأقدميته على النحو السالف.
وحيث إن الطالب ينعي على القرار المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون، بقالة إن أقدميته سابقة على زميله المقارن به وتكفي بذاتها لاحتفاظه بمركزه القانوني باعتباره الأسبق، مع أحقيته في استصحابها حال تعيينه عضو بالمحكمة الدستورية العليا، وأن ما استندت إليه الجمعية العامة للمحكمة – تبريراً لتعديل أقدميته – من أن أسبقية زميله بالعمل في هيئة المفوضين وفّرت له الخبرة في مجال عمل المحكمة، يخالف قضاء المحكمة الدستورية في هذا الشأن، كما أن القرار المطعون فيه يقيم تفرقة غير مبررة بين الصلاحية المطلوبة لشغل عضوية المحكمة وتلك المتطلبة لرئاستها وهو ما يشكل مخالفة للمادتين (8 و40) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر أن أهلية القاضي التي سوغت تعيينه في ترتيب معين بين زملائه، من شأنها أن تسوغ تعيينه بذات الترتيب عند تقلده الوظائف القضائية الأخرى، ما لم يقم الدليل على غير ذلك، وأن – المستقر عليه – هو أن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف القضائية تصاحبه إلى الوظيفة الأعلى. لما كان ذلك، وكان التعيين في وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا مرده إلى اجتماع نوعين من الشروط، أولهما: شروط تتصل بالضوابط القانونية التي تتطلبها المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا لتعيين عضو جديد بها، وجميعها مصدرها المباشر نص القانون، ولا يجوز الانتقاص منها، وليس للجمعية العامة أن تترخص في تقديرها باعتبار أن سلطتها في شأنها مقيدة، وثانيهما: شروط تدور حول عناصر واقعية مردها طبيعة الولاية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا في مجالاتها المختلفة، بما مؤداه أن اختيار الجمعية العامة لعضو جديد، يقتضيها – بالإضافة إلى تثبتها من توافر الشروط التي يتطلبها قانون المحكمة لتعيينه فيها – أن تدخل في اعتبارها مجموعة من العناصر الواقعية التي تترخص في تقديرها وتقتضيها طبيعة الرسالة المناطة بعضو المحكمة. وفي هذا الإطار تتحدد للصلاحية الموضوعية معاييرها، وتتحراها الجمعية العامة بلوغاً لغاية الأمر فيها، مقيدة بعنصر معين دون غيره. متى كان ذلك، وكان الثابت أن نوعي الشروط المشار إليها قد توافرا في حق الطالب، أية ذلك صدور قرار الجمعية العامة بترشيحه لعضوية المحكمة، وهو ما يفصح عن أن الجمعية العامة بعد تيقنها من توافر الشروط التي تتطلبها المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا سالفة الذكر لدى الطالب، باشرت سلطتها بالنسبة للصلاحية الموضوعية، واستظهرت كفايته من جميع المناحي وأنها ليست دون زميله الأحدث منه، وثبت لها على نحو جازم أهليته للتعيين عضواً بالمحكمة، فإذا قامت الجمعية العامة بعد ما تقدم كله بتعديل ترتيب الأقدمية بين المرشحين يجعل الأقدم تالياً للأحدث رغم تساويهما في الكفاية، وأفصحت عن أن مرد الأمر أسبقية الزميل المقارن به في العمل بهيئة المفوضين مما يوفر له خبرة في مجال عمل المحكمة، فإن ذلك مردود – بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة – من أن العمل في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا مستقل في طبيعته وخصائصه عن الرسالة التي تقوم عليها هذه المحكمة في مجال ممارستها لاختصاصاتها المحددة بالدستور وبقانون إنشائها، فإذا توفرت لدى المرشحين العناصر المطلوبة كافة للتعيين في المحكمة وتساوت كفايتهم فلا يعد هناك ما يبرر الخروج على ترتيب أقدمياتهم التي استصحبوها طيلة مراحل حياتهم الوظيفية. لما كان ذلك، وكانت المقارنة التفصيلية بين الطالب وزميله المقارن به، تكشف بجلاء أسبقية أقدمية الطالب بدءاً منذ تاريخ التخرج من كلية الحقوق مروراً بالمناصب القضائية التي تقلدها كل منهما، وإذا كان القرار المطعون فيه قد ذهب مذهباً مغايراً، فإنه يكون مخالفاً حكم الواقع والقانون خليقاً بالإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطلب شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وتحديد أقدمية الطالب في التعيين بالمحكمة الدستورية العليا ليكون سابقاً على زميله المقارن به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات